كتاب العتق من قسم الأفعال

١٤٢ فقرة، ج ١٢ ص ٣٣٢

الصفحة ٢ من ٤

  1. ٢٩٧١٤- عن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له: كان لي عبد فأعتقته وجعلته سائبة في سبيل الله تعالى، فقال له عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون وإنما يسيب أهل الجاهلية وأنت ولي نعمته وأحق بميراثه. "عب" .

    ج ١٢ ص ٣٤٠
  2. ٢٩٧١٥- عن ابن مسعود قال: يجر الأب الولاء إذا أعتق الأب. "عب" .

  3. ٢٩٧١٦- عن عقبة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي، فسمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا قلت: خذها مني وأنا الغلام الأنصاري فإن مولى القوم منهم" . الديلمي.

  4. ٢٩٧١٧- عن يزيد بن أبي حبيب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حاصر حصنا فأتاه أحد من العبيد أعتقه؛ فإذا أسلم مولاه رد ولاءه عليه" . "د" عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا.

    ج ١٢ ص ٣٤١
  5. ٢٩٧١٨- عن أبي مليكة قال: لما سامت١ عائشة بريرة فقالت: أعتقها: قالوا وتشترطين لنا ولاءها؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك فقال: "نعم اشترطيه لهم؛ فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام فخطب فقال: ما بال الشرط قد وقع قبله حق الله؟ الولاء لمن أعتق" . "عب" .

  6. ٢٩٧١٩- "مسند علي" عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتقن من أعتقن. "ق" .

  7. ٢٩٧٢٠- "أيضا" عن محمد عن علي قال: نهى عن بيع الولاء وهبته. "ق" ؛ وقال: في كتابي نها - بالألف - وعليه صح فظاهره أن عليا نهى عن ذلك.

  8. ٢٩٧٢١- عن علي أنه سئل عن بيع الولاء فقال: أيبيع الرجل نسيبه. "ق" .

  9. ٢٩٧٢٢- "أيضا" عن النخعي أن عليا وزيدا قالا في رجل

    ج ١٢ ص ٣٤٢ترك أخا لأبيه وأمه وأخا لأبيه فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه فإن مات الأخ من أبيه رجع الولاء لبني الأخ للأب والأم. "ق" .

  10. ٢٩٧٢٣- "أيضا" عن الشعبي أن عليا قال: إذا أعتقت المرأة عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورا فإن انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها. "ق" .

  11. ٢٩٧٢٤- "أيضا" عن يزيد الرسيك أن عليا كان لا يجر الولاء. "ق" .

  12. ٢٩٧٢٥- عن علي قال: الولاء بمنزلة الحلف لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله. الشافعي، "عب، ص؛ ق" .

  13. ٢٩٧٢٦- عن علي قال: الولاء شعبة من النسب من أحرز الولاء أحرز الميراث. "عب، ق" .

  14. ٢٩٧٢٧- عن عبد الله بن شبرمة أن عليا وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت قضوا أن الولاء ينقل كما ينقل النسب لا يحرزه الذي يرث ولي النعمة ولكنه ينقل إلى أولى الناس بولي النعمة. "عب" .

  15. ٢٩٧٢٨- عن علي قال: من تولى مولى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. "عب" .

  16. [الاستيلاد]

    ج ١٢ ص ٣٤٣
  17. ٢٩٧٢٩- عن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد وقال: أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. "خط" ، وفيه عبد الرحمن الإفريقي ضعيف.

  18. ٢٩٧٣٠- عن عمر قال: الأمة يعتقها ولدها وإن كان سقطا. "عب، ش، ق" .

  19. ٢٩٧٣١- عن سليمان بن يسار قال: قلت لابن المسيب أعمر أعتق أمهات الأولاد؟ قال: لا ولكن أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. "عب، ق" وضعفه.

  20. ٢٩٧٣٢- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أمر بأمهات الأولاد يقومن في أموال أبنائهن بقيمة عدل ثم يعتقن فمكث بذلك صدرا من خلافته، ثم توفي رجل من قريش كان له ابن أم من ولد فكان عمر يعجب بذلك الغلام، فمر ذلك الغلام على عمر في المسجد بعد وفاة أبيه بلال فقال له عمر: ما فعلت يا ابن أخي في أمك؟ قال: قد فعلت يا أمير المؤمنين خيرا خيرني إخوتي في أن يسترقوا أمي أو يخرجوني من ميراثي من أبي فكان ميراثي من أبي أهون علي من أن تسترق أمي فقال عمر: أولست إنما أمرت في ذلك بقيمة عدل ما أرى رأيا وآمر بشيء إلا قلتم فيه، ثم قام

    ج ١٢ ص ٣٤٤فجلس على المنبر فاجتمع إليه الناس حتى إذا رضي جماعتهم قال: يا أيها الناس إني قد كنت أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد علمتموه ثم قد حدث لي رأي غير ذلك، فأيما امرئ كانت عنده أم ولد يملكها بيمينه ما عاش، فإذا مات فهي حرة لا سبيل عليها. يعقوب بن سفيان، "ق، كر" .

  21. ٢٩٧٣٣- عن زيد بن وهب قال: باع عمر أمهات الأولاد ثم رجع. "ق" .

  22. ٢٩٧٣٤- عن عمر قال أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة ما عاش فإذا مات فهي حرة من بعده، ومن وطئ وليدة فضيعها فالولد له والضيعة عليه. "ق" .

  23. ٢٩٧٣٥- عن ابن عمر أن عمر قضى في أم الولد أن لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة. "عب" ومسدد، "ق" .

  24. ٢٩٧٣٦- "مسند عمر" عن أبي إسحاق الهمداني أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته ثم إن عمر قال: كيف تباع وولدها حر؟ فحرم بيعها، حتى إذا كان عثمان شكوا وركبوا في ذلك. "عب" .

  25. ٢٩٧٣٧- عن أبي العجفاء أن عمر قال: الأمة إذا أسلمت

    ج ١٢ ص ٣٤٥وعفت وحصنت فإن ولدها يعتقها وإن فجرت وكفرت - أو قال: زنت رقت. " ... " .

  26. ٢٩٧٣٨- عن محمد بن عبد الله الثقفي أن أباه عبد الله بن فارط اشترى جارية بأربعة آلاف ثم أسقطت لرجل سقطا فسمع بذلك عمر بن الخطاب، فأرسل إليه قال: وكان أبي عبد الله بن فارط صديقا لعمر بن الخطاب فلامه شديدا وقال: والله إن كنت لأنزهك عن هذا - أو عن مثل هذا - وأقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال: الآن حين اختلط لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن تبيعوهن وتأكلون أثمانهن قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، ارددها فردها. "عب" .

  27. ٢٩٧٣٩- عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. "عب" .

  28. ٢٩٧٤٠- "من مسند خلاد الأنصاري" مات رجل وأوصى إلي فكان مما أوصى به أم ولده وامرأة حرة، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام فقالت المرأة: يالكعاء١ غدا يأخذ بأذنك فتباعين

    ج ١٢ ص ٣٤٦في السوق، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تباع قط" . "طب" .

  29. ٢٩٧٤١- عن خوات بن جبير عن أبي سعيد قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. "ت" .

  30. ٢٩٧٤٢- عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم الولد: " أعتقها ولدها وتعتد عدة الحرة" . "عب" ؛ وسنده ضعيف.

  31. ٢٩٧٤٣- عن عمرو بن دينار قال: كتب علي في وصيته: أما بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن تسع عشرة وليدة منهن أمهات أولاد معهن أولادهن ومنهن حبالى، ومنهن من ولا ولد لهن، فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو فإن من كانت منهن ليست بحبلى وليس لها ولد فهي عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل، ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد فإنها تحبس على ولدها، وهي من حظه، فإن مات ولدها وهي حية فإنها عتيقة لوجه الله، هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة، والله المستعان شهد هياج بن أبي سفيان وعبيد الله بن أبي رافع وكتب في جمادى سنة سبع وثلاثين. "عب" .

  32. ٢٩٧٤٤- عن الحكم بن عتيبة أن عليا خالف عمر في أم الولد أنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها. "هب" .

  33. ٢٩٧٤٥- عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول: اجتمع

    ج ١٢ ص ٣٤٧رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن قال عبيدة قلت له: فرأيك ورأى عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال - في الفتنة - فضحك علي. "عب" وابن عبد البر في العلم، "هق" .

  34. ٢٩٧٤٦- عن إبراهيم قال: أعتق أمهات الأولاد فأتت امرأة منهن عليا أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه فقال: اذهبي فقد أعتقك عمر. "عب" .

  35. ٢٩٧٤٧- عن علي قال: إن شاء أعتق الرجل أم ولده وجعل عتقها مهرها. "ش" .

  36. [عتق المشترك]

    ج ١٢ ص ٣٤٧
  37. ٢٩٧٤٨- "مسند التلب بن ثعلبة" عن ابن التلب عن أبيه التلب أن رجلا أعتق نصيبا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن بن سفيان وأبو نعيم.

  38. ٢٩٧٤٩- عن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال: كان لهم غلام يقال له طهمان - أو ذكوان - فاعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " يعتق في عتقك ويرق في رقك، فكان يخدم سيده حتى مات" . "عب" والبغوي وابن منده.

  39. ٢٩٧٥٠- عن خالد بن سلمة المخزومي قال: جاء رجل إلى عمر بعرفة فقال: إني أعتقت شقصا من غلامي هذا قال: أعتق كله ليس معه شريك. سفيان الثوري في الجامع، "ق" .

    ج ١٢ ص ٣٤٨
  40. ٢٩٧٥١- عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان بيني وبين الأسود وأمنا غلام قد شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه، وكنت صغيرا فذكر الأسود ذلك لعمر فقال: أعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه. "ق" .