كتاب الشركة

فقرة واحدة، ج ٨ ص ٣٠

  1. ١٧٨٠٥- "مسند الصديق" عن الزهري "أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه: لك مائة دينار من المال بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه ١ من المال ويعزله" . "عب ش" .

    ج ٨ ص ٣٠