الكتاب الرابع في إحياء الموات
١٣٤ فقرة، ج ٤ ص ٨٩٠
الصفحة ٣ من ٤
- ج ٤ ص ٩٠٢
٩١١٣- من محمد رسول الله: للمجاعة بن مرارة من بني سلمى إني أعطيته الغورة، فمن حاجه فليأتني.
-
البغوي وابن قانع عن سراج بن مجاعة ما له غيره.
-
٩١١٤- بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث معادن القبيلة جليسها وغوريها، وذات النصب، وحيث يصلح الزرع من قدس إن كان صادقا ولم يعط حق مسلم. "د ق كر" عن ابن عباس "د ق" عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده "طب ك" عن بلال بن الحارث المزني.
- ج ٤ ص ٩٠٣
[الفصل الثاني: في الشرب من الإكمال]
-
...
-
الفصل الثالث
في الشرب من الإكمال
٩١١٥- قضى في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقى الأعلى إلى الكعبين، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه. "هـ" عن محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة بن أبي مالك القرظي وابن قانع "طب ص" عن أبي مالك بن ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه "ك" عن عائشة١.
-
٩١١٦- قضى في سيل مهزور أن يمسك الماء حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل. "د هـ" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "عب" عن عامر بن ربيعة "عق" عن أبي حازم القرظي عن أبيه عن جده.
-
٩١١٧- قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل إلى الأسفل الذي يليه،
ج ٤ ص ٩٠٤فكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. "خ١ " هـ " عن عبادة بن الصامت.
-
٩١١٨- إسق يا زبير، ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدار.
-
"حم خ م د ت هـ" عن عبد الله بن الزبير٢.
- ج ٤ ص ٩٠٥
الترهيب عن إماتة الأحياء
من الإكمال
٩١١٩- أخرج يا علي فقل عن الله لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من يقطع السدر. "ق" عن أبي جعفر مرسلا١.
-
٩١٢٠- من قطع السدر إلا من زرع بنى الله له بيتا في النار. "طب ق" عن عمرو بن أوس الثقفي.
-
٩١٢١- من قطع السدر إلا من زرع صب عليه العذاب صبا. البغوي "ق" عن عمرو بن أوس عن شيخ من ثقيف.
-
٩١٢٢- ما من نبت ينبت إلا ويحفه ملك موكل به حتى يحصده، فأيما امرئ وطئ ذلك النبت يلعنه ذلك الملك. الديلمي عن بريدة.
- ج ٤ ص ٩٠٩
كتاب إحياء الموات من قسم الأفعال
[فصل في الترغيب فيه]
-
٩١٣٦- "مسند عمر رضي الله عنه" عن عمارة بن خزيمة بن ثابت: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غدا، فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسها، فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي. ابن جرير.
-
٩١٣٧- عن عبد الرحمن بن عبد الله بن معقل بن يسار قال: دخل رجل على عثمان بن عفان وهو يغرس غراسا، فقال له: يا أمير المؤمنين الغرس وهذه الساعة قد جاءت؟ فقال: أن تأتي وأنا من المصلحين خير وأحب إلي من أن تأتيني وأنا من المفسدين. ابن جرير.
-
٩١٣٨- عن عبد الله بن عمر قال: من اشترى قرية يعمرها كان حقا على الله عونه. ابن جرير.
- ج ٤ ص ٩١٠
فصل في أحكامه
٩١٣٩- "مسند عمر رضي الله عنه" عن عمرو بن شعيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لرجل قطيعا، فأغفله، فأخذه رجل فعمله وعمره، فلما كان عمر بن الخطاب طلب الرجل قطيعه، فقال عمر: ألم تعلم أنه كان يعمله ويعمره؟ أكان عبدا لك؟ قال الآخر: قطعه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: والله لولا أنه قطيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطيتك شيئا، يا عبد الرحمن بن عوف أقم الأرض براحا١ وأقم عمارتها، ثم خير صاحب القطيع إن أحب أن يأخذها ويؤدي إلى صاحب العمارة فيه عمارتها، وإن أحب يدفعها إلى صاحب العمارة ويأخذ قيمة أرضه براحا فليفعل، ولولا أنه قطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطيتك شيئا. "عب" وأبو عبيد في الأموال.
-
٩١٤٠- عن ابن عمر قال: كان الناس على عهد عمر يتحجرون في الأرض التي ليست لأحد، فقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. مالك "عب" وأبو عبيد "ش" ومسدد والطحاوي "ق" .
- ج ٤ ص ٩١١
٩١٤١- عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كان بالبصرة رجل يقال له نافع أبو عبد الله، فأتى عمر فقال: إن في البصرة أرضا ليست من أرض الخراج، ولا تضر بأحد من المسلمين، فكتب عمر إلى أبي موسى: إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين، وليست من أرض الخراج فأقطعها إياه، فأقطعها إياه.
-
أبو عبيد في الأمول.
-
٩١٤٢- عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى إن أبا عبد الله سألني أرضا على شاطئ دجلة يحتلى فيها حلية١ فإن كانت ليست من أرض الجزية ولا يجري إليها ماء الجزية فأعطها إياه. أبو عبيد "ق" .
-
٩١٤٣- عن عمرو بن شعيب أن عمر جعل التحجير ثلاث سنين، فإن تركها حتى تمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها. "هق" .
-
٩١٤٤- عن عمر قال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه. الشافعي "هق" .
-
٩١٤٥- عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه الضحاك بن خليفة ساق
ج ٤ ص ٩١٢خليجا له من العريض، فأراد أن يمر في أرض لمحمد بن مسلمة، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه؟ وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك، فقال محمد: لا، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، فامر به عمر: أن يمر به ففعل. مالك والشافعي "عب ش ق" وقال مرسل.
-
٩١٤٦- عن عمرو بن عوف المزني أن عمر بن الخطاب استأذنه أهل الطريق يبنون ما بين مكة والمدينة، فأذن لهم وقال: ابن السبيل أحق بالماء والظل. ابن سعد.
-
٩١٤٧- "أسمر بن مضرس الطائي" عن أم جنوب١ بنت تميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون.
-
ابن سعد والبغوي والباوردي "طب" أبو نعيم "ق ص" وقال البغوي لا أعلم بهذا الإسناد حديثا غير هذا.
- ج ٤ ص ٩١٣
٩١٤٨- أنا الأسلمي حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن جده: أنه كان في حائطه ربيع لعبد الرحمن، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن عمر في ذلك، فقضى عمر لعبد الرحمن أن يحوله١.
-
٩١٤٩- عن يحيى بن سعيد أن رجلا كانت له بئر في أرض فتهورت فأتى عمر بن الخطاب، فقال: انظر في أقرب بئر منك فأثلم الحائط وأشرب حتى تصلح بئرك. "عب" .
-
فصل فيما يتعلق بالإقطاعات
٩١٥٠- "مسند أبي بكر رضي الله عنه" عن عروة قال: دخلت على معاوية، فقال لي: ما فعل المسلول؟ قلت: هو عندي، قال: أنا والله خططته بيدي اقطع أبو بكر الزبير، فكنت أكتبها، فجاء عمر فأخذ أبو بكر الكتاب فأدخله في ثني الفراش، فدخل عمر فقال: كأنكم على حاجة؟ فقال أبو بكر: نعم، فخرج أبو بكر الكتاب فأتممته. "ق" .
- ج ٤ ص ٩١٤
٩١٥١- "مسند عمر رضي الله عنه" عن عبيدة قال جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلاء ولا منفعة، فإذا رأيت أن تقطعناها؟ لعلنا نحرثها ونزرعها فأقطعها إياهما، وكتب لهما عليه كتابا، وأشهد فيه عمر وليس في القوم، فانطلقا إلى عمر ليشهداه، فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما، ثم تفل فيه ومحاه فتذمرا، وقالا: مقالة سيئة، قال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما، فأقبلا إلى أبي بكر وهما يتذمران، فقالا: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر؟ فقال: بل هو، ولو شاء كان، فجاء عمر مغضبا حتى وقف على أبي بكر، فقال: أخبرني عن هذه الأرض التي اقطعتها هذين الرجلين، أرض هي لك خاصة أم هي بين المسلمين عامة؟ قال: بل هي بين المسلمين عامة، قال: فما حملك أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين؟ قال: استشرت هؤلاء الذين حولي، فأشاروا علي بذلك، قال: فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك؟ أو كل المسلمين أوسعت مشورة ورضا؟ فقال أبو بكر: قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا مني، ولكنك غلبتني. "ش خ" في تاريخه ويعقوب بن سفيان "ق كر" .
- ج ٤ ص ٩١٥
٩١٥٢- عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب عمر إلى سعد حين افتتح العراق: أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس سألوك تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم، فإذا جاءك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالهما، فيكون ذلك في اغتباط المسلمين، فإنك أن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء. أبو عبيد وابن زنجويه معا في الأموال والخرائطي في مكارم الأخلاق "ق كر" .
-
٩١٥٣- عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم عمر ربع السواد فاستغلوه ثلاث سنين، ثم قدمت على عمر فقال: لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكن أرى أن تردوا على الناس ففعل. الشافعي وأبو عبيد وابن زنجويه "ق" .
-
٩١٥٤- عن عروة أن عمر أقطع العقيق أجمع. الشافعي "عب ق" .
-
٩١٥٥- عن عبد الله بن الحسن: أن عليا سأل عمر بن الخطاب فأقطعه ينبع. "ق" .
-
٩١٥٦- "عثمان رضي الله عنه" عن الشعبي قال: لم يقطع أبو بكر ولا عمر، وأول من اقطع الأرض عثمان. "عب" .
- ج ٤ ص ٩١٦
٩١٥٧- عن الشعبي قال: لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، وأول من اقطع القطائع عثمان. "ش" .
-
٩١٥٨- عن بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع له العقيق كله. "طب" .