باب الرجعة

٦ فقرات، ج ٢ ص ٧٣

  1. -

    ج ٢ ص ٧٣
  2. ٥٧٥ - حَدِيث الْوَلَد للْفراش مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَزَاد وللعاهر الْحجر وَمن حَدِيث عَائِشَة وَفِي رِوَايَتهَا قصَّة سَوْدَة بنت زَمعَة وَلأبي دَاوُد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه لَا دَعْوَة فِي الْإِسْلَام ذهب أَمر الْجَاهِلِيَّة الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر وَمن حَدِيث عَلّي أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى أَن الْوَلَد للْفراش وَفِيه قصَّة وللترمذي من حَدِيث أبي أُمَامَة كَالْأولِ وَفِيه قصَّة

  3. ٥٧٦ - حَدِيث الْعسيلَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة فِي قصَّة رِفَاعَة الْقرظِيّ وَامْرَأَته وسماها مَالك فِي الْمُوَطَّإِ تَمِيمَة بنت وهب من رِوَايَة الزبير بن عبد الرَّحْمَن بن الزبير وَهُوَ مُرْسل وللطبراني فِي الْأَوْسَط من حَدِيث عَائِشَة مثله فِي التَّسْمِيَة لكنه قلبه جعلهَا كَانَت تَحت عبد الرَّحْمَن ثمَّ صَارَت لِرفَاعَة

  4. قَوْله وَلَا خلاف فِيهِ لأحد سُوَى سعيد بن الْمسيب رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور من طَرِيق ابْن الْمسيب أَنه قَالَ النَّاس يَقُولُونَ حَتَّى يُجَامِعهَا وَأما أَنا فَأَقُول إِذا تزَوجهَا نِكَاحا صَحِيحا فَإِنَّهَا تحل للْأولِ

  5. ٥٧٧ - حَدِيث لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن مَسْعُود وَرُوَاته ثِقَات وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَأحمد عَن عَلّي نَحوه وَفِيه الْحَارِث الْأَعْوَر وَعَن جَابر وَفِيه مجَالد بن سعيد وَلابْن ماجة عَن عقبَة بن عَامر رَفعه أَلا أخْبركُم بالتيس الْمُسْتَعَار قَالُوا بلَى قَالَ هُوَ الْمُحَلّل لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ وَرُوَاته موثقون وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أخرجه ابْن ماجة وَعَن أبي هُرَيْرَة نَحوه أخرجه أَحْمد وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة فِي مسانيدهم وَرِجَاله موثقون وَعَن عمر بن نَافِع عَن أَبِيه جَاءَ رجل إِلَى ابْن عمر فَسَأَلَهُ عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا

    ج ٢ ص ٧٤فَتَزَوجهَا أَخ لَهُ لِيحِلهَا لِأَخِيهِ هَل تحل للْأولِ قَالَ لَا إِلَّا نِكَاح رَغْبَة كُنَّا نعد هَذَا سِفَاحًا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَححهُ الْحَاكِم

  6. وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن سعيد بن جُبَير قَالَ كنت عِنْد عبد الله بن عتبَة فجَاء أَعْرَابِي فَقَالَ رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو اثْنَتَيْنِ ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا فَتزوّجت زوجا غَيره فَدخل بهَا ثمَّ مَاتَ عَنْهَا أَو طَلقهَا ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا وَأَرَادَ الأول أَن يَتَزَوَّجهَا عَلَى كم هِيَ عِنْده فَالْتَفت إِلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَ مَا تَقول قَالَ يهدم الزَّوْج الثَّانِي الْوَاحِدَة والثنتين وَالثَّلَاث واسأل ابْن عمر قَالَ فَلَقِيت ابْن عمر فَقَالَ مثل مَا قَالَ وَرَوَى الشَّافِعِي وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن وَعبيد الله بن عبد الله وَسليمَان بن يسَار أَنهم سمعُوا أَبَا هُرَيْرَة قَالَ سَأَلت عمر عَن رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا فَتَزَوجهَا غَيره ثمَّ فَارقهَا ثمَّ تزَوجهَا الأول فَقَالَ هِيَ عِنْده عَلَى مَا بَقِي وَمن طَرِيق الحكم بن عتيبة عَن يزِيد بن جَابر عَن أَبِيه أَنه سمع عَلّي بن أبي طَالب يَقُول هِيَ عَلَى مَا بَقى