كتاب الزكاة من قسم الأفعال
٣٦٠ فقرة، ج ٧ ص ٥٢٥
الصفحة ٢ من ٩
- ج ٧ ص ٥٣٩
١٦٨٦٥- عن عمر أنه كان يقول للخراص: "دع لهم قدر ما يقع وقدر ما يأكلون" . "طب ش وأبو عبيد في الأموال هق" .
-
١٦٨٦٦- عن عمرو بن شعيب "أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن
ج ٧ ص ٥٤٠الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا فكتب إليه إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم وإلا فلا تحم لهم ". " ش ".
-
١٦٨٦٧- عن عمر قال: "إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك فاجمع ذلك كله ثم زكه ". " أبو عبيد في الأموال، ش ".
-
١٦٨٦٨- عن طارق "أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه ". " ش وأبو عبيد ".
-
١٦٨٦٩- عن القاسم عن عائشة "أن عمر مرت به غنم الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ١ ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات أموال الناس نكبوا ٢ عن الطعام ". " مالك والشافعي عب وأبو عبيد، ش ومسدد، هق" ٣.
- ج ٧ ص ٥٤١
١٦٨٧٠- عن الحسن قال: "كتب عمر إلى أبي موسى فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم" . "ش" .
-
١٦٨٧١- عن عمر قال: "ليس في الخضراوات صدقة" . "أبو عبيد في الأموال هق" .
-
١٦٨٧٢- عن مكحول "أن عمر بن الخطاب جعل المعدن بمنزلة الركاز ١ في الخمس" . "هق وقال منقطع مكحول لم يدرك عمر" .
-
١٦٨٧٣- عن رباح: "أنهم أصابوا قبرا بالمدائن فوجدوا فيه رجلا عليه ثياب منسوجة بالذهب ووجدوا معه مالا فأتوا به عمار بن ياسر فكتب فيه إلى عمر فكتب أن أعطهم إياه ولا تنزعه منهم" . "أبو عبيد في الأموال، ش، ق" .
- ج ٧ ص ٥٤٢
١٦٨٧٤- عن شعيب بن يسار "أن عمر كتب أن يزكي الحلي" . "خ في تاريخه وقال: مرسل شعيب لم يدرك عمر ق" .
-
١٦٨٧٥- عن شعيب بن يسار قال: "كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن" . "ق، وقال: مرسل" .
-
١٦٨٧٦- عن أبي سعيد المقبري قال: "جئت عمر بن الخطاب بمائتي درهم فقلت: يا أمير المؤمنين هذه زكاة مالي قال: وقد عففت يا كيسان؟ قال: نعم قال: اذهب أنت فاقسمها" . "هق وأبو عبيد في الأموال والحاكم في الكنى" .
-
١٦٨٧٧- عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن عمر قال: "في الزيتون العشر إذا بلغ خمسة أوسق" . "هق، وقال: منقطع وراويه ليس بقوي" .
-
١٦٨٧٨- عن بشر بن عاصم وعبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفي "كتب إلى عمر وكان عاملا له بالطائف أن قبله حيطانا ١ فيها كروم
ج ٧ ص ٥٤٣وفيها من الفرسك ١ والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب إليه يستأمره في العشر فكتب إليه عمر أنه ليس عليها عشر قال: هي من العضاة ٢ كلها ليس عليها عشر ". " ق ".
-
١٦٨٧٩- عن عاصم "أن عمر استعمل أبا فيان بن عبد الله على الطائف فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ٣ ولم يأخذه منهم فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا فأمسك حتى أتى عمر فقال له: إنهم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم فقال له عمر: اعتد عليهم بالغذاء حتى السخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربي ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره ". " مالك والشافعي وأبو عبيد في الأموال وابن جرير، ق ".
-
١٦٨٨٠- عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: "خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى فكتب إلى عمر بن الخطاب
ج ٧ ص ٥٤٤فأبى، ثم كلموه أيضا، فأبى، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم ". " مالك وأبو عبيد في الأموال ق ".
-
١٦٨٨١- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب عن عبد وجد جرة من ذهب مدفونة، فكتب إليه عمر أن أرضخ له منها بشيء فإنه أحرى أن يؤدوا ما وجدوا ". " ابن عبد الحكم ".
-
١٦٨٨٢- عن شبيل بن عوف قال: أمرنا عمر بن الخطاب بالصدقة فقلنا نحن نجعل على خيولنا وأرقائنا عشرة عشرة فقال: أما أنا فلا أجعله عليكم ثم أمر لأرقائنا بجريبين ١ جريبين". "ابن سعد" ٢.
-
١٦٨٨٣- عن عزرة أن أهل الشام قالوا لعمر: "إن أفضل أموالنا الخيل والرقيق فأخذ عمر لكل فرس عشرة ولكل رأس عشرة ثم رزقهم فكان
ج ٧ ص ٥٤٥يعطيهم أكثر مما أخذ منهم ". " مسدد، ورواه ابن جرير من طريق عن عمر ".
-
١٦٨٨٤- عن الشعبي قال: "قال عمر: ليس على عربي ملك ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه ولكنا نقومهم الملة ١ على آبائهم خمسا من الإبل ". " عب وأبو عبيد في الأموال وابن راهويه هق ".
-
١٦٨٨٥- عن أنس قال: "ولاني عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم وأن آخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبلغ أربعين درهما ففيه درهم ". " أبو عبيد في الأموال ".
-
١٦٨٨٦- عن الأوزاعي قال: "بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: خففوا
ج ٧ ص ٥٤٦على الناس في الخرص ١ فإن في المال العرية ٢ والواطئة والآكلة ". " أبو عبيد في الأموال ".
-
١٦٨٨٧- عن عمر قال: "ما كان من دقيق أو بر يراد به التجارة ففيه الزكاة ". " أبو عبيد".
- ج ٧ ص ٥٤٧
١٦٨٨٨- عن عمرو بن سعد "أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس فأنكر ذلك عمر فقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم قال معاذ: ما بعثت إليه بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك فقال معاذ: ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا" . "أبو عبيد في الأموال" . ص "٧٨٤" .
-
١٦٨٨٩- عن الشعبي "أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فقال عمر: أين صاحب الدنانير فقام إليه فقال له عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك" . "أبو عبيد" .
-
١٦٨٩٠- عن عمر "أنه قال لمولاه أسلم ورآه يحمل متاعه على بعير من إبل الصدقة، فقال: فهلا ناقة شصوصا أو ابن لبون بوالا" . "أبو عبيد في الغريب" .
- ج ٧ ص ٥٤٨
١٦٨٩١- عن هشام بن حبيش قال: "شهدت عمر بن الخطاب وأتاه صاحب الصدقة فقال: إن إبل الصدقة قد كثرت فقام عمر بناس معه فنادى عمر على فريضة فريضة بثمن يزيد وأخذ عقلها فشد به حقوه ١ ثم مر به على المساكين فجعل يتصدق به عليهم" . "كر" .
-
١٦٨٩٢- عن حزام بن هشام عن أبيه "أن عمر بن الخطاب كان يأخذ مع كل فريضة عقالا ورواء ٢ فإذا جاء إلى المدينة باعها ثم تصدق بتلك العقل والأروية" . "ابن جرير" .
-
١٦٨٩٣- عن يعلى قال: "ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل فرسا أنثى بمائة قلوص ٣ فبدا له فندم البائع فأتى عمر فقال: إن يعلى وأخاه غصباني فرسي فكتب عمر إلى يعلى بن أمية أن الحق بي فأتاه فأخبره فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم قال: ما علمت فرسا قبل هذا بلغ هذا، فقال عمر فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل
ج ٧ ص ٥٤٩فرس دينارا، قال: فضرب على الخيل دينارا دينارا ". " أبو عاصم النبيل في حديثه ق ".
-
١٦٨٩٤- عن الوليد بن مسلم قال: "أنا أبو عمرو يعني الأوزاعي أن عمر ابن الخطاب قال: خففوا على الناس في الخرص فإن فيه العرية والوطية والآكلة، قال الوليد: قلت لأبي عمرو ما العرية؟ قال: النخلة أو النخلتان والثلاث يمنحها الرجل الرجل من أهل الحاجة، قلت: فما الآكلة؟ قال: أهل المال يأكلون منها رطبا فلا يخرص ذلك ويوضع من خرصه، قال: قلت فما الوطية؟ قال: من يغشاهم ويزورهم ". " هق " وقال: هذا اللفظ الذي رواه الأوزاعي عن عمر في التخفيف رواه مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
-
١٦٨٩٥- عن عمر أنه قال: "يا أهل المدينة إنه لا خير في مال لا يزكى فجعل في الخيل عشرة دراهم وفي البراذين ١ ثمانية ". " ابن جرير ".
-
١٦٨٩٦- عن أنس قال: "جعلني عمر بن الخطاب على الجباية وأمرني أن آخذ إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وجعل أبا موسى على الصلاة ". " ابن جرير".
- ج ٧ ص ٥٥٠
١٦٨٩٧- عن السائب بن الأقرع "أن عمر استعمله على المدائن فبينما هو جالس في إيوان كسرى نظر إلى تمثال يشير بأصبعه إلى موضع قال: فوقع في روعي ١ أنه يشير إلى كنز فاحتفرت ذلك الموضع فاستخرجت كنزا فكتبت إلى عمر أخبره وكتبت أن هذا شيء أفاءه الله علي دون المسلمين قال: فكتب إلي عمر إنك أمير من أمراء المسلمين فاقسمه بين المسلمين" . "خط" .
-
١٦٨٩٨- عن السائب بن يزيد قال: "سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك ما بقي" . "الشافعي وأبو عبيد في الأموال خ ومسدد هق" .
-
١٦٨٩٩- عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول: "إن الصدقة تجب في الدين لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي هو على ملئ تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة" . "أبو عبيد في كتاب الأموال ق" .
-
١٦٩٠٠- عن عثمان قال: "زكه يعني الدين إذا كان عند الملاء ٢ " . "هق" .
- ج ٧ ص ٥٥١
١٦٩٠١- عن سفيان بن سلمة قال: "أتي عمر بن الخطاب بصدقة زكاة فأعطاها أهل بيت كما هي" . "ق" .
-
١٦٩٠٢- عن السائب بن يزيد قال: "كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أسنان خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض حتى كان عمر بن الخطاب ومصر الأمصار فقال عمر بن الخطاب: ليس كل الناس يجدون الإبل فقوموا الإبل أوقية أوقية فكانت أربعة آلاف ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل فقومت أوقية ونصفا فكانت ستة آلاف، ثم غلت الإبل فقال عمر: قوموا الإبل فقومت أوقيتين فكانت ثمانية آلاف، ثم غلت الإبل، فقال: قوموا الإبل فقومت أوقيتين ونصفا فكانت عشرة آلاف، ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل فقومت الإبل ثلاث أواق فكانت اثنى عشر ألفا فجعل عمر على أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الحلل ١ مائتي حلة، قيمة كل حلة خمسة دنانير وعلى أهل الضأن ألف ضائنة ٢ وعلى أهل المعز ألفي ماعز وعلى أهل البقر مائتي
ج ٧ ص ٥٥٢بقرة ". " الحارث وسنده ضعيف ".
-
١٦٩٠٣- عن رجل قال: "سألت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين أعلى المملوك زكاة؟ قال: لا، فقلت: على من هي، فقال: على مالكه ". " هق ".
-
١٦٩٠٤- عن علي "أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك ". " ش حم والدارمي د ت هـ وابن جرير وصححه وابن خزيمة قط ك والدورقي ص ".