كتاب الطلاق من قسم الأفعال

١٩٧ فقرة، ج ١١ ص ٦٦٤

الصفحة ٤ من ٥

  1. ٢٨٠٠١- عن جابر قال: "تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث شاءت ". " عب".

    ج ١١ ص ٦٩١
  2. ٢٨٠٠٢- عن عبيد الله بن عبد الله قال: "أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع، وكان بدريا فوضعت حملها قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا من وفاته، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت فقال: لعلك تريدين النكاح إنها أربعة أشهر وعشرا من وفاة زوجك؛ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " قد حللت حين وضعت حملك ". " عب ".

    ج ١١ ص ٦٩٢
  3. ٢٨٠٠٣- عن ابن عباس قال: "المتوفى عنها لا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تلبس الحلي ولا تختضب ولا تلبس المعصفر ". " عب ".

  4. ٢٨٠٠٤- عن فريعة بنت مالك "أن زوجها خرج في طلب أعلاج له حتى إذا كان بطريق القدوم وهو جبل أدركهم فقتلوه قالت: فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن زوجها قتل، وأنه تركها في مسكن ليس له واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر بها فردت، وأمرها أن تعيد عليه حديثها ففعلت فأمرها أن تخرج حتى يبلغ

    ج ١١ ص ٦٩٣الكتاب أجله، وفي لفظ: فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا" ، قال: فلما كان زمن عثمان أتته امرأة تسأله عن ذلك فقال: افعلي ثم قال لمن حوله: هل مضى من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صاحبي في مثل هذا شيء؟ قالت فريعة: فذكرت له فأرسل إلي فسألني فأخبرته فانتهى إلى قولي وأمر المرأة أن لا تخرج من بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله ". " عب ".

  5. ٢٨٠٠٥- عن أم سلمة قالت: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس من الثياب المصبغة شيئا ولا تكتحل ولا تلبس حليا ولا تختضب ولا تطيب ". " عب ".

  6. ٢٨٠٠٦- عن أم سلمة قالت: "جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ قال: "لا" مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: "لا" ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول" . "عب" .

  7. ٢٨٠٠٧- عن ابن سيرين "أن أم سلمة سئلت عن الإثمد للمتوفى عنها؟ فقالوا: إنها تعودته إنها تشتكي عينها؟ فقالت: لا وإن فقئت عيناها" . "عب" .

  8. ٢٨٠٠٨- عن أم عطية قالت: "أمرنا أن لا نلبس في الإحداد الثياب المصبغة إلا العصب، وأمرنا أن لا نحد على ميت فوق ثلاثة إلا الزوج وأمرنا أن لا نمس طيبا إلا أدنى طهرها الكست ١ والأظفار" . "عب" .

    ج ١١ ص ٦٩٤
  9. ٢٨٠٠٩- عن عطاء قال: "نهيت المتوفى عنها زوجها عن الطيب والزينة" . "عد، عب" .

  10. ٢٨٠١٠- عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال: قال مجاهد: "استشهد رجال يوم أحد فآم ٢ نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها ". " عب ".

  11. ٢٨٠١١- "مسند علي رضي الله عنه " عن الشعبي " أن عليا كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها ". " الشافعي، ق ".

  12. ٢٨٠١٢- "أيضا " عن الشعبي قال: " نقل علي أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال لأنها كانت في دار الإمارة ". " سفيان الثوري في جامعه، ق".

  13. ٢٨٠١٣- عن الأعمش عن مسلم أبي الضحى عن مسروق قال: "قال عبد الله: والله من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا" .

    ج ١١ ص ٦٩٥
  14. ٢٨٠١٤- وعن مسلم أبي الضحى قال: "كان علي يقول: آخر الأجلين" . "ق" .

  15. ٢٨٠١٥- عن الشعبي في المتوفى عنها قال: "كان علي ينقلهن" . "عب" .

  16. ٢٨٠١٦- عن الشعبي أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: "النفقة من جمع المال للحامل المتوفى عنها" . "عب" .

  17. ٢٨٠١٧- عن ابن عمر "مثله" . "عب" .

  18. [عدة المفقود]

    ج ١١ ص ٦٩٥
  19. ٢٨٠١٨- عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود "أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك، ثم تزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته" . "مالك والشافعي، عب، ش وأبو عبيدة، ق" .

  20. ٢٨٠١٩- عن أبي مليح بن أسامة قال: حدثتني سهيمة بنت عمير الشيبانية "أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا؟ فتربصت

    ج ١١ ص ٦٩٦أربع سنين، ثم تزوجت، فجاء زوجها الأول وقد تزوجت قالت: فركبا زوجاي إلى عثمان فوجداه محصورا ١، فسألاه وذكرا له أمرهما فقال: يخير الأول بين امرأته وبين صداقها فلم يلبث عثمان أن قتل، فأتيا عليا فسألاه وأخبراه بقضاء عثمان فقال: ما أرى لها إلا ما قال عثمان ". " عب، ق ".

  21. ٢٨٠٢٠- عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر "في امرأة المفقود قال: إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها فإن اختار الصدأق؟؟ كانت على زوجها الآخر، وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل، ثم رجع إلى زوجها الأول، وكان لها على زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها قال الزهري: وقضى بذلك عثمان بعد عمر ". " ق ".

  22. ٢٨٠٢١- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "قضى عمر في المفقود تربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج ". " ق ".

  23. ٢٨٠٢٢- عن مسروق قال: "لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت أنه أحق بها إذا جاء ". " الشافعي، ق".

  24. ٢٨٠٢٣- عن ابن شهاب "أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود أن ميراثه يقسم من يوم تمضي الأربع سنين على امرأته، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا" . "عب" .

    ج ١١ ص ٦٩٧
  25. ٢٨٠٢٤- عن عمرو بن دينار "أن عمر أمر ولي المغيب عنها أن يطلقها" . "عب" .

  26. ٢٨٠٢٥- عن عبد الكريم قال عمر: "إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء زوجها فوجدها قد ماتت، فميراثها قال: يقول ما قال عمرو: يستحلف بالله إن ذلك كان مختارا لو وجدها حية إياها أو صداقها" . "عب" .

  27. ٢٨٠٢٦- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنين، ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت فتزوجت بعد أن مضت السنوات الأربع، ولم يسمع له بذكر، ثم جاء زوجها بعد ذلك فبينما هو على بابه يستفتح قال قائل: إن امرأتك؟؟ قد تزوجت بعدك، فسأل عن ذلك فأخبر خبر امرأته فأتى عمر بن الخطاب فقال: أعدني على من غصبني على أهلي إذ حال بيني وبينهم، ففزع عمر لذلك، وقال: من هذا؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين قال: وكيف؟ قال: ذهبت بي الجن

    ج ١١ ص ٦٩٨فكنت آتيه في الأرض فجئت وقد تزوجت امرأتي زعموا أنك أمرتها بذلك، قال عمر: إن شئت رددنا إليك امرأتك وإن شئت زوجناك غيرها، قال: بل زوجني غيرها فجعل عمر يسأل عن الجن وهو يخبره ". " عب ".

  28. ٢٨٠٢٧- عن مجاهد عن الفقيد الذي فقد قال: "دخلت الشعب، فاستهوتني الجن فمكثت امرأتي أربع سنين، ثم أتت عمر، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليه وطلق، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا قال: ثم جئت بعد ما تزوجت، فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقت ". " عب ".

  29. ٢٨٠٢٨- عن ابن المسيب عن عمر قال: "تتربص امرأة المفقود أربع سنين ". " عب، ق ".

  30. ٢٨٠٢٩- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى "أن رجلا من الأنصار خرج إلى مسجد قوم يشهد العشاء فاستطير ١، فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له، فدعا قومه فسألهم عن ذلك فصدقوها، فأمرها أن تتربص أربعة حجج، ثم أتته بعد القضاء بها، وأمرت فتزوجت، ثم قدم زوجها

    ج ١١ ص ٦٩٩فصاح بعمر فقال: امرأتي لا طلقت ولا مت، قال: من ذا؟ قال الرجل الذي كان أمره كذا وكذا فخيره بين امرأته وبين المهر، وسأله فقال: ذهب به حي من الجن كفار فكنت فيهم قال: فما كان طعامك فيهم؟ قال: ما لم يذكر اسم الله عليه الفول ١ حتى غزاهم حي مسلمون فهزموهم فأصابوني في السبي فقالوا: ما دينك؟ قلت الإسلام قالوا: أنت على ديننا إن شئت مكثت عندنا وإن شئت رددناك إلى قومك قلت: ردوني إلى قومي، فبعثوا معي نفرا منهم، أما الليل فيحدثوني وأحدثهم، وأما النهار فإعصار الريح أتبعها حتى وردت عليكم، قال ابن جرير: وأما أبو فرعة فسمعته يقول: إن عمر سأله أين كنت؟ فقال: ذهب بي جن كفار، فلم يزالوا يدورن بي في الأرض حتى وقعت على أهل بيت فيهم مسلمون، فأخذوني فردوني، قال: ماذا يشاركونا فيه من طعامنا؟ قال: فيما لم يذكر اسم الله عليه منها وفيما سقط، قال عمر: إن استطعت لا يسقط مني شيء ". " عب، ق ".

  31. ٢٨٠٣٠- عن الحكم بن عتبة "أن عليا قال في امرأة المفقود وهي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق، قال ابن جريج: بلغني أن ابن مسعود وافق عليا على أنها تنتظره أبدا ". " عب".

  32. [عدة الأمة]

    ج ١١ ص ٧٠٠
  33. ٢٨٠٣١- عن عمر قال: "عدة الأمة إذا لم تحض شهران كعدتها إن حاضت حيضتين" . "ق" .

  34. ٢٨٠٣٢- عن عمرو بن أوس الثقفي "أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت فقال له رجل: فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر" . "الشافعي، عب، ص، ق" .

  35. ٢٨٠٣٣- عن علي قال: "عدة السرية ثلاث حيض" . "عب، ص" .

  36. [الاستبراء]

    ج ١١ ص ٧٠٠
  37. ٢٨٠٣٤- عن الحسن قال: "لما فتح تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع، ولا تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء تمام الولد" . "ش" .

  38. ٢٨٠٣٥- عن أبي سعيد الجهني "عن الصعب بن جثامة أنه كان تزوج امرأة أخيه محلم بن حثامة بعد أخيه ولها منه غلام فتوفي ابن أخيه في زمن عمر بن الخطاب، فاعتزل الصعب امرأته فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر: ما حملك على اعتزالك امرأتك مذ توفي ابنها؟ قال: كرهت أن أدخل في رحمها من لا حق له في الميراث، فقال له عمر:

    ج ١١ ص ٧٠١أنت الرجل تهدي إلى الرشد وتوفق له، ثم كتب بذلك إلى الأجناد: من كانت تحته امرأة ولها ولد من غيره، ثم توفي ولدها فلا يقربنها حتى يستبرأ رحمها ". " ابن السني في كتاب الآخرة، ش ".

  39. ٢٨٠٣٦- عن عمر قال: "من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة، فإن كانت لا تحيض فأربعون يوما ". " ش ".

  40. ٢٨٠٣٧- عن علي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، والحامل حتى تستبرأ بحيضة ". " ش ".