باب الإيلاء

٣ فقرات، ج ٢ ص ٧٤

  1. -

    ج ٢ ص ٧٤
  2. ٥٧٨ - حَدِيث عَن عُثْمَان وَعلي والعبادلة الثَّلَاثَة فِي الْإِيلَاء يَقع بِهِ تَطْلِيقَة بمضى أَرْبَعَة أشهر أما عُثْمَان فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن أَن عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت كَانَا يَقُولَانِ فِي الْإِيلَاء إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة وَاحِدَة وَهِي أَحَق بِنَفسِهَا وَتعْتَد عدَّة الْمُطلقَة وَرَوَى الدَّارقطني عَن أَحْمد أَنه قَالَ لَا أعرف هَذَا الحَدِيث وَقد رَوَى عَن عُثْمَان خلَافَة ثمَّ رَوَى عَنهُ أَنه قَالَ يُوقف وَأما عَلّي والعبادلة فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة أَن عليا وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس قَالُوا إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة وَهِي أَحَق بِنَفسِهَا وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر قَالَا إِذا آلَى فَلم يفِيء حَتَّى إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة وَقد خُولِفَ عَلّي ابْن عمر أخرجه البُخَارِيّ قَالَ يُوقف

  3. ٥٧٩ - حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا إِيلَاء فِيمَا دون أَرْبَعَة أشهر ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس إِذا آلَى من امْرَأَته شهرا أَو شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة مَا لم يبلغ الْحَد فَلَيْسَ بإيلاء إِسْنَاده صَحِيح