حرف النون من قسم الأفعال كتاب النكاح

٥٠٣ فقرة، ج ٢٣ ص ٤٨٦

الصفحة ٧ من ١٣

  1. ٤٥٨٠٩- عن ابن عباس أنه سئل عن رجل تزوج امرأة

    ج ٢٣ ص ٥٤١وفرض لها هل له أن يدخل بها ولم يعطها شيئا، قال: لا يدخل بها حتى يعطيها ولو نعليه. "ابن جرير" .

    ج ٢٣ ص ٥٤٠
  2. ٤٥٨١٠- عن ابن عباس قال: إذا تزوج الرجل المرأة فإن استطاع أن لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا، فإن لم يجد إلا إحدى نعليه فليخلعها فليعطها إياها. "ابن جرير" .

  3. ٤٥٨١١- عن الشعبي أن عمرو بن حريث خطب إلى عدي بن حاتم فقال: لا أزوجكها إلا على حكمي، قال: وما هو؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حكمت عليك بمهر عائشة ثمانين وأربعمائة درهم. "كر" .

  4. ٤٥٨١٢- عن حميد بن هلال قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم فقال: لا أزوجك إلا على حكمي، فقال: عرفني ما حكمت به علي، فأرسل إليه أني حكمت بأربعمائة درهم وثمانين درهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. "كر" .

  5. ٤٥٨١٣- عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق أمة وجعل مهرها عتقها. "عب" .

  6. ٤٥٨١٤- عن علي قال: أدنى ما يستحل به الفرج عشرة

    ج ٢٣ ص ٥٤٢دراهم. "ق، وضعفه" .

  7. ٤٥٨١٥- عن علي قال: لا صداق دون عشرة دراهم. "قط، ق، وضعفه" .

  8. ٤٥٨١٦- "مسند علي" عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: ما تراضى به الزوجان. "قط، ق" .

  9. ٤٥٨١٧- عن علي أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها، وقال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله. "ص، ق" .

  10. ٤٥٨١٨- عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا. "ش، وهو صحيح" .

  11. ٤٥٨١٩- عن ابن عطاء عن أبيه قال: تزوج بشر بن سعد الأنصاري امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل في قومك وادخل على أهلك، فسأل فأعطى قيراطا من ذهب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إلى أهله ويدخل عليها. "ابن جرير" .

  12. [نكاح الرقيق]

    ج ٢٣ ص ٥٤٣
  13. ٤٥٨٢٠- عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. "الشافعي، هب، ق" .

  14. ٤٥٨٢١- عن عمر قال: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه. "عب، ص، ش، والدارمي" .

  15. ٤٥٨٢٢- عن عمر قال: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح باذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج. "عب، ش" .

  16. ٤٥٨٢٣- عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام الحد عليها. "ش" .

  17. ٤٥٨٢٤- عن قتادة قال: تزوج غلام لأبي موسى امرأة غرها بنفسه حرة بغير إذن أبي موسى، فساق إليها خمس قلائص، فخاصمته إلى عثمان، فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين، ورد إلى أبي موسى ثلاثا. "عب" .

  18. ٤٥٨٢٥- عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة فتلد أولادا، قال: قضى عثمان في أولادها مكان كل عبد عبدان، ومكان كل جارية جاريتان. "عب" .

    ج ٢٣ ص ٥٤٤
  19. ٤٥٨٢٦- عن محمد بن سيرين قال: قال عمر على المنبر: أتدرون كم ينكح العبد؟ فقام رجل فقال: أنا، قال: كم؟ قال: اثنتين. "ص" .

  20. ٤٥٨٢٧- عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة تزوجت عبدا لها، فقالت المرأة: أليس الله يقول في كتابه {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فضربهما وفرق بينهما، وكتب إلى أهل الأمصار: أي المرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوها الحد. "ص، ق" .

  21. ٤٥٨٢٨- عن الحسن أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها، وحرم عليها الأزواج عقوبة لها. "ص، ق، وقال: هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه" .

  22. ٤٥٨٢٩- عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب

    ج ٢٣ ص ٥٤٥سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين. "..........." .

  23. ٤٥٨٣٠- عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه - وفي رواية: قال عمر: وافقت الذي في نفسي. "عب" .

  24. ٤٥٨٣١- عن ابن جريج قال في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد له، قال: سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم بمثل كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع، قلت له: فإن كان أولاده حسانا؟ قال: لا يكلف مثلهم في الحسن، إنما يكلف مثلهم في الذرع. "عب" .

  25. ٤٥٨٣٢- عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة إلى عمر ابن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها، فانتهرها وهم أن يرجمها وقال: لا يحل لك مسلم بعده. "عب" .

  26. ٤٥٨٣٣- عن قتادة قال: تسرت امرأة غلاما لها فذكرت

    ج ٢٣ ص ٥٤٦لعمر بن الخطاب فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل للنساء ما يحل للرجال من ملك اليمين، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تأولت كتاب الله على غير تأويله، فقال عمر: لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا! كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها. "عب" .

  27. ٤٥٨٣٤- عن قتادة قال: جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت: أعتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره، فقال: ائتي عمر فسليه؛ فسألت عمر، فضربها حتى فشفشت ببولها، ثم قال: لن تزال العرب بخير ما منعت نساءها. "............" .

  28. ٤٥٨٣٥- عن إبراهيم أن عليا قال في الأمة تباع ولها زوج: هو زوجها حتى يطلقها أو يموت. "عب" .

  29. ٤٥٨٣٦- عن جابر في العبد والأمة: سيدهما يجمع بينهما ويفرق. "عب" .

  30. ٤٥٨٣٧- عن الحسن مولى ابن نوفل قال: سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا أيتزوجها؟ قال: نعم، قيل: قال: أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. "عب" .

  31. ٤٥٨٣٨- عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان ناس من الأنصار يقال له مغيث، والله لكأني أنظر إليه الآن يتبعها في سكك المدينة وهو يبكى! فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة أن ترجع إلى زوجها، فقالت: يا رسول الله! أتأمرني بذلك؟ فقال: "إنما أنا شفيع له، فقالت: لا والله لا أرجع إليه أبدا. " عب ".

    ج ٢٣ ص ٥٤٧
  32. ٤٥٨٣٩- عن ابن عباس قال: لا ينكح الرجل أمته عبده بغير مهر. "عب ".

  33. ٤٥٨٤٠- عن ابن عباس قال: لا بأس أن يتسرى العبد. "عب ".

  34. ٤٥٨٤١- عن علي قال: ينكح اثنتين لا يزيد عليهما. "الشافعي، ش، ق".

  35. [نكاح الكافر]

    ج ٢٣ ص ٥٤٧
  36. ٤٥٨٤٢- عن عمر قال: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة. "عب، وابن جرير، ق" .

  37. ٤٥٨٤٣- عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية، فقال عمر: طلقها فإنها جمرة، قال: أحرام هي؟ قال: لا، ولكني أخاف

    ج ٢٣ ص ٥٤٨أن تطيعوا المومسات منهن. "عب، ق" .

  38. ٤٥٨٤٤- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة ونكح امرأة من أهل الكتاب فكتب أن فارقها فإنك بأرض المجوس فإني أخشى أن يقول الجاهل: قد تزوج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرة، ويحلل الرخصة التي كانت من الله عز وجل فيتزوجوا نساء المجوس، ففارقها. "عب" .

  39. ٤٥٨٤٥- عن سليمان الشيباني قال: أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الإسلام، فأبى ففرق بينهما. "عب" .

  40. ٤٥٨٤٦- عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، والنصراني لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الأعرابية، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذى رحم جازت هبته، ومن وهب لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها. "عب" .