- (باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه)

٨١ فقرة، ج ٣ ص ٤٧

الصفحة ١ من ٣

  1. [٨٣٨] (إِذَا سَجَدَ) أَيْ أَرَادَ السُّجُودَ (وَإِذَا نَهَضَ) أَيْ أَرَادَ النُّهُوضَ وَهُوَ الْقِيَامُ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ

    ج ٣ ص ٤٨الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ شَرِيكٍ وَذَكَرَ أَنَّ هَمَّامًا رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَمْ يَقُلْ هَذَا عَنْ شَرِيكٍ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ عَنْ شَرِيكٍ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ غَيْرُ شَرِيكٍ وَشَرِيكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِيمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا حَدِيثٌ يُعَدُّ فِي أَفْرَادِ شَرِيكٍ الْقَاضِي وَإِنَّمَا تَابَعَهُ هَمَّامُ مُرْسَلًا هَكَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ الْمُتَقَدِّمِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى

    ج ٣ ص ٤٧
  2. هَذَا آخِرُ كلامه

  3. وشريك هذا هو بن عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ الْقَاضِي وَفِيهِ مَقَالٌ

  4. وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمُتَابَعَةِ كَذَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ

  5. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ وَرَفْعِهِمَا عِنْدَ النُّهُوضِ قَبْلَ رَفْعِ الرُّكْبَتَيْنِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَحَكَاهُ الْقَاضِي أبو الطيب عن عامة الفقهاء وحكاه بن الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالنَّخَعِيِّ وَمُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَصْحَابِ الرَّأْي قَالَ وَبِهِ أَقُولُ

  6. [٨٣٩] (مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ) بِتَقْدِيمِ الْجِيمِ الْمَضْمُومَةِ عَلَى الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ (فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلَاةِ) الْمَذْكُورَ (فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ) الظَّاهِرُ وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ بِإِفْرَادِ الْفِعْلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ (قَبْلَ أَنْ يَقَعَا كَفَّاهُ) الظَّاهِرُ أَنْ يَقَعَ كَفَّاهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ

  7. قال المنذري عبد الجبار بن وائل لم يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ (قَالَ هَمَّامٌ) أَيْ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إِلَيْهِ (أَخْبَرَنَا شَقِيقٌ) هُوَ أَبُو لَيْثٍ رَوَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ وَيُقَالُ عَاصِمُ بْنُ شَتْمٍ وَعَنْهُ هَمَّامُ بْنُ

  8. ــ

  9. [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

  10. قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد صححه بن خُزَيْمَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ بْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

  11. قَالَ الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قَالَ جَمَاعَة وَمُسْلِمٌ أَخْرَجَ لَهُ مِنْ رِوَايَته عن أخيه عقمة عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ

    ج ٣ ص ٤٩يَحْيَى مَجْهُولٌ (بِمِثْلِ هَذَا) الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ (وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا) أَيْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ وَشَقِيقٍ (وَإِذَا نَهَضَ) أَيْ قَامَ (نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ) أَيِ اعْتَمَدَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ يَسْتَعِينُ بِذَلِكَ عَلَى النُّهُوضِ

  12. قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ هَذِهِ مُوَافِقَةٌ لِمَا قَبْلَهَا لِأَنَّهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَيَّنَ نُهُوضُهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذْ لَمْ يَبْقَ مَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ غَيْرُهُمَا

  13. انْتَهَى

  14. قُلْتُ قَدْ ثَبَتَ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْأَرْضِ حِينَ النُّهُوضِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ طَرِيقَ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ مُنْقَطِعَةٌ

  15. وَأَمَّا طَرِيقُ هَمَّامٍ عَنْ شَقِيقٍ فَمُرْسَلَةٌ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَكُلَيْبُ بْنُ شِهَابٍ وَالِدُ عَاصِمٍ حَدِيثُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ

  16. [٨٤٠] (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ) نَهْيٌ وَقِيلَ نَفْيٌ (كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ) أَيْ لَا يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ شَبَّهَ ذَلِكَ بِبُرُوكِ الْبَعِيرِ مَعَ أنه يضع يديه قبل رجليه لِأَنَّ رُكْبَةَ الْإِنْسَانِ فِي الرِّجْلِ وَرُكْبَةَ الدَّوَابِّ فِي الْيَدِ وَإِذَا وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ أَوَّلًا فَقَدْ شَابَهَ الْإِبِلَ فِي الْبُرُوكِ (وَلْيَضَعْ) بِسُكُونِ اللَّامِ وَتُكْسَرُ (يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ كَيْفَ نَهَى عَنْ بُرُوكِ الْبَعِيرِ ثُمَّ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْبَعِيرُ يَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلٌ الرِّجْلَيْنِ

  17. وَالْجَوَابُ أَنَّ الرُّكْبَةَ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي الرِّجْلَيْنِ وَمِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي الْيَدَيْنِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُ سُرَاقَةَ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ فِي حَدِيثِ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ البخاري ومن ها هنا ظَهَرَ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الرُّكْبَةَ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي الْيَدَيْنِ لَيْسَ كَلَامًا لَا يُعْقَلُ وَلَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ اللُّغَةِ كَمَا قَالَ الْعَلَّامَةُ بن الْقَيِّمِ فِي زَادَ الْمَعَادِ

  18. وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ انْتَهَى

  19. ــ

  20. [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

  21. قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

    ج ٣ ص ٥٠وَقَالَ الْبُخَارِيُّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا أَدْرِي مِنْ أَبِي الزِّنَادِ أَوْ لَا

  22. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ

  23. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِيمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ نَظَرٌ فَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَا فِي النَّيْلِ

  24. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى سُنِّيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأوزاعي ومالك وبن حَزْمٍ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَرَوَى الْحَازِمِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ قبل ركبهم

  25. قال بن أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ

  26. وَهَذَا الحديث أقوى من حديث وائل بن المذكور لأن له شاهدا من حديث بن عمر أخرجه بن خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا مَوْقُوفًا

  27. كَذَا قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

  28. وقال على شرط مسلم

  29. وقال الحافظ بن سَيِّدِ النَّاسِ أَحَادِيثُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ أَرْجَحُ وَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ دَاخِلًا فِي الْحَسَنِ عَلَى رَسْمِ التِّرْمِذِيِّ لِسَلَامَةِ رُوَاتِهِ منَ الْجَرْحِ

  30. فَإِنْ قِيلَ قَالَ الْخَطَابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ حَدِيثُ وَائِلٍ أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ أَيْضًا شَاهِدٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَلَى شَرْطِهِمَا

  31. قِيلَ الْمَقَالُ الَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْمَقَالِ الَّذِي فِي حَدِيثِ وَائِلٍ قَالَهُ الْشَّوْكَانِيُّ

  32. وَأَمَّا شَاهِدُهُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنْسٍ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَدَّ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارُ وَهُوَ مَجْهُولٌ

  33. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَدَّ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَفْصٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَتَسَاهُلُهُ مَشْهُورٌ

  34. فَإِنْ قِيلَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ آخِرَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ انْقَلَبَ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ وَأَنَّهُ كَانَ وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

  35. قِيلَ كَلَّا إِذْ لَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ يُبْقَ اعْتِمَادٌ عَلَى رِوَايَةِ رَاوٍ مَعَ كَوْنِهَا صَحِيحَةً

  36. فإنَ قِيلَ رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ كبروق الْفَحْلِ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى الِانْقِلَابِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمَّ مَا يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُوَافِقُ حَدِيثَ وَائِلِ بن حجر

  37. قال بن أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عدي حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

  38. قِيلَ فِي كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ

    ج ٣ ص ٥١الْأَوْزَاعِيُّ وَأَظُنُّهُمَا ذَهَبَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وبن عمر منسوخان بما أخرج بن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ مُصَعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمْرِنَا أَنْ نَضَعَ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ قِيلَ قَالَ الْحَازِمِيُّ في إسناده مقال

  39. ولو كان محفوضا لَدَلَّ عَلَى النَّسْخِ غَيْرَ أَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِيهِ حَدِيثُ نَسْخِ التَّطْبِيقِ

  40. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ إِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ