باب ثبوت النسب

٣ فقرات، ج ٢ ص ٨٠

  1. -

    ج ٢ ص ٨٠
  2. ٦٠١ - حَدِيث شَهَادَة النِّسَاء جَائِزَة فِيمَا لَا يَسْتَطِيع الرِّجَال النّظر إِلَيْهِ لم أَجِدهُ لَكِن عِنْد ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق عَن الزُّهْرِيّ مَضَت السّنة أَن تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ غَيْرهنَّ من ولادات النِّسَاء وعيوبهن وَسَيَأْتِي شَيْء من ذَلِك فِي الشَّهَادَات

  3. قَوْله قَالَت عَائِشَة الْوَلَد لَا يَبْقَى فِي الْبَطن أَكثر من سنتَيْن وَلَو بِظِل مغزل الدَّارقطني من طَرِيق جميلَة بنت سعد عَنْهَا مَا تزيد الْمَرْأَة فِي الْحمل عَلَى سنتَيْن قدر مَا يتَحَوَّل ظلّ عَمُود المغزل وَأخرج من طَرِيق الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ سَأَلت مَالِكًا عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ من يَقُول هَذَا هَذِه جارتنا امْرَأَة مُحَمَّد بن عجلَان تحمل كل بطن أَربع سِنِين قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَيُؤَيِّدهُ قَول عمر تَتَرَبَّص امْرَأَة الْمَفْقُود أَرْبَعَة أَعْوَام