الكتاب الرابع في إحياء الموات

١٣٤ فقرة، ج ٤ ص ٨٩٠

الصفحة ٢ من ٤

  1. ٩٠٧٦- من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجرا جاريا ما انتفع به أحد من خلق الله. "حم طب " وابن جرير " هب " عن معاذ بن أنس.

    ج ٤ ص ٨٩٦
  2. ٩٠٧٧- من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه إنسان أو بهيمة فهو له صدقة. الخطيب عن أنس.

  3. ٩٠٧٨- من غرس غرسا فأثمر أعطاه الله من الأجر عدد ما يخرج من الثمرة. ابن خزيمة وسمويه عن أبي أيوب.

  4. ٩٠٧٩- من غرس شجرة فأينعت غرس الله له بها شجرة في الجنة. "ك" في تاريخه عن ابن عمر.

  5. ٩٠٨٠- من غرس غرسا أجرى الله أجر ما غرس، ما أكل منه من إنسان أو طائر أو دابة. ابن جرير عن أبي الدرداء.

    ج ٤ ص ٨٩٧
  6. ٩٠٨١- من نصب شجرة وصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله. "حم" والبغوي "هب" عن رجل.

  7. ٩٠٨٢- لا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه سبع وطير إلا كان له فيه أجر. "حب" عن رجل.

  8. ٩٠٨٣- ولا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه سبع وطير إلا كان له فيه أجر. "هب" عن جابر.

  9. ٩٠٨٤- لا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا طائر ولا شيء، إلا كان له أجر.

  10. "طس" عن عمرو بن العاص١.

  11. الفصل الأول

    في الأحكام من الإكمال

    ٩٠٨٥- العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، من أحيا أرضا فهي له ومن نصب ماء بطحان فهو له. "عب" عن الحسن مرسلا.

    ج ٤ ص ٨٩٨
  12. ٩٠٨٦- ما أحطتم عليه واعتملتموه فهو لكم، وما لم يحط عليه فهو لله ولرسوله. "عد ق" عن أنس.

  13. ٩٠٨٧- من أحاط على شيء فهو أحق به، وليس لعرق ظالم حق. "ق" عن سمرة.

  14. ٩٠٨٨- من احتاز أرضا عشر سنين فهي له. "عب" عن زيد بن أسلم مرسلا.

  15. ٩٠٨٩- من أحيا أرضا ميتة فهو أحق بها. "طب" عن ابن عباس.

  16. ٩٠٩٠- من أحيا مواتا من الأرض فهي له، ليس لعرق ظالم حق. "ق" عن عروة مرسلا.

  17. ٩٠٩١- من أحيا أرضا ميتة فهو أحق بها، وليس لعرق ظالم فيه

    ج ٤ ص ٨٩٩حق. "ق" عن عمرو بن عوف١.

  18. ٩٠٩٢- من أحيا مواتا من موات الأرض فله رقبتها وعادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم من بعد. "ق" عن طاوس مرسلا.

  19. ٩٠٩٣- موتان الأرض لله ولرسوله، فمن أحيا منها شيئا فهي له. "ق" عن ابن عباس.

  20. ٩٠٩٤- حريم البئر ذراعا عطنا للماشية وحريم العين خمسمائة ذراع. الديلمي عن عبد الله بن مغفل.

  21. ٩٠٩٥- حريم البئر مد رشائها. "هـ" عن أبي سعيد. ومر برقم [٩٠٦١] .

  22. ٩٠٩٦- حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. "حم ق" عن أبي هريرة.

  23. ٩٠٩٧- حريم البئر العادية خمسون ذراعا، وحريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا. "عب د" في مراسيله "ق" عن سعيد بن المسيب مرسلا "حم د" عن أبي هريرة.

  24. ٩٠٩٨- من احتفر بئرا فليس لأحد أن يحفر حولها أربعين ذراعا عطنا لماشيته. "طب" عن عبد الله بن مغفل.

    ج ٤ ص ٩٠٠
  25. ٩٠٩٩- من احتفر بئرا فله ما حواليها أربعون ذراعا عطنا لإبل وماشية. "طب" عن عبد الله بن مغفل.

  26. ٩١٠٠- الماء لا يحل منعه، والملح لا يحل منعه. البغوي عن عبد الله بن العيزار عن امرأة من أهل البادية عن أبيها عن جدها.

  27. ٩١٠١- من منع فضل الماء منعه الله فضله يوم القيامة. "عب" عن طاوس مرسلا "كر" عن عمرو بن الشريد عن أبيه.

  28. ٩١٠٢- من منع فضل ماء أو كلأ منعه الله فضله يوم القيامة. "حم طب" عن ابن عمرو.

    ٩١٠٣- من منع فضل الماء ليمنع به فضل كلأ منعه الله فضله يوم القيامة. " ... " ١ عن أبي قلابة مرسلا.

  29. ٩١٠٤- لا تمنعوا عباد الله فضل الماء ولا كلأ ولا نارا فإن الله تعالى جعلها متاعا وقوتا للمستضعفين.

  30. "طب" عن واثلة.

  31. ٩١٠٥- لا حمى إلا في ثلاث ثلة البئر، ومربط الفرس، وحلقة القوم. "ق" عن بلال العبسي.

    ج ٤ ص ٩٠١
  32. ٩١٠٦- لا خطة لأحد على أحد في دار العرب إلا على فحل نابت أو عين جارية أو بئر معمورة.

  33. إسحاق الرملي في الأفراد عن معروف بن طريف عن أبيه عن جده حزابة بن نعيم الضبابي.

  34. ٩١٠٧- لا حمى إلا حمى الله ورسوله. أبو سعيد سليمان بن إبراهيم الأصبهاني في معجمه وابن النجار عن ابن عباس.

  35. ٩١٠٨- لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يهش هشا رفيقا.

  36. "ق" عن جابر مرفوعا وموقوفا.

  37. ٩١٠٩- لا يقطع طريق ولا يمنع فضل ماء، ولابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض إن لم تكن له أداة تغنيه، ويخلي بينه وبين الركية يستسقى، ولا يمنع المحفر إذا ترك الحافر خمسة وعشرين ذراعا عطنا للماشيه. "طب" عن سمرة.

  38. ٩١١٠- ما لم تنله خفاف الإبل. "د ت ن هـ" والدارمي "حب قط طب" عن أبيض بن حمال، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحمى من الأراك قال: فذكره١.

  39. ٩١١١- أيما امرأة من المهاجرين اختطت فلها خطتها. الديلمي عن أم سلمة.

    ج ٤ ص ٩٠٢
  40. ٩١١٢- أيما شجرة أظلت على قوم فصاحبه بالخيار، من قطع ما أظل منها وأكل ثمرها. ابن عساكر عن مكحول.