باب الاستيلاد

٣ فقرات، ج ٢ ص ٨٧

  1. -

    ج ٢ ص ٨٧
  2. ٦٢١ - حَدِيث أعْتقهَا وَلَدهَا ابْن ماجة وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس ذكرت أم إِبْرَاهِيم عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أعْتقهَا وَلَدهَا وَإِسْنَاده ضَعِيف لَكِن لَهُ طَرِيق عِنْد قَاسم بن أصبغ إسنادها جيد وَأخرجه ابْن ماجة وَالْحَاكِم من وَجه آخر بِلَفْظ أَيّمَا أمة ولدت من سَيِّدهَا فَهِيَ حرَّة بعد مَوته وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث سَلامَة بنت معقل قَالَت قدم بِي عمي فباعني من الْحباب بن عَمْرو فَولدت لَهُ عبد الرَّحْمَن ابْن الْحباب ثمَّ هلك فَقَالَت امْرَأَته الْآن تباعين فِي دينه فَأتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ اعتقوها فأعتقوني

  3. ٦٢٢ - قَوْله رَوَى سعيد بن الْمسيب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بِعِتْق أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَأَن لَا يبعن فِي دين وَلَا يجعلن من الثُّلُث لم أَجِدهُ وَرَوَى الدَّارقطني

    ج ٢ ص ٨٨من طَرِيق مُسلم بن يسَار عَن سعيد بن الْمسيب أَن عمر أعتق أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ أعتقهن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ لَا يبعن وَلَا يوهبن وَلَا يورثن يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة وَأخرجه من وَجه آخر عَن ابْن عمر عَن عمر قَوْله