كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال
٣٣٥ فقرة، ج ٢٠ ص ٦٩
الصفحة ١ من ٩
- ج ٢٠ ص ٦٩
[القصاص]
-
القصاص
...
-
[كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال]
-
[القصاص]
-
٤٠١٣٥- "الصديق رضي الله عنه" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد. "ش، قط، ق" .
-
٤٠١٣٦- عن طارق بن شهاب قال: لطم أبو بكر يوما رجلا لطمة ثم قال له: اقتص، فعفا الرجل. "ش" .
-
٤٠١٣٧- عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم
ج ٢٠ ص ٧٠يكونوا يقتلون بالقسامة. "ش" ١
٤٠١٣٨- عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له. "ش" .
-
٤٠١٣٩- عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه. "ش، ق" .
-
٤٠١٤٠- عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه فأتى بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاصا فجعل على عاقلتي الدية. "ش" .
-
٤٠١٤١- عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة مائة دينار، وجعل في حلمة الرجل خمسين دينارا. "عب، ش" .
-
٤٠١٤٢- عن عمرو بن شعيب قال: قد كان مما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها أو قبضها
ج ٢٠ ص ٧١فلم يبسطها أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب، وكان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في جراحة اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر بها ولم يستطب بها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب. "ش، عب" .
-
٤٠١٤٣- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا: الموضحة في الرأس والوجه سواء. "ش، ق" .
-
٤٠١٤٤- عن ابن شهاب أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين. "ق" .
-
٤٠١٤٥- عن ماجدة قال: عارضت غلاما بمكة فعض أذني فقطع منها أو عضضت أذنه فقطعت منها، فلما قدم علينا أبو بكر حاجا رفعنا إليه فقال: انطلقوا بهما إلى عمر فإن كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص، فلما انتهى بنا إلى عمر نظر إلينا فقال: نعم، قد بلغ هذا أن يقتص منه، ادعوا لي حجاما. "حم" .
-
٤٠١٤٦- عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت على أبي بكر الصديق مع أبي فقال: من هذا؟ فقال: ابني؛ فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. "كر" .
- ج ٢٠ ص ٧٢
٤٠١٤٧- عن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. "عب، طب، ط ومسدد وابن سعد. حم، ش وابن راهويه، د، ن وابن خزيمة وابن الجارود، قط في الأفراد وعبد الغني بن سعيد في إيضاح الإشكال وأبو ذر الهروي في الجامع، ك، ق، ض" .
-
٤٠١٤٨- عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. "خ، ش، ق" "١
٤٠١٤٩- عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت: قتله حق لا دية."مسدد، ك ".
-
٤٠١٥٠- عن أبي قلابة أن رجلا أقعد أمة له على مقلى فاحترق عجزها، فأعتقها عمر بن الخطاب وأوجعه ضربا."عب".
-
٤٠١٥١- عن عمر قال: لا يقاد العبد من الحر، وتقاده المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح، فإن اصطلحوا على القتل أدى في عقل المرأة في ديتها فما زاد في الصلح في ديتها فليس على العاقلة شيء إلا أن يشاؤا، ويقاد المملوك من المملوك في
ج ٢٠ ص ٧٣كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك، فإن اصطلحوا على القتل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح. "عب" .
-
٤٠١٥٢- عن عمر قال: من مات في قصاص فلا يؤدى. "هق، عب ومسدد" .
-
٤٠١٥٣- عن أبي المليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلا كان يختن الصبيان قطع من ذكر الصبي فضمنه. "عب" .
-
٤٠١٥٤- عن عمر قال: لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه. "عب" .
-
٤٠١٥٥- عن عمر قال: عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته. "عب" .
-
٤٠١٥٦- عن ابن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل، وأمر لسائرهم بالدية. "عب" .
-
٤٠١٥٧- عن عمر قال: لا يمنع سلطان ولى الدم أن يعفو إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا، ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا
ج ٢٠ ص ٧٤القتل بعد أن يحق القتل في العمد. "عب" .
-
٤٠١٥٨- عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل "ما قتلت ولا علمت قاتلا" ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق. "عب، ش، ق" .
-
٤٠١٥٩- عن عمر قال: إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم. "عب، ش، ق" .
-
٤٠١٦٠- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب، ثم جعلها دية. "عب" .
-
٤٠١٦١- عن الحسن أن امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها فماتت عطشا، فجعل عمر ديتها عليهم. "عب" .
-
٤٠١٦٢- عن عمر قال في عين الدابة ربع ثمنها. "عب، ش، ق" .
-
٤٠١٦٣- عن سليمان بن يسار أن ١ سائبة أعتقه بعض الحجاج
ج ٢٠ ص ٧٥كان يلعب هو ورجل من بني عائذ فقتل السائبة العائذي، فجاء أبوه إلى عمر بن الخطاب يطلب بدم ابنه فأبى عمر أن يديه قال: ليس له مال، فقال العائذى: أرأيت لو أني قتلته؟ قال عمر: إذا تخرجون ديته، قال: فهو إذا كالأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم! فقال عمر: فهو الأرقم. "مالك، عب" ١
٤٠١٦٤- عن حبيب بن صهبان قال سمعت عمر يقول: ظهور المسلمين حمى الله، لا تحل لأحد إلا أن يجرحها بحد، وقد رأيت بياض إبطيه قائما يقيد من نفسه. "عب" .
-
٤٠١٦٥- عن الزهري أن عثمان ومعاوية كانا لا يقيدان المشرك من المسلم. "قط، ق" .
-
٤٠١٦٦- عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب أتى برجل قد قتل عمدا فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله، فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيى النفس فلا تستطيع أن تأخذ حقها حتى يأخذ غيره، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل
ج ٢٠ ص ٧٦الدية عليه من ماله وترفع حصة الذي عفا، قال عمر: وأنا أرى ذلك. "الشافعي، ق" .
-
٤٠١٦٧- عن الحكم بن عيينة عن عرفجة عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس على الوالد قود من ولد" . "ق، ش" .
-
٤٠١٦٨- عن يزيد بن أبي منصور قال: بلغ عمر بن الخطاب أن عامله على البحرين ابن الجارود أو ابن أبي الجارود أتى برجل يقال له ادرياس قامت عليه بينة بمكاتبة عدو المسلمين وأنه قد هم أن يلحق بهم فضرب عنقه وهو يقول: يا عمراه! يا عمراه! فكتب عمر إلى عامله ذلك فأمره بالقدوم عليه، فقدم فجلس له عمر وبيده حربة فدخل على عمر فعلا عمر لحيته بالحربة وهو يقول: ادرياس لبيك! ادرياس لبيك! وجعل الجارود يقول: يا أمير المؤمنين! إنه كاتبهم بعورة المسلمين وهم أن يلحق بهم، فقال عمر: قتلته على همه وأينا لم يهمه! لولا أن تكون سنة لقتلتك به. "ابن جرير" .
-
٤٠١٦٩- عن النزال بن سبرة قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دوني. "ش، ق" .
-
٤٠١٧٠- عن مجاهد قال: مسحت امرأة ببطن امرأة فأسقطت
ج ٢٠ ص ٧٧جنينا فرفع ذلك إلى عمر، فأمرها أن تكفر بعتق رقبة - يعني التي مسحت. "عب" .
-
٤٠١٧١- عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم أن غلاما دخل دار زيد بن مرجان فضربته ناقة لزيد فقتلته، فعمد أولياء الغلام فعقروها، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب، فأبطل دم الغلام وأغرم الأب ثمن الناقة. "عب" .
-
٤٠١٧٢- عن قتادة أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولياء المقتول فقد عفا أحدهم، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول؟ فقال ابن مسعود: أقول إنه قد أحرز من القتل، فضرب على كتفه وقال: كنيف ملئ علما. "عب" .
-
٤٠١٧٣- عن قتادة أن عمر بن الخطاب قتل رجلا بامرأة. "عب" .