(باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر)

١٢ فقرة، ج ٤ ص ١٠٠

  1. [١٢٦٥] (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَادَفَ الْإِمَامَ فِي الْفَرِيضَةِ لَمْ يَشْتَغِلْ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَيَتْرُكُهُمَا إِلَى أَنْ يَقْضِيَهُمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ (أَيَّتُهُمَا صَلَاتُكَ) مَسْأَلَةُ إِنْكَارٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّهْدِيدَ عَلَى فِعْلِهِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ يَتَّسِعُ الْفَرَاغُ مِنْهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ صَلَاتِهِ لِأنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

    ج ٤ ص ١٠٠
  2. هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْخَطَّابِيِّ

  3. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْإِقَامَةِ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَرَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ

  4. وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ كُلُّ هَذَا إِنْكَارٌ مِنْهُ لِذَلِكَ الْفِعْلِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا مِنَ النَّوَافِلِ إِذَا قَامَتِ الْمَكْتُوبَةُ

  5. قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجة

    ج ٤ ص ١٠١[١٢٦٦] (أَخْبَرْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) وَهُوَ يَرْوِي عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ كَمَا عِنْدَ الدَّارِمِيِّ (عَنْ وَرْقَاءَ) وَهُوَ يَرْوِي عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ كما عند مسلم (عن بن جُرَيْجٍ) يَرْوِي عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ (عَنْ أَيُّوبَ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ كَمَا عِنْدَ بن مَاجَهْ (كُلُّهُمْ) أَيْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَوَرْقَاءُ وبن جُرَيْجٍ وَأَيُّوبُ وَزَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى الطَّحَاوِيِّ حَيْثُ قَالَ أَصْلُ الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَامُ الْكَلَامِ فِي الْإِعْلَامِ (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشُّرُوعُ فِي النَّافِلَةِ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهِمَا

  6. وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى تِسْعَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا الْكَرَاهَةُ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِي نَهْيِهِ وَلَا مُعَارِضَ لِحَدِيثٍ صَحِيحٍ ثَابِتٍ إِلَّا مِثْلُهُ وَلَيْسَ فِي الْجَوَازِ وَاحِدٌ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحُ الْمَرْفُوعُ

  7. فَإِنْ قُلْتَ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ

  8. قُلْتُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا أَصْلَ لَهَا وَحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ ضَعِيفَانِ انْتَهَى

  9. وَقَالَ بن الْقَيِّمِ فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ كَاسْمِهَا زِيَادَةٌ فِي الْحَدِيثِ لَا أَصْلَ لَهَا انْتَهَى

  10. وَقَدْ يُعَارِضُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وبن عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزِّنْجِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة قيل يارسول اللَّهِ وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ

  11. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ

  12. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِظَاهِرِهِ وَرَوَى الْكَرَاهِيَةَ فيه عن بن عمر وسعيد بن جبير وبن سِيرِينَ وَعُرْوَةِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَطَاءٍ والشافعي وأحمد وروى الرخصة فيه عن بن مسعود ومسروق

    ج ٤ ص ١٠٢وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَمَكْحُولٍ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَرَأَوْا أَنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ إِذَا أُقِيمَتْ عليه الصلاة وكلهم يقولون لا يبتدىء نافلة بعد الإقامة لنهيا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ