كتاب الفرائض من قسم الأفعال

٢٦٨ فقرة، ج ١٣ ص ٢٢

الصفحة ٣ من ٧

  1. ٣٠٥٤٨- عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع شأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه عاصم بن عدي: هل ترك من أحد؟ فقال: يا رسول الله ما ترك أحدا، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر. "ص؛ وسنده صحيح" .

    ج ١٣ ص ٤٢
  2. ٣٠٥٤٩- "مسند زيد بن ثابت" عن إبراهيم قال كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه، ولا يورث أخا لأم مع جد شيئا، ويقاسم بالأخوة من الأب الأخوات من الأب والأم ولا يورثهم شيئا، وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف، وإذا كان أخوات وجد أعطاء مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان، فإن كانتا اثنتين أعطاهما النصف وله النصف. "عب" .

  3. ٣٠٥٥٠- "أيضا" حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أول من عال في الفرائض، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة. "ص" .

  4. ٣٠٥٥١- "أيضا" في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل. "عب" .

  5. ٣٠٥٥٢- أيضا عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يقضي للجدتين

    ج ١٣ ص ٤٣أيتهما كانت أقرب فهي أولى، وكان ابن مسعود يساوي بينهن إذا كانت أقرب أو لم تكن أقرب. "عب" .

  6. ٣٠٥٥٣- أيضا عن خارجة بن زيد عن زيد أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال. "عب" .

  7. ٣٠٥٥٤- "أيضا" عن زيد بن ثابت أنه ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الموتى بعضهم من بعض وكان ذلك يوم الحرة. "عب" .

  8. ٣٠٥٥٥- "مسند أبي هريرة" يا أبا هريرة! تعلموا الفرائض وعلموها! فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. "هـ، ك - عن أبي هريرة" ١.

  9. ٣٠٥٥٦- عن إبراهيم قال، خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي. "عب" .

  10. ٣٠٥٥٧- عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف، وللأم الثلث مما بقي، وللأب الفضل؛ فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال:

    ج ١٣ ص ٤٤رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. "عب" .

  11. ٣٠٥٥٨- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس رجل فقال: رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه؟ فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء فما بقي فهو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله! حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} قال ابن عباس فقلتم: لها النصف وإن كان له ولد. "عب" .

  12. ٣٠٥٥٩- عن ابن عباس قال: وددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين! ما حكم الله بما قالوا. "ص، عب" .

  13. ٣٠٥٦٠- عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: هو للإخوة، لا يكون للأب؛ إنما نقصته الأم ليكون للإخوة، قال ابن طاوس: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس، قال: فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس فقال: بلغنا أنها كانت وصية لهم. "عب" .

  14. ٣٠٥٦١- عن ابن عباس قال: الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد. "عب" .

    ج ١٣ ص ٤٥
  15. ٣٠٥٦٢- عن الثوري قال: كان ابن عباس يقول: لا تعول الفرائض يقول: المرأة والزوج والأب والأم هؤلاء لا ينقصون، إنما النقصان في البنات والبنين والإخوة والأخوات. "عب" .

  16. ٣٠٥٦٣- عن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن رجل ترك ابنته وابنة ابنه فقالا: للإبنة النصف، وليس لابنة الابن شيء، وائت ابن مسعود! فإنه سيتابعنا، قال: فجاء الرجل إلى عبد الله بن مسعود فأخبره بما قالا، قال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس وما بقي للأخت. "عب" ١.

  17. ٣٠٥٦٤- عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس أم أبيه وأم أم الأم. "ص" .

  18. ٣٠٥٦٥- عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة مع ابنها. "ص" .

  19. ٣٠٥٦٦- عن زيد بن أسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! رجل توفي وترك خالته وعمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة والعمة - يرددهما كذلك ينتظر الوحي فيهما، فلم يأته فيهما شيء، فعاود الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وعاود النبي صلى الله عليه وسلم بمثل قوله ثلاث مرات، فلم يأته فيهما شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتني فيهما شيء. "عب" .

    ج ١٣ ص ٤٦
  20. ٣٠٥٦٧- عن ابن مسعود أنه قضى في أم وأخ من أم: لأخيه السدس وما بقي لأمه. "عب" .

  21. ٣٠٥٦٨- عن الشعبي أنه قيل له: إن أبا عبيدة ورث أختا المال كله، فقال الشعبي: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك. "ص" .

  22. ٣٠٥٦٩- عن ابن مسعود في رجل ترك ابنته وأخته فقال: لهما المال كله. "ص" .

  23. ٣٠٥٧٠- عن ابن مسعود قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. "ص" .

  24. ٣٠٥٧١- عن جرير عن المغيرة عن أصحابه: كان علي وأصحابه إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة، أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان

    ج ١٣ ص ٤٧رحما فله المال إذا لم يوجد غيره، فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف، وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان. "هق" ١.

  25. ٣٠٥٧٢- عن الحارث الأعور عن علي في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان. "ص، هق" ٢.

  26. ٣٠٥٧٣- عن يحيى بن الجزار عن علي في زوج وأبوين قال: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس. "ص، هق وضعفه" ٢.

  27. ٣٠٥٧٤- عن إبراهيم أن عليا وعبد الله بن مسعود كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد. "هق" ٣.

  28. ٣٠٥٧٥- عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: حدثت أن عليا كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غيره. "هق" ٣.

  29. ٣٠٥٧٦- عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. "هق" ٤.

  30. ٣٠٥٧٧- عن الشعبي قال: كان علي وزيد يطعمان الجدة الثلث أو الثلثين أو الثلاث السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه إذا كانت قربتهن إلى الميت سواء، فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس لها دونهن. "هق" ١.

    ج ١٣ ص ٤٨
  31. ٣٠٥٧٨- عن جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول زيد بن ثابت وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له، فإن ترك ابنين فالمال بينهما، فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية، فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يترك ولدا للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد، وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شيء، وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل فليس للذي أسفل من ابن الابن مع الأعلى شيء كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء، قال: وإن ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال، وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن. "هق" ٢.

  32. ٣٠٥٧٩- عن الشعبي في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، في قول علي وزيد رضي الله عنهما: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي؛ وفي قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي. "هق" ١.

    ج ١٣ ص ٤٩
  33. ٣٠٥٨٠- عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يورث موالي مع ذي رحم شيئا، وكان علي وزيد بن ثابت يقولان: إذا كان ذو رحم ذا سهم فله سهمه وما بقي فللموالي: هم كلالة. "هق" ٢.

  34. ٣٠٥٨١- عن سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها علي رضي الله عنه فأعطى الابنة النصف والموالي النصف. "هق" ٢.

  35. ٣٠٥٨٢- عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. "هق" ٣.

  36. ٣٠٥٨٣- عن علي قال: الدية لمن أحرز الميراث، والجد أب. "هق" ٤.

  37. ٣٠٥٨٤- عن عبيد بن نضلة أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد

    ج ١٣ ص ٥٠الثلث ثم تحول إلى السدس، وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث. "هق" ١.

  38. ٣٠٥٨٥- عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي رضي الله عنهما يسأله عن ستة إخوة وجد، فكتب إليه: اجعله كأحدهم وامح كتابي. "هق" ١.

  39. ٣٠٥٨٦- عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي رضي الله عنهما من البصرة في ستة أخوة وجد، فكتب إليه علي رضي الله عنه أن أعطه سبع المال. "هق" ١.

  40. ٣٠٥٨٧- عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا. "هق" ١.