كتاب الوصية من قسم الأقوال

٨٩ فقرة، ج ٢٣ ص ٦١٢

الصفحة ٢ من ٣

  1. ٤٦٠٨٥- "لا حبس ٣ بعد سورة النساء. " ق - عن ابن عباس".

    ج ٢٣ ص ٦١٩
  2. الإكمال

    ٤٦٠٨٦- "من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى، قيل: يا رسول الله! يتكلمون؟ قال: نعم، ويتزاورون. " أبو الشيخ في الوصايا عن قيس بن قبيصة ".

    ج ٢٣ ص ٦٢٠
  3. ٤٦٠٨٧- "رأيت في المنام امرأتين: واحدة تكلم، والأخرى لا تتكلم، كلتيهما في الجنة، فقلت لها: أنت تكلمين وهذه لا تتكلم؟ فقالت: أما أنا فأوصيت، وهذه ماتت بلا وصية، لا تتكلم إلى يوم القيامة. " الديلمي - عن أبي هدبة عن أنس" .

  4. [كتاب الوصية من قسم الأفعال]

    ج ٢٣ ص ٦٢٠
  5. ٤٦٠٨٨- "مسند الصديق" عن خالد بن معدان أن أبا بكر قال: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. "مسدد" .

  6. ٤٦٠٨٩- عن عروة قال قال أبو بكر: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. "ابن سعد" .

  7. ٤٦٠٩٠- "عن سعد بن أبي وقاص قال: سألني أبو بكر وعمر عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية فخيرتهما، فحملا الناس عليه في الوصية. " أبو الشيخ في الفرائض، ض ".

    ج ٢٣ ص ٦٢١
  8. ٤٦٠٩١- ثنا هشيم ثنا جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهم لمن لا يرث من ذوي قرابتهما.

  9. ٤٦٠٩٢- عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط، لا بخس ولا شطط. "عب، ش، ق ".

  10. ٤٦٠٩٣- عن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. "عب، والدارمي ".

  11. ٤٦٠٩٤- عن عمر قال: إذا كانت وصية أو عتاقة فحاصوا. "ص، ق ".

  12. ٤٦٠٩٥- عن عمرو بن سليم الزرقي قال: قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما يفعا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب: فليوص لها، فأوصى لها. "مالك، ش".

  13. ٤٦٠٩٦- عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها

    ج ٢٣ ص ٦٢٢المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث. "عب، ش، ص" .

  14. ٤٦٠٩٧- عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف. "ص" .

  15. ٤٦٠٩٨- عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين! أنا شيخ كبير وإن مالي كثير، ويرثني أعراب موالى كلالة، فأوصي بمالي كله؟ قال: لا، فلم يزل حتى بلغ العشر. "ص" .

  16. ٤٦٠٩٩- عن ابن عمر قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر، فبلغ ذلك عمر، فقال له: أطلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم، قال: والله! إني لأرى الشيطان فيمان يسترق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم قبر أبي رغال! فراجع نساءه وراجع ماله، فما مكث إلا سبعا حتى مات. "عب" . مر برقم ٤٥٦٤٠.

  17. ٤٦١٠٠- عن علي قال: قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية

    ج ٢٣ ص ٦٢٣وأنتم تقرؤن الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. "ط، حم، عب، ت وضعفه – هـ، ع، وابن الجارود وابن جرير وابن المنذر، وابن أبي حاتم والدورقي، وأبو الشيخ في الفرائض، قط، ك، ق" .

  18. ٤٦١٠١- عن عروة أن علي بن أبي طالب دخل على مولى له في الموت وله سبعمائة درهم فقال: ألا أوصي؟ قال: لا، إنما قال الله: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً} وليس لك كبير مال، فدع مالك لورثتك. "عب، والفريابي، ص، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، ك، ق" .

  19. ٤٦١٠٢- عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي: مرضت مرضا فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هل أوصيت؟ قلت: نعم، قال: كيف قلت: أوصيت بمالي كله، قال: فما تركت لورثتك؟ قلت: إنهم أغنياء، قال: أوص بالعشر واترك سائره لورثتك، قلت: يا رسول الله! إني تركت ورثتي أغنياء بخير، فما زال حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير." قال أبو عبد الرحمن السلمي: فمن ثم يستحبون أن يتركوا من الثلث. "أبو الشيخ في الفرائض" .

  20. ٤٦١٠٣- عن الحارث عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب

    ج ٢٣ ص ٦٢٤إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. "عب، ش، كر" .

  21. ٤٦١٠٤- عن الحكم بن عتيبة أن رجلا خرج مسافرا فأوصى لرجل بثلث ماله، فقتل الرجل خطأ في سفره ذلك، فرجع أمره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال وثلث الدية. "عب" .

  22. ٤٦١٠٥- عن ابن عباس قال لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم. "عب" .

  23. ٤٦١٠٦- عن الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جده قال: لما تاب الله علي جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إني أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وانخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا لبابة؟ يجزيء عنك الثلث من مالك؛ فتصدقت بالثلث. " طب، وأبو نعيم ".

  24. ٤٦١٠٧- "مسند أبي هريرة" إن رجلا كان له ستة أعبد

    ج ٢٣ ص ٦٢٥فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة. "ش، ص" .

  25. ٤٦١٠٨- عن جندب قال: سألت ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا، إلا بأذن مواليه. "عب" .

  26. ٤٦١٠٩- عن عائشة قالت: يكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه. "ص" .

  27. ٤٦١١٠- عن ابن عمر قال: يوشك المنايا أن تسبق الوصايا. "ك" .

  28. ٤٦١١١- عن ابن عمر أنه كان يقول في الوصية: إذا عجزت عن الثلث قال: يبدأ بالعتاقة. "ض" .

  29. ٤٦١١٢- عن ابن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. "عب" .

  30. ٤٦١١٣- عن إبراهيم النخعي ذكر أن زبيرا وطلحة كانا يشددان في الوصية على الرجال، فقال: وما كان عليهما أن لا يفعلا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن وإن لم يوصي فلا بأس. "عب" .

  31. ٤٦١١٤- عن إبراهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المريان ١ من الأمر: الإمساك في الحياة، والتبذير في الممات. "ص" .

    ج ٢٣ ص ٦٢٦
  32. ٤٦١١٥- عن طاوس قال: إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث، وبقيت الوصية لمن لا يرث، فهي ثابتة، فمن أوصى لذي قرابة لم تجز وصيته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز وصية لوارث. " ص، عب ".

  33. ٤٦١١٦- عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله تعالى؟ قال: نعم، قد بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أسويت بين ولدك، قلت: في النعمان بن بشير؟ قال: نعم، وفي غيره. " عب" .

  34. ٤٦١١٧- عن عكرمة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لوارث وصية، ولا يجوز لامرأة في مالها شيء إلا باذن زوجها. "ن، عب" .

    ج ٢٣ ص ٦٢٧
  35. ٤٦١١٨- عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن الله تبارك وتعالى: "يا ابن آدم! خصلتان أعطيتكهما لم يكن لك واحدة منهما: جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به - أو قال: أطهرك به، وصلاة عبادك عليك بعد موتك. " عب ".

  36. ٤٦١١٩- عن علي قال: لا وصية لوارث، وأعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. "أبو الحسن الحربي في الحربيات".

  37. [محظورات الوصية]

    ج ٢٣ ص ٦٢٧
  38. ٤٦١٢٠- عن عمران قال: توفي رجل وأعتق ستة مملوكين ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لو أدركته ما دفن مع المسلمين، فأقرع بينهم فعتق اثنين واسترق أربعة. " عب ".

  39. ٤٦١٢١- "مسند أبي هريرة" إن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق

    ج ٢٣ ص ٦٢٨أربعة. "ش، ص" .

  40. ٤٦١٢٢- حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: "لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا المملوكين فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. " ص ".