كتاب الظهار من قسم الأفعال
١١ فقرة، ج ١٢ ص ١٢٧
- ج ١٢ ص ١٢٧
كتاب الظهار من قسم الأفعال
...
-
حرف الظاء: كتاب الظهار من قسم الأفعال
٢٨٦٤١- عن عمر قال: إذا كان تحت الرجل أربع نسوة
ج ١٢ ص ١٢٨فظاهر١ منهن يجزيه كفارة واحدة. "عب، قط، ق" .
-
٢٨٦٤٢- عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها فقال عمر بن الخطاب: إن يتزوجها فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. "عب، ق" .
-
٢٨٦٤٣- عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال: أنتن عليه كظهر أمه فقال عمر: عليه كفارة واحدة. "عب، عد، ق" .
-
٢٨٦٤٤- "مسند عمرو بن سلمة" عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي أنه جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فسمنت وتربعت فوقع عليها في النصف من رمضان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعظم ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا قال: أو تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا قال: أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فروة بن عمرو أعطه ذلك الفرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا فليطعمه ستين
ج ١٢ ص ١٢٩مسكينا: فقال: على أفقر مني فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اذهب به إلى أهلك. "عب" .
-
٢٨٦٤٥- عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خولة بنت مالك بن ثعلبة وكانت تحت أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعان زوجها حين ظاهر منها بفرق من تمر وأعانته هي بفرق آخر فذلك ستون صاعا، قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق به وقال لها: ارجعي إلى ابن عمك واتقي الله فيه" . أبو نعيم.
-
٢٨٦٤٦- عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا ولا الطلاق قبل النكاح شيئا. "عب" .
-
٢٨٦٤٧- عن ابن المسيب أن رجلا ظاهر من امرأته فأصابها قبل أن يكفر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة. "عب" .
-
٢٨٦٤٨- عن عكرمة مولى ابن عباس قال: تظاهر رجل من امرأته فأصابها قبل أن يكفر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما حملك على ذلك؟ قال: رحمك الله يا رسول الله رأيت خلخالها أو قال ساقيها في ضوء القمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ج ١٢ ص ١٣٠فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله به ". " عب ".
-
٢٨٦٤٩- عن علي قال: إذا ظاهر مرارا في مجلس واحد فكفارة واحدة وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات شتى والأيمان كذلك. "عب ".
-
٢٨٦٥٠- عن علي قال: لا يدخل إيلاء١ في تظاهر ولا تظاهر في إيلاء. "عب".