كتاب الشهادات

٨٨ فقرة، ج ٨ ص ١٢

الصفحة ١ من ٣

  1. [من قسم الأقوال من كتاب الشهادات]

    ج ٨ ص ١٢
  2. [الفصل الأول: فى الترغيب]

  3. ...

  4. كتاب الشهادات من قسم الأقوال وفيه ثلاثة فصول

    الفصل الأول في الترغيب

    ١٧٧٣٠- "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" . "مالك حم م١ د ت عن زيد بن خالد الجهني" .

  5. ١٧٧٣١- "خير الشهادة ما يشهد بها صاحبها قبل أن يسألها" . "طب عن زيد بن خالد الجهني" .

  6. ١٧٧٣٢- "خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها" . "هـ عن زيد بن خالد" ٢

    ١٧٧٣٣- " أكرموا الشهود فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم" . "البانياسي في جزئه٣ خط وابن عساكر عن ابن عباس" .

  7. الفصل الثاني "في الترهيب عن شهادة الزور"

    ج ٨ ص ١٣
  8. ١٧٧٣٤- "إني لا أشهد على جور" . "ق ن عن النعمان بن بشير" .

  9. ١٧٧٣٥- "إني عدل لا أشهد إلا على عدل" . "ابن قانع عنه عن أبيه" .

  10. "الإكمال"

  11. ١٧٧٣٦- "لا تشهدني على جور" . "حب عن النعمان بن بشير" .

  12. ١٧٧٣٧- "لا تشهدني إلا على عدل فإني لا أشهد على جور" . "حب عنه" .

  13. ١٧٧٣٨- "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له النار" . "حل كر عن ابن عمر" .

  14. ١٧٧٣٩- "شاهد الزور مع العشار في النار" . "فر عن المغيرة" .

  15. ١٧٧٤٠- "لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار" . "هـ ١عن ابن عمر" .

  16. ١٧٧٤١- "يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثم قرأ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} . " حم ت ١عن أيمن بن خريم؛ حم د هـ عن خريم بن فاتك ".

    ج ٨ ص ١٤
  17. ١٧٧٤٢- "من شهد شهادة يستباح بها مال امرئ مسلم أو يسفك بها دم فقد أوجب النار ". " طب عن ابن عباس "٢

    ١٧٧٤٣- "من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور ". " طب عن أبي موسى"٣

    ج ٨ ص ١٥[الفصل الثالث: فى بعض الأحكام]

  18. [الشهادة من الإكمال]

  19. ...

  20. الفصل الثالث "في بعض الأحكام"

  21. ١٧٧٤٤- "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية" . "د هـ١ ك عن أبي هريرة" .

  22. ١٧٧٤٥- "لا تجوز شهادة ذي الظنة٢ ولا ذي الحنة" . "كر هق عن أبي هريرة" .

  23. ١٧٧٤٦- "شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض لأنهم حسد" . "ك في تاريخه عن جبير بن مطعم" .

  24. ١٧٧٤٧- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا التابع مع أهل البيت لهم ولا الظنين في ولاء ولا قرابة" . "ت عن عائشة" ٣

    ج ٨ ص ١٦١٧٧٤٨- "أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس" . "هق عن ابن عباس" . "الشهادة من الإكمال"

  25. ١٧٧٤٩- "خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسأل عنها" . "عب عن ابن ميسرة، بلاغا" .

  26. ١٧٧٥٠- "من كان عنده شهادة فلا يقل لا أخبر بها إلا عند الإمام ولكن ليخبر بها لعله يرجع أو يرعوي١ " الديلمي عن ابن عباس ".

  27. ١٧٧٥١- "شهادة القوم والمؤمنون شهود الله في الأرض ". " هـ٢ ع عن أنس ".

  28. ١٧٧٥٢- "يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء الشمس ". " ك وتعقب عن ابن عباس ".

  29. ١٧٧٥٣- "قضى الله في الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده ". " قط في الأفراد عن ابن عمرو".

  30. ١٧٧٥٤- "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز شهادتهم على الملل كلها" . "الشيرازي في الألقاب ق عن أبي هريرة" .

    ج ٨ ص ١٧
  31. ١٧٧٥٥- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر١ على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم" . "عب حم عن ابن عمرو" .

  32. ١٧٧٥٦- "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه" . "د في مراسيله هق عن طلحة بن عبد الله بن عوف، مرسلا" .

  33. ١٧٧٥٧- "لا تجوز شهادة محدود في الإسلام" . "ابن جرير عن ابن عمر" .

  34. ١٧٧٥٨- "لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد" . "ق عن ابن عمر" .

  35. ١٧٧٥٩- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الإسلام ولا محدثة" . "عب - عن عمر بن عبد العزيز، بلاغا" .

  36. "شهادة الزور من الإكمال"

    ج ٨ ص ١٨
  37. ١٧٧٦٠- "ألا من زين نفسه للقضاة بشهادة الزور زينه الله تعالى يوم القيامة بسربال١ من قطران وألجمه بلجام من نار" . "كر عن إبراهيم بن هدبة عن أنس" .

  38. ١٧٧٦١- "من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار" . "حم وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أبي هريرة" .

  39. ١٧٧٦٢- "من شهد شهادة زور فعليه لعنة الله، ومن حكم بين اثنين فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله" . "أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة عن عبد الله بن جراد" .

  40. ١٧٧٦٣- "من مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد، فهو شاهد زور، ومن أعان على خصومة بغير علم، كان في سخط الله حتى ينزع، وقتال المؤمن كفر وسبابه فسوق" . "ق عن أبي هريرة، وروى الديلمي صدره عن ابن عباس" .