باب النفقة
١٠ فقرات، ج ٢ ص ٨٣
- ج ٢ ص ٨٣
-
-
٦٠٧ - حَدِيث فِي حجَّة الْوَدَاع ولهن عَلَيْكُم رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ هُوَ فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل
-
٦٠٨ - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لامْرَأَة أبي سُفْيَان خذى من مَال زَوجك مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ مُتَّفق عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ
-
٦٠٩ - قَوْله رَوَى عَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت طَلقنِي زَوجي ثَلَاثًا فَلم يفْرض لى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُكْنى وَلَا نَفَقَة مُسلم وَالْأَرْبَعَة مطولا ومختصرا وللنسائي فِي رِوَايَة إِنَّمَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى للْمَرْأَة إِذا كَانَ لزَوجهَا عَلَيْهَا الرّجْعَة
-
٦١٠ - قَوْله وَحَدِيث فَاطِمَة رده عمر فانه قَالَ لَا نَدع كتاب رَبنَا وَلَا سنة نَبينَا بقول امْرَأَة لَا ندرى صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت اني سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول للمطلقة الثَّلَاث النَّفَقَة وَالسُّكْنَى مادامت فِي الْعدة مُسلم والترمذى من طَرِيق أَبَى إِسْحَاق قَالَ حدث الشعبى بِحَدِيث فَاطِمَة بنت قيس فَأخذ الْأسود كفا من حَصى فَحَصَبه بِهِ فَقَالَ وَيحك تحدث بِهَذَا قَالَ عمر لَا نَتْرُك كتاب رَبنَا وَلَا سنة نَبينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقول امْرَأَة لَا ندرى حفظت أم نسيت زَاد الترمذى وَكَانَ عمر يَجْعَل لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة وَلابْن أَبَى شيبَة عَن الْأسود عَن عمر لَا نجيز قَول امْرَأَة فِي دين الله للمطلقة ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفقَة
-
قَوْله ورده أَيْضا زيد بن ثَابت وَأُسَامَة بن زيد وَجَابِر وَعَائِشَة أما حَدِيث زيد ابْن ثَابت وَأُسَامَة بن زيد فَلم أجدهما وَأما حَدِيث جَابر فَأخْرج الدارقطنى عَن جَابر قَالَ الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة وَأما حَدِيث عَائِشَة فَأخْرجهُ مُسلم إِنَّهَا قَالَت مَا لفاطمة خير أَن تذكر هَذَا وللبخارى مَا لفاطمة أَلا تتقى الله وللطبرانى من طَرِيق ابراهيم أَن ابْن مَسْعُود وَعمر قَالَا الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة
-
قَوْله وَلَا تجب عَلَى النصرانى نَفَقَة أَخِيه الْمُسلم وَلَا عَلَى الْمُسلم نَفَقَة أَخِيه النصرانى لِأَن النَّفَقَة مُتَعَلقَة بِالْإِرْثِ بِالنَّصِّ بِخِلَاف الْعتْق عِنْد الْملك لِأَنَّهُ مُتَعَلق بِالْقَرَابَةِ والمحرمية بِالْحَدِيثِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّصِّ قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الْوَارِث مثل ذَلِك} وَبِالْحَدِيثِ قَوْله من ملك ذَا رحم مِنْهُ عتق وسيأتى فى الْعتْق
ج ٢ ص ٨٤قَوْله وَلَا يُشَارك الْوَلَد فِي نَفَقَة أَبَوَيْهِ أحد لِأَن لَهما تَأْوِيلا فِي مَال الْوَلَد بِالنَّصِّ كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أَنْت وَمَالك لأَبِيك وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُود وَعَن عَائِشَة مَرْفُوعا إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه وَإِن وَلَده من كَسبه وَهُوَ فِي السّنَن وَأخرج أَبُو دَاوُد وَأحمد من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نَحوه
-
٦١١ - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي المماليك إِنَّهُم إخْوَانكُمْ جعلهم الله تَحت أَيْدِيكُم أطعموهم مِمَّا تَأْكُلُونَ وألبسوهم مِمَّا تلبسُونَ وَلَا تعذبوا عباد الله مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي ذَر كَانَ بيني وَبَين رجل من إخْوَانِي كَلَام وَكَانَت أمه أَعْجَمِيَّة فَعَيَّرْته بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لي ياأبا ذَر إِنَّك امْرُؤ فِيك جَاهِلِيَّة هم إخْوَانكُمْ فَذكر مثله إِلَّا قَوْله وَلَا تعذبوا عباد الله وَأخرجه أَبُو دَاوُد بِلَفْظ وَمن لم يلائمكم مِنْهُم فبيعوه وَلَا تعذبوا خلق الله
-
٦١٢ - حَدِيث نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن تَعْذِيب الْحَيَوَان لم أَجِدهُ هَكَذَا
-
٦١٣ - حَدِيث نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن إِضَاعَة المَال مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة أثْنَاء حَدِيث وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة عِنْد مُسلم