حرف النون من قسم الأفعال كتاب النكاح

٥٠٣ فقرة، ج ٢٣ ص ٤٨٦

الصفحة ٦ من ١٣

  1. ٤٥٧٧٤- "أيضا" عن أبي القيس الأزدي عمن أخبره عن علي أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضا منها. "ص" .

    ج ٢٣ ص ٥٣٢
  2. ٤٥٧٧٥- "أيضا" عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه. "ش" .

  3. [استئذان النكاح]

    ج ٢٣ ص ٥٣٢
  4. ٤٥٧٧٦- عن الشعبي عن عمر وعلي قالا: تستأمر الثيبة في نفسها، ورضاها أن تسكت. "ش" .

  5. ٤٥٧٧٧- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأمر، ولا الثيب حتى تشاور، قالوا: يا رسول الله! إن البكر تستحيي؟ قال: سكوتها رضاها. " كر ".

  6. ٤٥٧٧٨- عن عائشة قالت قلت: يا رسول الله! أتستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: "إن البكر لتستأمر فتستحيي فتسكت، وإذنها سكوتها. " كر" .

  7. ٤٥٧٧٩- عن عبد الرحمن بن معاوية: أنكح حزام ابنته وهي كارهة رجلا وهي ثيب، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فرد نكاحها. "طب" .

    ج ٢٣ ص ٥٣٣
  8. ٤٥٧٨٠- عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن علي قال: لا تزوج اليتيمة حتى تستأمر وسكوتها رضاها. "ص" .

  9. ٤٥٧٨١- عن علي قال: لا يزوج الرجل ابنته حتى يستأمرها. "ش" .

  10. ٤٥٧٨٢- عن علي قال: إذا زوجت الثيبة فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج. "ش" .

  11. ٤٥٧٨٣- "مسند الزبير" عن ميمون بن مهران عن الزبير أنه كانت تحته أم كلثوم بنت عقبة، فقالت: طيب نفسي بواحدة فطلقها واحدة، فوضعت حملها، وجاء فقال: خدعتني خدعها الله! فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب، اخطبها إلى نفسها. "عب" .

  12. [نكاح السر]

    ج ٢٣ ص ٥٣٣
  13. ٤٥٧٨٤- عن أبي الزبير المكي قال: أتي عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه! ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. "مالك، والشافعي، ق" .

  14. [الأكفاء]

    ج ٢٣ ص ٥٣٤
  15. ٤٥٧٨٥- عن عمر قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء. "عب" .

  16. ٤٥٧٨٦- عن إبراهيم بن أبي بكر أن عمر بن الخطاب كان يشدد في الأكفاء. "عب" .

  17. ٤٥٧٨٧- عن عمر قال: ما بقي في شيء من أمر الجاهلية إلا أني لست أبالي أي الناس نكحت وايهم انكحت. "عب، وأبو سعيد" .

  18. ٤٥٧٨٨- "مسند علي" عن عبد الرحمن بن بردان قال: زوج امرأة أخوالها، وهم من بني عائذ الله وهي من ازد فأتوا عليا فقال لابنته أم كلثوم: انظري أمن النساء هي؟ قالت: نعم، فدفعها إلى زوجها، وقال: هم اكفاء. "ص" .

  19. [الصداق]

    ج ٢٣ ص ٥٣٤
  20. ٤٥٧٨٩- عن أبي العجفاء قال: خطب عمر فقال: ألا! لا تغلوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل

    ج ٢٣ ص ٥٣٥ليبتلى بصدقة امرأته وقال مرة: إن أحدكم ليغلى صدقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه، وهي تقول: قد كلفت إليك علق القربة؛ وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا، ولعله يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يلتمس التجارة، لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة. " عب، ط، والحميدي، ض، وابن سعد، وأبو عبيد في الغريب، ش، حم ١، والعدني، والدارمي، د، ت - وقال: صحيح، ن، هـ، ع، حب، كر، قط في الأفراد، حل، ق، ص ".

  21. ٤٥٧٩٠- عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب المنبر ثم قال: أيها الناس! ما إكثاركم في صداق النساء! وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصداق فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها. "ص، ع".

  22. ٤٥٧٩١- عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن الخطاب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أنكحوا الأيامى منكم، قالوا: يا رسول الله! فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم. " ابن مردويه، ق وقال: ليس بمحفوظ؛ قال: قد روي عن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وروى عنه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

    ج ٢٣ ص ٥٣٦
  23. ٤٥٧٩٢- عن ابن سيرين أن عمر رخص أن تصدق المرأة ألفين، ورخص عثمان في أربعة آلاف. "ش ".

  24. ٤٥٧٩٣- عن نافع أن عمر نهى أن تزداد النساء على أربعمائة. "ش ".

  25. ٤٥٧٩٤- عن نافع قال: تزوج ابن عمر صفية على أربعمائة درهم، فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا، فزادها مائتين سرا من عمر. "ش ".

  26. ٤٥٧٩٥- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى، المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. "مالك، والشافعي، ق".

  27. ٤٥٧٩٦- عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا! لا تغالوا في صداق النساء، وأنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا

    ج ٢٣ ص ٥٣٧جعلت فضل ذلك في بيت المال - ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين! لكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟ قال: كتاب الله، فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يتغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثا! ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، فليفعل رجل في ماله ما بدا له. "ص، ق" .

  28. ٤٥٧٩٧- عن عمر قال: لو كان المهر سناء ورفعة في الآخرة كان بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤه أحق بذلك. "أبو عمر ابن فضالة في أماليه" .

  29. ٤٥٧٩٨- عن مسروق قال: ركب عمر المنبر فقال: لا أعرف من زاد الصداق على أربعمائة درهم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمة لما سبقتموهم إليها - ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين! نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم، قالت أما سمعت الله يقول في القرآن {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} الآية فقال: اللهم!

  30. غفرا، كل الناس أفقه من عمر! ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس! إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو ما طابت نفسه فليفعل. "ص، ع، والمحاملي في أماليه" .

    ج ٢٣ ص ٥٣٨
  31. ٤٥٧٩٩- عن عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة منهن: ليس ذلك لك يا عمر! إن الله تعالى يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} من ذهب - قال: وكذلك هي قراءة ابن مسعود، فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. "عب، وابن المنذر" .

  32. ٤٥٨٠٠- عن عبد الله بن مصعب قال قال عمر: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، فقالت امرأة: ما ذاك لك! قال: ولم! قالت: لأن الله تعالى يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} - الآية فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. "الزبير بن بكار في الموفقيات، وابن عبد البر في العلم" .

  33. ٤٥٨٠١- عن بكر بن عبد الله المزني قال قال عمر: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق فعرضت لي آية من كتاب الله {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} . "ص، وعبد بن حميد، ق" .

  34. ٤٥٨٠٢- "مسند أبي حدرد الأسلمي" عن أبي حدرد الأسلمي أنه استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح فقال: كم أصدقت؟ قال: مائتي درهم، فقال: لو كنتم تعرفون من بطحان ما زدتم. " أبو نعيم في المعرفة" .

    ج ٢٣ ص ٥٣٩
  35. ٤٥٨٠٣- "من مسند سهل بن سعد الساعدي" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "انطلق فقد زوجتكما، فعلمها سورة من القرآن. " ش ".

  36. ٤٥٨٠٤- عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له، فصمت، ثم عرضت نفسها له، فصمت، فلقد رأيتها قائمة مليا تعرض نفسها عليه وهو صامت، فقام رجل أحسبه من الأنصار فقال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال: لك شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله! قال: اذهب فالتمس شيئا ولو خاتما من حديد! فذهب ثم رجع فقال: والله ما وجدت شيئا غير ثوبي هذا أشقه بيني وبينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما في ثوبك فضل عنك، فهل تقرأ من القرآن؟ قال نعم، قال: ماذا؟ قال: سورة كذا وكذا وسورة كذا وكذا، قال: اذهب فقد املكتها بما معك من القرآن؛ فرأيته يمضي وهي تتبعه. "عب" .

  37. ٤٥٨٠٥- "مسند عامر بن ربيعة" إن رجلا تزوج على عهد

    ج ٢٣ ص ٥٤٠النبي صلى الله عليه وسلم على نعل، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. "ش" .

  38. ٤٥٨٠٦- [أيضا] إن امرأة من بني فزارة تزوجت رجلا على نعلين، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: "ارضيت لنفسك نعلين؟ قالت: إني رأيت ذلك، قال: وأنا أرى ذلك. " كر ".

  39. ٤٥٨٠٧- [أيضا] أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني فزارة بامرأة فقال: إني تزوجتها بنعلين، فقال لها: "ارضيت؟ فقالت: نعم، ولو لم يعطنى لرضيت، قال: شأنك وشأنها. " كر" .

  40. ٤٥٨٠٨- عن إسماعيل بن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد أنه قال: تزوج جدي عبد الله بن حدرد امرأة بأربع أواق، فأخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنتم تنحتون من فناء جبل - أو قال: من أحد - ما زدتم على ذلك، عندنا نصف صداقها، قال عبد الله: فانطلقت فجمعتها فأديتها إلى امرأتي، ثم انبأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أكن قلت لك: عندنا نصف الصداق، فلعلك إنما فعلت ذلك لما كان من قولي! قلت: لا يا رسول الله! وما كان بي إلا ذلك. " كر".