فصل
٧ فقرات، ج ٢ ص ٧٩
- ج ٢ ص ٧٩
٥٩٥ - حَدِيث لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر ان تحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا عَلَى زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أم عَطِيَّة وَأم حَبِيبَة وَزَيْنَب بنت جحش وَعَن حَفْصَة وَعَائِشَة عِنْد مُسلم وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي مراسيله عَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص للْمَرْأَة أَن تحد عَلَى زَوجهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا وَعَلَى من سواهُ ثَلَاثَة أَيَّام وَفِي التَّعْبِير بِالرُّخْصَةِ فِي ذَلِك نظر فالأحاديث الصَّحِيحَة صَرِيحَة فِي تَحْرِيم ذَلِك
-
وأصرح مِنْهُ حَدِيث أم سَلمَة فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا فِي قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للْمَرْأَة الَّتِي اشتكت عينهَا فتكتحل قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِي أَرْبَعَة أشهر وَعشرا
-
٥٩٦ - النَّهْي أَن تختضب الْمُعْتَدَّة بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ الْحِنَّاء طيب هما حديثان فَحَدِيث الْحِنَّاء طيب تقدم فِي الْحَج والْحَدِيث الآخر أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أم سَلمَة قَالَت قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَنا فِي عدتي من وَفَاة أبي سَلمَة لَا تمتشطي بالطيب وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خضاب الحَدِيث وَرَوَى النَّسَائِيّ بِلَفْظ نهَى المعتده عَن الْكحل والدهن والخضاب بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ الْحِنَّاء طيب كَذَا عزاهُ السرُوجِي فِي الْغَايَة وَلم أَجِدهُ فَلْيتَأَمَّل
-
٥٩٧ - حَدِيث السِّرّ النِّكَاح لم أَجِدهُ وَاخْتلف السّلف فِي المُرَاد بقوله
ج ٢ ص ٨٠وَلَكِن لَا تواعدوهن سرا فَعَن الشّعبِيّ لَا تَأْخُذ عَلَيْهَا عهدا أخرجه ابْن أبي شيبَة ولعَبْد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس قَالَ يَقُول إِنَّك من حَاجَتي وَعَن مُجَاهِد كالشعبي وَزَاد أَن تحبس نَفسهَا وَلَا تنْكح غَيره قلت وَقَالَ البُخَارِيّ قَالَ الْحسن سرا الزِّنَا وَوَصله
-
٥٩٨ - قَوْله لم يَأْذَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للمعتدة فِي الاكتحال والدهن أما الاكتحال فَهُوَ فِي حَدِيث أم سَلمَة وَأما الدّهن فَلم أَجِدهُ
-
٥٩٩ - قَوْله حَدِيث ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا التَّعْرِيض أَن يَقُول إِنِّي أُرِيد أَن أَتزوّج وَحَدِيث سعيد بن جُبَير مَوْقُوف إِنِّي فِيك لراغب وَإِنِّي أُرِيد أَن نَجْتَمِع أما ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ البُخَارِيّ مثله وَزَاد ولوددت أَنه تيَسّر لى امْرَأَة صَالِحَة وَأما سعيد ابْن جُبَير فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ
-
٦٠٠ - حَدِيث اسكني فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله قَالَه للَّتِي قتل زَوجهَا أَصْحَاب السّنَن وَأحمد وَإِسْحَاق وَالشَّافِعِيّ وَالطَّيَالِسِي وَأَبُو يعْلى عَن فريعة بنت مَالك أُخْت أبي سعيد أَن زَوجهَا خرج فِي طلب أعبد لَهُ أَبقوا فَقَتَلُوهُ فاستأذنت أَن ترجع إِلَى أَهلهَا قَالَ امكثي فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَنقل عَن الذهلي تَصْحِيحه وَجَاء عَن عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر المتوفي عَنْهَا زَوجهَا أَن تَعْتَد حَيْثُ شَاءَت أخرجه الدَّارقطني وَضَعفه