كتاب العتق من قسم الأفعال
١٤٢ فقرة، ج ١٢ ص ٣٣٢
الصفحة ١ من ٤
- ج ١٢ ص ٣٣٢
[الترغيب فيه]
-
الترغيب فيه
...
-
[كتاب العتق من قسم الأفعال]
-
[الترغيب فيه]
-
٢٩٦٨٤- "عن علي في الرجل يعتق جاريته، ثم يتزوجها ويجعل عتقها صداقها قال: له أجران اثنان" . "عب" .
-
٢٩٦٨٥- عن واثلة بن الأسقع أن نفرا من بني سليم أتوا
ج ١٢ ص ٣٣٣رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقالوا: يا رسول الله إن صاحبا لنا قد أوجب، قال أعتقوا عنه رقبة يفك الله عنه بكل عضو منها عضوا منه من النار ". " كر ".
-
٢٩٦٨٦- عن واثلة قال: شهدت نبي الله صلى الله عليه وسلم وأتاه نفر من بني سليم فقالوا: يا رسول الله إن صاحبا لنا قد أوجب فقال: مروه فليعتق رقبة يفك الله بها بكل عضو منها عضوا منه من النار". "كر" .
-
٢٩٦٨٧- عن أبي هريرة أن عمرو بن الشريد جاء بخادم أسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا رسول الله إن أمي جعلت عليها رقبة مؤمنة فهل يجزي أن أعتق هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للخادم: أين ربك؟ فرفعت رأسها فقالت: في السماء فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة" . أبو نعيم في المعرفة.
- ج ١٢ ص ٣٣٣
[فصل في أحكام تتعلق به]
-
[الولاء]
-
...
-
[فصل في أحكام تتعلق به]
-
٢٩٦٨٨- عن الزبير أنه ملك يوم الطائف خالات له فأعتقهن بملكه إياهن. "ش" .
-
[الولاء]
-
٢٩٦٨٩- عن إبراهيم قال: كان عمر وعلي وزيد بن ثابت
ج ١٢ ص ٣٣٤يقولان: الولاء للكبر فلا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن. "عب، ش" والدارمي، "ق" .
-
٢٩٦٩٠- عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: كتب إلي عمر أن الولاء للكبر١. الدارمي.
-
٢٩٦٩١- عن سعيد بن المسيب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يكاتب عبدا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشترط ولاء" . "عب" .
-
٢٩٦٩٢- عن الحكم بن عتبة قال اختصم علي والزبير إلى عمر في موالي صفية فقال علي: عمتي وأنا أعقل عنها وأرثها، وقال الزبير: أمي وأنا أرثها فقال عمر لعلي: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الولاء تبعا للميراث فقضى به للزبير. ابن راهويه.
-
٢٩٦٩٣- عن عمر قال: إن كان لرجل موالي وله ابنان فمات الأب كان الولاء لابنيه، فإن مات أحد ابنيه وله ولد ذكور ثم مات بعض الموالي فإن ابن الابن على حصة أبيه من الولاء، ولم يكن الولاء كله لعمه. "عب" .
- ج ١٢ ص ٣٣٥
٢٩٦٩٤- عن عبد الرحمن بن عمرو بن حزم أن مولى مات ليس له موالي فأمر عثمان بماله فأدخل بيت المال. الدارمي.
-
٢٩٦٩٥- عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه الذي ورث المال وولاء الموالى وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي قد أحرز من المال وولاء الموالي، فقال أخوه: ليس كذلك وإنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالي. الشافعي، "هق" .
-
٢٩٦٩٦- عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا: الولاء للكبر. "ق" .
-
٢٩٦٩٧- عن عروة أن الزبير ورافع بن خديج اختصما إلى عثمان في مولاة لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أولادا فاشترى الزبير العبد فأعتقه فقضى عثمان بالولاء للزبير. "ق" .
-
٢٩٦٩٨- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن الزبير بن العوام قدم خيبر فرأى فتية لعسا١ ظرفا، فأعجبه ظرفهم فسأل
ج ١٢ ص ٣٣٦عنهم فقيل: هم موالي لرافع بن خديج أمهم حرة مولاة لرافع بن خديج وأبوهم مملوك لأشجع، فأرسل الزبير فاشترى أباهم فأعتقه ثم قال لبنيه: انتسبوا إلي فإنما أنتم موالي فقال رافع: بل هم موالي ولدوا وأمهم حرة وأبوهم مملوك فاختصما إلى عثمان فقضى بولائهم للزبير. "هق" ؛ وقال هذا هو المشهور عن عثمان وقد روي عن الزهري عن عثمان منقطعا بخلافه ثم روي عن الزهري أن الزبير قدم خيبر فرأى فتية أعجبه حالهم فسأل عنهم فقيل هم موالي لبني حارثة أمهم حرة مولاة لبني حارثة وأبوهم مملوك فأرسل إلى أبيهم فاشتراه فأعتقه فاختصم هو وبنو حارثة إلى عثمان بن عفان في الولاء فقضى عثمان بالولاء لبني حارثة وقال عثمان الولاء لا يجر قال "ق" : الرواية الأولى عن عثمان أصح لشواهدها ومراسيل الزهري رديئة.
-
٢٩٦٩٩- عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب١ فأتى بميراثهم فقال عمر: أعطوه ورثة طارق
ج ١٢ ص ٣٣٧فأبوا أن يأخذوه فقال عمر: فاجعلوه في مثلهم من الناس. الشافعي، "ق" .
-
٢٩٧٠٠- عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق رجلا سائبة فمات السائبة وترك مالا فعرض ماله على طارق فأبى أن يأخذه فكتب عامل مكة إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر أن اجمع المال واعرضه على طارق فإن قبله فادفعه إليه، وإن لم يقبله فاشتر رقابا فأعتقهم قال فعرض على طارق فلم يقبله فاشترى به خمسة عشر أو ستة عشر مملوكا فأعتقهم. "هق" .
-
٢٩٧٠١- عن عبد الله بن وديعة بن خدام قال: كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة منا يقال لها: سلمى بنت يعار أعتقته سائبة في الجاهلية، فلما أصيب باليمامة أتى عمر بن الخطاب بميراثه فدعا وديعة بن خدام فقال: هذا ميراث مولاكم؛ وأنتم أحق به، فقال: يا أمير المؤمنين قد أغنانا الله عنه قد أعتقته صاحبتنا سائبة فلا نريد أن نرزأ١ من امرأة شيئا فجعله عمر في بيت المال.
- ج ١٢ ص ٣٣٨
"خ" في تاريخه، "ق" .
-
٢٩٧٠٢- عن عمر قال: إذا كانت المرأة تحت المملوك فولدت منه ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء موالي أبيه. "عب" والدارمي، "ق" وصححه.
-
٢٩٧٠٣- عن عمر قال: إن الولاء كالرحم - وفي لفظ: كالنسب - لا يباع ولا يوهب. "ش، ق" .
-
٢٩٧٠٤- عن قبيصة بن ذؤيب قال: كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه، وإذا جنى جناية كان على من أعتقه، فدخلوا على عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين أنصفنا إما أن يكون عليكم العقل ولكم الميراث، وإما أن يكون لنا الميراث وعلينا العقل فقضى عمر لهم بالميراث. "هق" .
-
٢٩٧٠٥- عن جابر بن عبد الله قال: من تولى مولى رجل مسلم أو آوى محدثا فعليه غضب الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب إنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ولعن في صحيفة من فعل ذلك. "عب" .
-
٢٩٧٠٦- عن عروة قال: جاءت وليدة لبني هلال اسمها بريرة تستعين عائشة في كتابتها فسامت عائشة بها أهلها، فقالوا:
ج ١٢ ص ٣٣٩لا نبيعها إلا ولنا ولاؤها فتركتها وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبوا أن يبيعوها إلا ولهم ولاؤها فقال: لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق فابتاعتها عائشة وأعتقتها فخيرت بريرة فاختارت نفسها فقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فأهدت لعائشة منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من طعام؟ فقالت: لا إلا ذا الشاة التي أعطيت بريرة فنظر ساعة ثم قال: قد وقعت موقعها، هي عليها صدقة ولنا هدية فأكل منها "، قال عروة: ابتاعتها مكاتبة على ثمان أواق وإن لم ينقص من كتابتها شيء. " عب ".
-
٢٩٧٠٧- عن ابن عباس قال: الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته. "عب ".
-
٢٩٧٠٨- "أيضا " إن مات رجل ولم يدع أحدا يرثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ابتغوا أحدا فلم يجدوا أحدا يرثه فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت ". " عب ".
-
٢٩٧٠٩- "أيضا " مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا له فأعتقه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. " عب ".
-
٢٩٧١٠- عن ابن عباس أن موالي بريرة اشترطوا الولاء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعطى الثمن. "ش".
-
٢٩٧١١- عن الفارسي مولى بني معاوية أنه ضرب رجلا يوم
ج ١٢ ص ٣٤٠أحد فقتله فقال: خذها وأنا الغلام الفارسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما منعك أن تقول: الأنصاري وأنت منهم إن مولى القوم منهم" . "ش" .
-
٢٩٧١٢- "مسند عبد الله بن عمر" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. "هب" .
-
٢٩٧١٣- "مسند ابن عمر" أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالوا: تبتاعينها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعك ذلك منها فإنما الولاء لمن أعتق" . "ش" .