كتاب الطلاق من قسم الأفعال
١٩٧ فقرة، ج ١١ ص ٦٦٤
الصفحة ٥ من ٥
- ج ١١ ص ٧٠١
٢٨٠٣٨- عن أبي سعيد قال: "أصبنا سبي أوطاس وهو سبي حنين وأردنا أن نتمتع بهن، وقد كان بأيدي الناس منهم سبايا، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت ثم قال: "استبرؤهن بحيضة" . "كر" .
-
٢٨٠٣٩- عن ابن عمر في "الأمة تباع أو تعتق؟ قال: تستبرأ بحيضة" . "عب" .
-
٢٨٠٤٠- عن ابن عمر قال: "إذا كانت الأمة عذراء لم تستبرئها" . "عب وسنده صحيح" .
-
٢٨٠٤١- عن الحسو قال: "كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها
ج ١١ ص ٧٠٢واغتسلت، ثم علمها الإسلام، وأمرها بالصلاة، واستبرأها بحيضة، ثم أصابها ". " عب، هـ ".
-
٢٨٠٤٢- عن طاوس قال: "أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في بعض مغازيه: لا يقعن رجل على حامل حتى تضع، ولا حابل حتى تحيض ". " عب ".
-
٢٨٠٤٣- عن الشعبي قال: " أصاب المسلمون يوم أوطاس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة ". " عب ".
-
٢٨٠٤٤- عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجامع على حبل ليس منه "، قال: ونهى عن بيع المغانم حتى تقسم" . "عب" .
-
٢٨٠٤٥- عن أنس "استبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بحيضة" . "عب" .
- ج ١١ ص ٧٠٢
[التحليل]
-
٢٨٠٤٦- عن عمر قال: "أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم تنكح زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها" . "مالك ١، عب، ش، ق" .
- ج ١١ ص ٧٠٣
٢٨٠٤٧- عن علي قال: "هي عنده على ما بقي من طلاقها" . "ق" .
-
٢٨٠٤٨- عن ابن المسيب قال: "قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهي حرة فقضى أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "مالك والشافعي، عب، ق" .
-
٢٨٠٤٩- عن عثمان أن رجلا قال له: "إن جارا لي طلق امرأته في غضبه، ولقي شدة، فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها ثم أبتني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال له عثمان: لا ننكحها إلا نكاح رغبة" . "ق" .
-
٢٨٠٥٠- عن سليمان بن يسار "أن عثمان بن عفان رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما فقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة" . "ق" .
-
٢٨٠٥١- عن ابن سيرين "أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد فجاءته امرأة فقالت: هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة وتصبح فتفارقها؟ فقال: نعم فكان ذلك، فقالت له امرأته: إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك: فارقها فلا تفعل ذلك فإني مقيمة لك ما ترى، وذهب إلى عمر، فلما أصبحت أتوه وأتوها فقالت: كلموه فأنتم جئتم فكلموه فأبى فانطلق إلى عمر فقال: الزم امرأتك فإن رابوك
ج ١١ ص ٧٠٤بريب فائتني وأرسل إلى المرأة التي مشت لذلك فنكل بها، ثم كان يغدو على عمر ويروح في حلة فيقول: الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح ". " الشافعي، ق ".
-
٢٨٠٥٢- عن ابن سيرين "أن رجلا طلق امرأته وأمر رجلا يقال له: ذو الخرقتين أن يتزوجها ليحلها له، فمكث ثلاثا لا يخرج، ثم خرج وعليه ثوب، فقال له الرجل: أين ما قاولتك عليه؟ فأبى أن يطلقها فأتى في ذلك عمر بن الخطاب فقال: الله رزق ذا الخرقتين وأمضى نكاحه ". " ابن جرير ".
-
٢٨٠٥٣- عن أنس قال: "قال عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ". " ص، ق ".
-
٢٨٠٥٤- عن عمر قال: "لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ". " ش وابن جرير ".
-
٢٨٠٥٥- عن علي قال: "سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال: "تتخذون دين الله هزوا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "قط وابن النجار" .
- ج ١١ ص ٧٠٥
٢٨٠٥٦- عن أبي صالح عن علي "في رجل كان كانت عنده أمة فطلقها ثنتين ثم اشتراها فقيل له: أيأتيها فأبى" . "عب" .
-
٢٨٠٥٧- عن علي قال: "من طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "ابن شاهين في السنة" .
-
٢٨٠٥٨- عن الحسن بن علي قال: "سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الاقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "طب، ق" .
-
٢٨٠٥٩- "عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "ق" .
-
٢٨٠٦٠- عن علي قال: "إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "عد، ق" .
-
٢٨٠٦١- "عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "مالك، عب" .
-
٢٨٠٦٢- عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له" . "ابن جرير" .
-
٢٨٠٦٣- عن ابن عباس قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
ج ١١ ص ٧٠٦المحلل؟ قال: لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة لا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق العسيلة ". " ابن جرير ".
-
٢٨٠٦٤- عن عائشة قالت: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قال: "لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته" . "كر" .
-
٢٨٠٦٥- عن ابن عمر قال: "لعن الله المحلل والمحلل له" . "ابن جرير" .
-
٢٨٠٦٦- عن عقبة بن عامر قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وقال: " هن بمنزلة التيس المستعار ". " ابن جرير ".
-
٢٨٠٦٧- "مسند علي رضي الله عنه " عن أبي صالح الكواص: " المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها فقيل: لا تحل له ". " ق ".
-
٢٨٠٦٨- "عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ". " ق".
- ج ١١ ص ٧٠٦
[الرجعة]
-
٢٨٠٦٩- "مسند الصديق رضي الله عنه" عن سالم بن عبد الله قال: "كانت عاتكة بنت زيد تحت عبد الله بن أبي بكر قد غلبته على رأيه
ج ١١ ص ٧٠٧وشغلته عن سوقه، فأمره أبو بكر بطلاقها واحدة، ففعل فوجد ١ عليها، فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة فلما أبصر به شكى وأنشد يقول:
فلم أر مثلي طلق اليوم مثلها ... ولا مثلها في غير جرم تطلق
فرق له وأمره بمراجعتها ". " الخرائطي في اعتلال القلوب ورواه وكيع في الغرر - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وفيه قال: أي بني أتحبها؟ قال: نعم قال: راجعها " " د، ن، هـ، ع، حب، ك، ق ".
-
٢٨٠٧٠- عن ابن عباس عن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة، ثم راجعها ". " ابن سعد والدارمي، ص ".
-
٢٨٠٧١- "عن علي في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر؟ قال: هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر ". " ق".
- ج ١٢ ص ٣
المجلد العاشر