النكاح بالشهود

٤ فقرات، ج ١٠ ص ٥٤

  1. ١٣٦٢٨ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»

    ج ١٠ ص ٥٤
  2. ١٣٦٢٩ - قَالَ: وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ وَنَقُولُ: الْفَرَقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ: الشُّهُودُ،

    ١٣٦٣٠ - وَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٥٥⦘،

    ١٣٦٣١ - أَمَا حَدِيثُ الْحَسَنِ فَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِهِ،

    ١٣٦٣٢ - وَرُوِي أَيْضًا عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، مُرْسَلًا قَالَ الْمُزَنِيُّ: وَرَوَاهُ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    ج ١٠ ص ٥٥١٣٦٣٣ - قَالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَنْبَسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» ،

    ١٣٦٣٤ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، مَتْرُوكٌ لَا تَقُومُ الْحُجَّةُ بِرِوَايَتِهِ، وَرُوِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا أَصَحُّ مِنْهُ

    ج ١٠ ص ٥٥١٣٦٣٥ - أَخْبَرَنِيهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٥٦⦘: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

  3. ١٣٦٣٦ - قَالَ عَلِيٌّ: تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، مِثْلَهُ

    ١٣٦٣٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَجَّاجِ الرَّقِّيُّ، عَنْ عِيسَى

    ج ١٠ ص ٥٦١٣٦٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ»

  4. ١٣٦٣٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَحْسِبُ مُسْلِمًا سَمِعَهُ، مِنِ ابْنِ خُثَيْمٍ

    ج ١٠ ص ٥٦١٣٦٤٠ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ: «هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ» ⦗٥٧⦘

    ١٣٦٤١ - هَذَا عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ

    ج ١٠ ص ٥٧١٣٦٤٢ - وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَامِدِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ. . . فَذَكَرَهُ،

    ١٣٦٤٣ - وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ كَانَ يُقَالُ لَهُ رَاوِيَةُ عُمَرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُرْسِلُ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ بَعْضِ شَأْنِ عُمَرَ وَأَمْرِهِ،

    ١٣٦٤٤ - وَالَّذِي رَوَى حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ مُنْقَطِعٌ، وَالْحَجَّاجُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

    ج ١٠ ص ٥٧١٣٦٤٥ - وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ حُصَيْنٍ. . . فَذَكَرَهُ

    ج ١٠ ص ٥٧١٣٦٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ فَبَنَى بِهَا قَالَ: «أَدْنَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ الْحَدَّ الْأَدْنَى، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَتَعْتَدُّ، ثُمَّ مَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدَعُهُ أَنْ يَنْكِحَهَا أَبَدًا» ⦗٥٨⦘

    ١٣٦٤٧ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ