المكتبة

كتاب الجنائز

١٣٣ فقرة، ج ٤ ص ٢

الصفحة ٢ من ٤

  1. قَوْله

    ج ٤ ص ٣٩
  2. [١٩٠٥] أطيب الطّيب أَي من أطيب الطّيب كَمَا فِي الرِّوَايَة

    ج ٤ ص ٤٠الْآتِيَة قَوْله حَتَّى صف النَّاس فِيهِ تكْرَار الصَّلَاة إِذْ يستبعد من الصَّحَابَة دَفنهَا بِلَا صَلَاة وَالصَّلَاة على الْقَبْر بعد الصَّلَاة على الْمَيِّت وَمن لم ير ذَلِك يحمل على الْخُصُوص قَوْله

    ج ٤ ص ٤١[١٩٠٨] قَالَ قدموني كَانَ يعْتَقد أَنهم يسمعُونَ قَوْله فَيَقُول لَهُم ذَلِك أَو أَنه تَعَالَى يجْرِي على لِسَانه ذَلِك ليخبر عَنهُ رَسُوله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم للنَّاس فَتحصل الْفَائِدَة بِوَاسِطَة ذَلِك الاخبار وَالله تَعَالَى أعلم

  3. قَوْله

  4. [١٩٠٩] إِذا وضعت الْجِنَازَة يحْتَمل أَن المُرَاد بالجنازة الْمَيِّت أَي إِذا وضعت الْمَيِّت على السرير وَيحْتَمل أَن المُرَاد بهَا السرير أَي إِذا وضع عَلَى الْكَتِفِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِن كَانَت صَالحه فَإِن المُرَاد هُنَاكَ الْمَيِّت وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث أبي هُرَيْرَة إِذا وضع الرجل الصَّالح على سَرِيره كَذَا قيل قلت بل هُوَ الْمُتَعَيّن إِذْ على الثَّانِي يكون قَوْله فاحتملها الرِّجَال على أَعْنَاقهم تَكْرَارا وَلَا يُمكن جعله تَأْكِيدًا إِذْ لَا يُنَاسِبهَا الْفَاء فَلْيتَأَمَّل نعم ضمير احتملها بالسرير أنسب إِذْ هُوَ الْمَحْمُول اصالة وَالْمَيِّت تبعا لَكِن يَكْفِي فِي صِحَة إِرَادَة الْمَيِّت كَونه مَحْمُولا تبعا وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بالضمير السرير بالاستخدام قَالَت قدموني قيل يحْتَمل أَن الْقَائِل الرّوح أَو الْجَسَد بِوَاسِطَة رد الرّوح إِلَيْهِ وَقَوله يسمع صَوتهَا الخ يدل على أَنه قَول بِلِسَانِ الْمَقَالِ لَا بِلِسَانِ الْحَالِ وَلَوْ سَمِعَهَا أَي صَوت النَّفس الْغَيْر الصَّالِحَة لصعق أَي يغشى عَلَيْهِ من شدَّة ذَلِك

    ج ٤ ص ٤٢الصَّوْت فَإِنَّهُ يَصِيح بِصَوْت مُنكر وَأما الصَّالح فبخلافه وَقيل يحْتَمل الصَّعق من صَوت الصَّالح أَيْضا لكَونه غير مألوف قلت وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن المُرَاد لَو سَمعه أَحْيَانًا والا فَلَو سَمعه على الدَّوَام لما بَقِي غير مألوف وَالله تَعَالَى أعلم

  5. [١٩١٠] أَسْرعُوا بالجنازة ظَاهره الْأَمر للحملة بالإسراع فِي الْمَشْي وَيحْتَمل الْأَمر بالإسراع فِي التَّجْهِيز وَقَالَ النَّوَوِيّ الأول هُوَ الْمُتَعَيّن لقَوْله فشر تضعونه عَن رِقَابكُمْ وَلَا يخفى أَنه يُمكن تَصْحِيحه على الْمَعْنى الثَّانِي بِأَن يَجْعَل الْوَضع عَن الرّقاب كِنَايَة عَن التبعيد عَنهُ وَترك التَّلَبُّس بِهِ فَخير تقدمونها إِلَيْهِ الظَّاهِر أَن التَّقْدِير فَهِيَ خير أَي الْجِنَازَة بِمَعْنى الْمَيِّت لمقابلته بقوله فشر فَحِينَئِذٍ لَا بُد من اعْتِبَار الِاسْتِخْدَام فِي ضمير إِلَيْهِ الرَّاجِع إِلَى الْخَيْر وَيُمكن

    ج ٤ ص ٤٣أَن يقدر فلهَا خير أَو فهناك خير لَكِن لَا تساعده الْمُقَابلَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله رويدا أَي امهلوا وَلَا تسرعوا يدبون أَي يبطئون فِي الْمَشْي المربد بِكَسْر مِيم وَفتح بَاء مَوضِع بِالْبَصْرَةِ وأهوى أَي مديده إِلَى السَّوْط ليسوقهم بِهِ خلوا أَي الْمضيق نرمل من بَاب نصر رملا بِفتْحَتَيْنِ أَي نسرع فِي الْمَشْي

  6. قَوْله

  7. [١٩١٤] إِذا مرت بكم جَنَازَة فَقومُوا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذِهِ

    ج ٤ ص ٤٤الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ الْقِيَامُ مَنْسُوخ وَقَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق وَبَعض الْمَالِكِيَّة هُوَ مُخَيّر وَاخْتَلَفُوا فِي قِيَامِ مَنْ يُشَيِّعُهَا عِنْدَ الْقَبْرِ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ لَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ قَالُوا وَالنَّسْخُ إِنَّمَا هُوَ فِي قيام من مرت بِهِ وَلِهَذَا قَالَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّ الْقِيَامَ لَيْسَ مُسْتَحَبًّا وَقَالُوا هُوَ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ وَاخْتَارَ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ فَيَكُونُ الْأَمْرُ بِهِ لِلنَّدَبِ وَالْقُعُودِ بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَلَا تصح دَعْوَى النَّسْخِ فِي مِثْلِ هَذَا لِأَنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَلم يتَعَذَّر أه

  8. قَوْله

  9. [١٩١٥] حَتَّى تخلفه بِضَم تَاء وَتَشْديد لَام أَي تتجاوزه وتجعله خلفهَا وَنسبَة التخليف إِلَى الْجِنَازَة مجازية وَالْمرَاد تخليف حاملها وَالله تَعَالَى أعلم

    ج ٤ ص ٤٥قَوْله انه من أهل الأَرْض أَي أهل الذِّمَّة وسمى أهل الذِّمَّة بِأَهْل الأَرْض لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا فَتَحُوا الْبِلَادَ أَقَرُّوهُمْ عَلَى عمل الأَرْض وَحمل الْخراج قَوْله

    ج ٤ ص ٤٦[١٩٢٢] ان للْمَوْت فَزعًا أَي فَلَا يَنْبَغِي الِاسْتِمْرَار على الْغَفْلَة على رُؤْيَة الْمَيِّت فالقيام لترك الْغَفْلَة والتشمير للْجدّ وَالِاجْتِهَاد فِي الْخَيْر وَفِي بعض النّسخ ان الْمَوْت فزع أَي ذُو فزع أَو هُوَ من بَاب الْمُبَالغَة وَمعنى قَوْله فَإِذا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَة فَقومُوا أَي تَعْظِيمًا لهول الْمَوْت وفزعه لَا تَعْظِيمًا للْمَيت فَلَا يخْتَص الْقيام بميت دون ميت

  10. قَوْله

  11. [١٩٢٣] وَلم يعد بعد ذَلِك من الْعود وَاسْتدلَّ بِهِ الْجُمْهُور على النّسخ

  12. قَوْله

  13. [١٩٢٤] قَالَ بن عَبَّاس نعم ثمَّ جلس أَي ترك الْقيام لَهَا قَوْله

    ج ٤ ص ٤٧[١٩٢٧] فكره أَن يَعْلُو رَأسه هَذَا تَأْوِيل وَقع فِي خاطر الْحسن والا فَمُقْتَضى الْأَحَادِيث أَنه كَانَ لتعظيم أَمر الْمَوْت وَقد جَاءَ بِهِ الْأَمر أَيْضا الا ان يُقَال هَذَا مِمَّا انْضَمَّ إِلَى دواعي الْقيام أَيْضا وَكَانَت الدَّوَاعِي مُتعَدِّدَة وَالله تَعَالَى أعلم

  14. قَوْله

  15. [١٩٢٩] إِنَّمَا قمنا للْمَلَائكَة لَا مُعَارضَة إِذْ يجوز تعدد الاغراض والعلل فَيكون الْقيام مَطْلُوبا تَعْظِيمًا

    ج ٤ ص ٤٨لأمر الْمَوْت وَالْمَلَائِكَة جَمِيعًا وَغير ذَلِك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله بن حَلْحَلَةَ بِمُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ وَلَامَيْنِ الْأُولَى سَاكِنَةٌ وَالثَّانِيةُ مَفْتُوحَة قَوْله مستريح ومستراح مِنْهُ الْوَاو بِمَعْنى أَو وَالتَّقْدِير هَذَا الْمَيِّت أَو كل ميت اما مستريح أَو مستراح مِنْهُ أَو بمعناها على أَن هَذَا الْكَلَام بَيَان لمقدر يَقْتَضِيهِ الْكَلَام

    ج ٤ ص ٤٩كَأَنَّهُ قَالَ هَذَا الْمَيِّت أَو كل ميت أحد رجلَيْنِ فَقَالَ مستريح ومستراح مِنْهُ وَقَالَ السُّيُوطِيّ الْوَاو فِيهِ بِمَعْنى أَو وَهِي لِلتَّقْسِيمِ وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ فِي إِعْرَابِهِ التَّقْدِيرُ النَّاس أَو الْمَوْتَى مستريح أَو مستراح مِنْهُ قلت وَلَا يخفى مَا فِيهِ من عدم الْمُطَابقَة بَين الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر فَلْيتَأَمَّل قَوْله مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا هُوَ التَّعَبُ وَزْنًا وَمَعْنًى وأذاها من عطف الْعَام على الْخَاص كَذَا ذكره السُّيُوطِيّ قلت وَمَا أشبهه بعطف المتساويين وَالْعَبْد الْفَاجِر قيل يحْتَمل أَن المُرَاد الْكَافِر أَو مَا يعمه والعاصي وَكَذَا الْمُؤمن يحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ التقى خَاصَّة وَيحْتَمل كل مُؤمن قلت وَالظَّاهِر عُمُوم الْمُؤمن وَحمل الْفَاجِر على الْكَافِر لمقابلته بِالْمُؤمنِ إِذْ مَحل التَّأْوِيل هُوَ الثَّانِي لَا الأول فَإِن التَّأْوِيل فِي الأول من قبيل نزع الْخُف قبل الْوُصُول إِلَى المَاء وَلذَلِك حمله المُصَنّف على الْكَافِر كَمَا نبه عَلَيْهِ بالترجمة الثَّانِيَة يستريح مِنْهُ الْعباد الخ إِذْ يقل الأمطار ويضيق فِي الأرزاق بشؤم مَعَاصيه مَعَ أَنه قد يظلم أَيْضا ويوقع النَّاس فِي الْإِثْم وَغير ذَلِك

  16. قَوْله

  17. [١٩٣١] أَوْصَابِ الدُّنْيَا جَمْعُ وَصَبٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْمُهْمَلَةِ مَعًا ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ وَهُوَ دَوَامُ الْوَجَعِ وَيُطْلَقُ أَيْضًا على فتور الْبدن قَوْله

    ج ٤ ص ٥٠[١٩٣٢] مر بِجنَازَة على بِنَاء الْمَفْعُول وَكَذَا فَأثْنى وَقَوله خيرا بِالنّصب على الْمصدر أَي ثَنَاء حسنا أَنْتُم شُهَدَاء الله قيل الْخطاب مَخْصُوصٌ بِالصَّحَابَةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْطِقُونَ بِالْحِكْمَةِ بِخِلَافِ من بعدهمْ وَقيل بل المُرَاد هم وَمن كَانُوا على صفتهمْ فِي الْإِيمَان وَقيل الصَّوَاب أَن ذَلِك يخْتَص بالثقات والمتقين وَقَالَ النَّوَوِيّ قيل هَذَا مَخْصُوص بِمن أَثْنَى عَلَيْهِ أَهْلُ الْفَضْلِ وَكَانَ ثَنَاؤُهُمْ مُطَابِقًا لأفعاله فَهُوَ من أهل الْجنَّة وَالصَّحِيح أَنَّهُ عَلَى عُمُومِهِ وَإِطْلَاقِهِ وَأَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ مَاتَ فَأَلْهَمَ اللَّهُ النَّاسَ أَوْ مُعْظَمَهُمُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ

    ج ٤ ص ٥١دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ سَوَاءٌ كَانَت أَفعاله تَقْتَضِي ذَلِك أم لَا إِذْ الْعقُوبَة غير وَاجِبَة فالهام الله تَعَالَى الثَّنَاء عَلَيْهِ دَلِيل على أَنه شَاءَ الْمَغْفِرَة لَهُ وَبِهَذَا يظْهر فَائِدَة الثَّنَاء والا فَإِذا كَانَت أَفعاله مقتضية للجنة لم يكن للثناء فَائِدَة قلت وَلَعَلَّه لهَذَا جَاءَ لَا تَذكرُوا الْمَوْتَى الا بِخَير وَالله تَعَالَى أعلم

  18. قَوْله

  19. [١٩٣٤] شهد لَهُ أَرْبَعَة ظَاهره الْعُمُوم كَمَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيّ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    ج ٤ ص ٥٢[١٩٣٥] لَا تَذكرُوا هلكاكم الا بِخَير قيل لَعَلَّه مَا نهى عَن الثَّنَاء بِالشَّرِّ فِيمَن قَالَ فِي حَقه وَجَبت كَمَا تقدم لخُصُوص النَّهْي عَن السب بِغَيْر الْمُنَافِق وَالْكَافِر والمتظاهر بفسق وبدعة وَأما هَؤُلَاءِ فَلَا يحرم ذكرهم بِالشَّرِّ للتحذير عَن طريقهم والإقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم فَلَعَلَّ الَّذِي مَا نهى عَنهُ فِيهِ كَانَ من هَؤُلَاءِ قَوْله

    ج ٤ ص ٥٣[١٩٣٦] فَإِنَّهُم قد أفضوا أَي وصلوا إِلَى مَا قدمُوا من التَّقْدِيم أَي لأَنْفُسِهِمْ من الْأَعْمَال وَالْمرَاد جزاؤها أَي فَلَا ينفع سبهم فيهم كَمَا ينفع سبّ الْحَيّ فِي النَّهْي والزجر حَتَّى لَا يَقع فِي الْهَلَاك نعم قد يتَضَمَّن سبهم مصلحَة الْحَيّ كَمَا إِذا كَانَ لتحذيره عَن طريقهم مثلا فَيجوز لذَلِك كَمَا تقدم

  20. قَوْله

  21. [١٩٣٧] يتبع الْمَيِّت أَي إِلَى الْقَبْر أَهله أَي عَادَة إِذا كَانَ لَهُ أهل وَكَذَا مَاله أَي عبيده وَيبقى وَاحِد عمله أَي مَعَه فَيَنْبَغِي أَن يهتم بصلاحه لَا بصلاحهما قَوْله على الْمَيِّت ظَاهره الْوُجُوب لَكِن حمله الْعلمَاء على مُطلق التأكد يعودهُ أَي يزوره وَيسْأل عَن حَاله ويشهده أَي يحضر جنَازَته وَيُصلي عَلَيْهِ ويشمته من التشميت وَهُوَ أَن يَقُول يَرْحَمك الله

  22. [١٩٣٨] إِذا عطس أَي رَحمَه الله وَينْصَح لَهُ أَي يُرِيد لَهُ الْخَيْر فِي جَمِيع أَحْوَاله وَهُوَ المُرَاد بقوله إِذا غَابَ أَو شهد إِذْ الْأَحْوَال لَا تَخْلُو عَن غيبَة وَحُضُور وَالْمَقْصُود أَنه لَا يقصر النصح على الْحُضُور كَحال من يُرَاعِي الْوَجْه بل ينصح لأجل الْإِيمَان فيسوى بَين السِّرّ والاعلان وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    ج ٤ ص ٥٤[١٩٣٩] وابرار الْقسم بِفتْحَتَيْنِ هُوَ الْحلف وَفِي بعض النّسخ ابرار الْمقسم بِضَم مِيم وَسُكُون قَاف وَكسر سين وَهُوَ الْحَالِف وابراره تَصْدِيقه بِمَعْنى أَنه لَو حلف أحد على أَمر وَأَنت تقدر على جعله بارا فِيهِ كَمَا لَو أقسم أَن لايفارقك حَتَّى تفعل كَذَا فافعل وَعَن المياثر جمع مئثر بِكَسْر مِيم وَسُكُون همزَة هِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِيرِ تَحْتَ الرَّاكِب وَالْحُرْمَة إِذا كَانَ من حَرِير أَو أَحْمَر كَذَا قيل والقسية بِفَتْح قَاف وَتَشْديد سين وياء وَقد تقدم قَوْله

    ج ٤ ص ٥٥[١٩٤٠] كَانَ لَهُ من الْأجر قِيرَاط وَهُوَ عبارَة عَن ثَوَاب مَعْلُوم عِنْد الله تَعَالَى عبر عَنهُ بِبَعْض أَسمَاء الْمَقَادِير وَفسّر بجبل عَظِيم تَعْظِيمًا لَهُ وَهُوَ أحد بِضَمَّتَيْنِ وَيحْتَمل أَن ذَلِك الْعَمَل يتجسم على قدر جرم الْجَبَل الْمَذْكُور تثقيلا للميزان قَوْله

    ج ٤ ص ٥٦[١٩٤٢] الرَّاكِب خلف الْجِنَازَة أَي اللَّائِق بِحَالهِ أَن يكون خلف الْجِنَازَة والماشي حَيْثُ شَاءَ أَي من الْيَمين واليسار والقدام وَالْخلف فَإِن حَاجَة الْحمل قد تَدْعُو إِلَى جَمِيع ذَلِك والطفل بِعُمُومِهِ يَشْمَل من اسْتهلّ وَمن لَا وَبِه أَخذ أَحْمد وَغَيره لَكِن الْجُمْهُور أخذُوا بِحَدِيث جَابر الطِّفْل لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ حَتَّى يستهل تَرْجِيحا للنَّهْي عَن الْحل

    ج ٤ ص ٥٧عِنْد التَّعَارُض قَوْله ان أَخَاكُم أَي النَّجَاشِيّ وَفِيه الصَّلَاة على الْغَائِب وَالْمَسْأَلَة مُخْتَلف فِيهَا بَين الْفُقَهَاء وَظَاهر الحَدِيث لمن جوز وَغَيرهم يدعونَ الْخُصُوص تَارَة وَحُضُور الْجِنَازَة بَين يَدَيْهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أُخْرَى وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله طُوبَى قيل هُوَ اسْم الْجنَّة أَو شَجَرَة فِيهَا وَأَصلهَا فعلى من الطّيب وَقيل فَرح وقرة عين وَهَذَا تَفْسِير لَهُ بِالْمَعْنَى الْأَصْلِيّ وَلم يُدْرِكهُ أَي لم يدْرك أَوَانه بِالْبُلُوغِ أَو غير ذَلِك أَي بل غير ذَلِك أحسن وَأولى وَهُوَ التَّوَقُّف خلق الله الخ قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ

    ج ٤ ص ٥٨مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَعَلَّهُ نَهَاهَا عَنِ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ أَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَطْفَال الْمُسلمين فِي الْجنَّة قلت وَقد صرح كثير من أهل التَّحْقِيق أَن التَّوَقُّف فِي مثله أحوط إِذْ لَيست الْمَسْأَلَة مِمَّا يتَعَلَّق بهَا عمل وَلَا عَلَيْهَا إِجْمَاع وَهِي خَارِجَة عَن مَحل الْإِجْمَاع على قَوَاعِد الْأُصُول إِذْ مَحل الْإِجْمَاع هُوَ مَا يدْرك بِالِاجْتِهَادِ دون الْأُمُور المغيبة فَلَا اعْتِدَاد بِالْإِجْمَاع فِي مثله لَو تمّ على قواعدهم فالتوقف أسلم على أَن الْإِجْمَاع لَو تمّ وَثَبت لَا يَصح الْجَزْم فِي مَخْصُوص لِأَن ايمان الْأَبَوَيْنِ تَحْقِيقا غيب وَهُوَ المناط عِنْد الله وَالله تَعَالَى اعْلَم

  23. قَوْله

  24. [١٩٤٩] الله أعلم بِمَا كَانُوا عاملين ظَاهره أَنه تَعَالَى يعاملهم بِمَا لَو عاشوا لعملوه وَتمسك بِهِ من

    ج ٤ ص ٥٩قَالَ انهم فِي مَشِيئَته تَعَالَى وَهُوَ مَنْقُول عَن حَمَّاد وبن الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ وَنَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الِاعْتِقَادِ عَنِ الشَّافِعِي قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ مُقْتَضَى مَنْعِ مَالِكٍ وَصَرَّحَ بِهِ أَصْحَابه وَقَالَ النَّوَوِيّ الصَّحِيح أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنَّا معذبين حَتَّى نبعث رَسُولا وَإِذَا كَانَ لَا يُعَذِّبُ الْعَاقِلَ لِكَوْنِهِ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَلَأَنْ لَا يُعَذِّبَ غَيْرَ الْعَاقِلِ من بَاب أولى قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ لَيْسَا بِالْأَعْمَالِ وَإلَّا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الذَّرَارِيُّ لَا فِي الْجَنَّةِ وَلَا فِي النَّارِ بَلِ الْمُوجِبُ لَهُمَا هُوَ اللُّطْفُ الرَّبَّانِيُّ وَالْخِذْلَانُ الْإِلَهِيُّ الْمُقَدَّرُ لَهُمْ فِي الْأَزَلِ فَالْوَاجِبُ فِيهِمُ التَّوَقُّفُ فَمِنْهُمْ مَنْ سَبَقَ الْقَضَاءَ بِأَنَّهُ سَعِيدٌ حَتَّى لَوْ عَاشَ عَمِلَ بِعَمَل أهل الْجنَّة وَمِنْهُم بِالْعَكْسِ قلت والى التَّوَقُّف مَال كثير وَأَجَابُوا عَمَّا اسْتدلَّ بِهِ النَّوَوِيّ بِأَن الْآيَة مَحْمُولَة على عَذَاب الدُّنْيَا عَذَاب

    ج ٤ ص ٦٠استئصال كَمَا هُوَ الْمُنَاسب بسياقها وسباقها وَالله تَعَالَى أعلم

  25. قَوْله

  26. [١٩٥٢] عَن بن عَبَّاس قَالَ سُئِلَ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَن ذَرَارِي الْمُشْركين الخ قَالَ الْحَافِظ بن حجر لم يسمع بن عَبَّاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ ذَلِكَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عمار بن أبي عمار عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَقُولُ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ هُمْ مِنْهُمْ حَتَّى حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيتُهُ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ هُوَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ فَأَمْسَكت عَن قولي ذكره السُّيُوطِيّ

  27. قَوْله

  28. [١٩٥٣] أُهَاجِر مَعَك أَي أسكن مَعَك مُهَاجرا غنم كسمع قسم بِكَسْر الْقَاف بِمَعْنى النَّصِيب مَا على هَذَا الخ أَي مَا آمَنت بك لأجل الدُّنْيَا وَلَكِن آمَنت لأجل أَن أَدخل الْجنَّة بِالشَّهَادَةِ فِي سَبِيل الله أرمى على بِنَاء الْمَفْعُول أَن تصدق الله هُوَ بِالتَّخْفِيفِ من الصدْق فِي الْمَوْضِعَيْنِ من بَاب نصر أَي ان كنت صَادِقا فِيمَا تَقول وتعاهد الله عَلَيْهِ يجزك على صدقك بِإِعْطَاء مَا تريده فصلى عَلَيْهِ فَهَذَا يدل على الصَّلَاة على الشَّهِيد قَوْله

    ج ٤ ص ٦١[١٩٥٤] فصلى على أهل أحد أَي فِي آخر عمره فَهَذَا يحمل على الْخُصُوص عِنْد الْكل وَحمله على الدُّعَاء تَأْوِيل بعيد بِحَيْثُ يقرب أَن يُسمى تحريفا لَا تَأْوِيلا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أَنِّي فرط لكم بِفتْحَتَيْنِ أَي أتقدمكم لأهيئ لكم وَفِيه أَن هَذَا توديع لَهُم وَأَنا شَهِيد عَلَيْكُم يحمل كلمة على فِي مثله على معنى اللَّام أَي شَهِيد لكم بأنكم آمنتم وصدقتموني وَفِيه تشريف لَهُم وتعظيم والا فَالْأَمْر مَعْلُوم عِنْده تَعَالَى وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    ج ٤ ص ٦٢[١٩٥٥] فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ الْمُظْهِرِيُّ فِي شرح المصابيح المُرَاد بِالثَّوْبِ الْوَاحِد الْقَبْر الْوَاحِد إِذْ لَا يجوز تجريدهما بِحَيْثُ تتلاقى بشرتهما وَنَقله غير وَاحِد وأقروه عَلَيْهِ لَكِن النّظر فِي الحَدِيث يردهُ بَقِي أَنه مَا معنى ذَلِك والشهيد يدْفن بثيابه الَّتِي كَانَت عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا فِيمَن قطع ثَوْبه وَلم يبْق على بدنه أَو بَقِي مِنْهُ قَلِيل لِكَثْرَة الجروح وعَلى تَقْدِير بَقَاء شَيْء من الثَّوْب السَّابِق فَلَا اشكال لكَونه فاصلا عَن ملاقاة الْبشرَة وَأَيْضًا قد اعتذر بَعضهم عَنهُ بِالضَّرُورَةِ وَقَالَ بَعضهم جمعهَا فِي ثوب وَاحِد هُوَ أَن يقطع الثَّوْب الْوَاحِد بَينهمَا شَهِيد على هَؤُلَاءِ أَي لَهُم بِأَنَّهُم بذلوا أَرْوَاحهم لله وَلم يصل عَلَيْهِم من يَقُول بِالصَّلَاةِ على الشَّهِيد يرى أَن مَعْنَاهُ مَا صلى على أحد كصلاته على حَمْزَة

    ج ٤ ص ٦٣حَيْثُ صلى عَلَيْهِ مرَارًا وَصلى على غَيره مرّة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أحصنت أَي تزوجت فَلَمَّا أذلقته بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ بَلَغَتْ مِنْهُ الْجَهْدَ حَتَّى قلق فَأدْرك على بِنَاء الْمَفْعُول وَلم يصل عَلَيْهِ لِئَلَّا يغتر بِهِ العصاة

  29. قَوْله

  30. [١٩٥٧] أحسن إِلَيْهَا أوصى بذلك لِأَنَّهَا تابت وَلِأَن أهل الْقَرَابَة قد يُؤْذونَ بذلك لما لحقهم من الْعَار فشكت بتَشْديد الْكَاف على بِنَاء الْفَاعِل وَنصب الثِّيَاب أَو على بِنَاء الْمَفْعُول وَرفع الثِّيَاب أَي جمعت ولفت لِئَلَّا تنكشف فِي تقلبها واضطرابها ثمَّ صلى عَلَيْهَا ليعلم أَنَّهَا مَاتَت تائبة

    ج ٤ ص ٦٤فالإمام مُخَيّر أَن جَادَتْ من الْجُود كَأَنَّهَا تَصَدَّقت بِالنَّفسِ لله حَيْثُ أقرَّت لله بِمَا أدّى إِلَى الْمَوْت قَوْله فجزأهم بتَشْديد الزَّاي وتخفيفها وَفِي آخِره همزَة أَي فرقهم أَجزَاء ثَلَاثَة وَهَذَا مَبْنِيّ على تَسَاوِي قيمتهم وَقد استبعد وُقُوع ذَلِك من لايقول بِهِ بِأَنَّهُ كَيفَ يكون رجل لَهُ سِتَّة أعبد من غير بَيت وَلَا مَال وَلَا طَعَام وَلَا قَلِيل أَو كثير وَأَيْضًا كَيفَ تكون السِّتَّة مُتَسَاوِيَة قيمَة قلت يُمكن أَن يكون فَقِيرا حصل لَهُ العبيد فِي غنيمَة وَمَات بعد ذَلِك عَن قريب وَأَيْضًا يجوز أَنه مَا بَقِي بعد الْفَرَاغ من تَجْهِيزه وتكفينه وَقَضَاء دُيُونه الا ذَلِك وَأما تَسَاوِي كثير فِي الْقيمَة فَغير عَزِيز وَبِالْجُمْلَةِ أَن الْخَبَر إِذا صَحَّ لَا يتْرك الْعَمَل بِهِ بِمثل تِلْكَ الاستبعادات وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله غل أَي خَان فِي الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ أَي

    ج ٤ ص ٦٥قدرا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ أوكلمة مَا نَافِيَة قَوْله صلوا على صَاحبكُم كَانَ لَا يُصَلِّي أَولا على الْمَدْيُون الَّذِي مَا ترك وَفَاء تحذيرا من الدّين ثمَّ لما توسع الله تَعَالَى عَلَيْهِ كَانَ يُؤَدِّي الدّين وَيُصلي عَلَيْهِ بِالْوَفَاءِ أَي هَذَا الْعَهْد مقرون بِالْوَفَاءِ بِمَعْنى عَلَيْك أَن تفي بِهِ وَاسْتدلَّ بِهِ من يَقُول بِصِحَّة الْكفَالَة عَن الْمَيِّت وَالله تَعَالَى أعلم

    ج ٤ ص ٦٦قَوْله بمشاقص جمع مشقص بِكَسْر مِيم وَفتح قَاف نَصْلُ السَّهْمِ إِذَا كَانَ طَوِيلًا غَيْرَ عَرِيضٍ أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ قَالَ النَّوَوِيُّ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ مَنْ قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ لِعِصْيَانِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِأَنَّهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ زَجْرًا لِلنَّاسِ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَهَذَا كَمَا ترك صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي أول الْأَمر الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ زَجْرًا لَهُمْ عَن

    ج ٤ ص ٦٧التَّسَاهُلِ فِي الِاسْتِدَانَةِ وَعَنْ إِهْمَالِ وَفَائِهَا وَأَمَرَ أَصْحَابه بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَالَ صلوا على صَاحبكُم

  31. قَوْله

  32. [١٩٦٥] من تردى أَي سقط يتردى أَي من جبال النَّار إِلَى أَوديتهَا خَالِدا مخلدا ظَاهره يُوَافق قَوْله تَعَالَى وَمن يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا الْآيَة لعُمُوم الْمُؤمن نفس الْقَاتِل أَيْضا لَكِن قَالَ التِّرْمِذِيّ قد جَاءَت الرِّوَايَة بِلَا ذكر خَالِدا مخلدا أبدا وَهِي أصح لما ثَبت من خُرُوج أهل التَّوْحِيد من النَّار قلت ان صَحَّ فَهُوَ مَحْمُول على من يسْتَحل ذَلِك أَو على أَنه يسْتَحق ذَلِك الْجَزَاء وَقيل هُوَ مَحْمُول على الامتداد وَطول الْمكْث كَمَا ذكرُوا فِي الْآيَة وَالله تَعَالَى أعلم وَمن تحسى آخِره ألف أَي شرب وتجرع والسم بِفَتْح السِّين وَضمّهَا وَقيل مُثَلّثَة السِّين دَوَاء قَاتل يطْرَح فِي طَعَام أَو مَاء فَيَنْبَغِي أَن يحمل تحسى على معنى أَدخل فِي بَاطِنه ليعم الْأكل وَالشرب جَمِيعًا ثمَّ انْقَطع على شَيْء خَالِد يَقُول لَيْسَ هَذَا من متن الحَدِيث بل هُوَ من كَلَام الرَّاوِي عَن خَالِد أَي أَن خَالِدا يَقُول انْقَطع شَيْء من متن الحَدِيث بعد قَوْله وَمن قتل نَفسه بحديدة وَهَذَا الِانْقِطَاع اما بِسُقُوط لفظ أَو بالتردد فِيهِ أَنه أَي لفظ يجَأ بِهَمْزَة فِي آخِره مضارع وجأته بالسكين إِذا ضَربته بهَا

    ج ٤ ص ٦٨قَوْله

  33. [١٩٦٦] أخر عني أَي كلامك أَو نَفسك أَو بِمَعْنى تَأَخّر

  34. قَوْله

  35. [١٩٦٧] الا فِي الْمَسْجِد ظَاهر فِي الْجَوَاز فِي الْمَسْجِد نعم كَانَت عَادَته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم خَارج الْمَسْجِد فَالْأَقْرَب أَن يُقَال الأولى أَن تكون خَارج الْمَسْجِد

    ج ٤ ص ٦٩مَعَ الْجَوَاز فِيهِ وَالله تَعَالَى أعلم

  36. قَوْله

  37. [١٩٦٩] فصلوا عَلَيْهَا أَي لَيْلًا وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُود فِي التَّرْجَمَة وَهَذَا الحَدِيث نَص فِي التّكْرَار وَقد سبق جَوَاب من يُنكر ذَلِك عَنهُ

  38. قَوْله

  39. [١٩٧١] نعى للنَّاس أَي أخْبرهُم بِمَوْتِهِ قَوْله سَمِعت

    ج ٤ ص ٧٠شُعْبَة يَقُول السَّاعَة الخ الظَّاهِر أَنه بَيَان كَيْفيَّة تحملهم الحَدِيث لَكِن فِي الْكَلَام اخْتِصَار وَكَانَ أَصله

    ج ٤ ص ٧١كُنَّا عِنْد بَاب أبي الزبير منتظرين لِخُرُوجِهِ ونقول السَّاعَة يخرج أَبُو الزبير من الْبَيْت وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فَقَامَ فِي وَسطهَا أَي محاذاة وَسطهَا وَهُوَ بِسُكُون السِّين وَفتحهَا بِمَعْنى فَلِذَا جوز الْوَجْهَانِ وَقد فرق بَعضهم بَينهمَا

  40. قَوْله