فصل فيما ورد في بيع أمهات الأولاد

٦ فقرات، ج ٢ ص ٨٨

  1. أخرج النَّسَائِيّ من طَرِيق زيد الْعَمى عَن أبي الصّديق النَّاجِي عَن أبي سعيد فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد كُنَّا نبيعهن فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ النَّسَائِيّ زيد الْعَمى لَيْسَ بالقوى وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن جَابر بعنا أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر فَلَمَّا كَانَ عمر نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا وللنسائي من وَجه آخر كُنَّا نبيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَا يُنكر ذَلِك علينا وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين عَن عُبَيْدَة السَّلمَانِي سَمِعت عليا يَقُول اجْتمع رَأْيِي ورأي عمر فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد أَن لَا يبعن ثمَّ رَأَيْت بعد أَن يبعن إِسْنَاده من أصح الْأَسَانِيد

    ج ٢ ص ٨٨
  2. ٦٢٣ - قَوْله وَقد سر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقول الْقَائِف فِي أُسَامَة يُشِير إِلَى مَا أخرجه السِّتَّة من حَدِيث عَائِشَة دخل عَلّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات يَوْم مَسْرُورا فَقَالَ يَا عَائِشَة ألم ترَى أَن مجززا المدلجي رَأَى أُسَامَة بن زيد وَفِي رِوَايَة دخل قائف وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شَاهد وَأُسَامَة بن زيد وَزيد بن حَارِثَة مضطجعان فَقَالَ إِن هَذِه الْأَقْدَام بَعْضهَا من بعض فسر بذلك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد كَانَ أُسَامَة أسود وَزيد أَبيض

  3. ٦٢٤ - قَوْله وَرَوَى أَن عمر كتب إِلَى شُرَيْح فِي هَذِه الْحَادِثَة لبسا فَلبس عَلَيْهِمَا وَلَو بَينا لبين لَهما هُوَ ابنهما يرثهما ويرثانه وَهُوَ للْبَاقِي مِنْهُمَا وَكَانَ ذَلِك بِمحضر من الصَّحَابَة وَعَن عَلّي مثل ذَلِك الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الْمُبَارك بن فضَالة عَن الْحسن عَن عمر فِي رجلَيْنِ وطئا جَارِيَة فِي طهر وَاحِد فَجَاءَت بِغُلَام فارتفعا إِلَى عمر فَدَعَا لَهُ ثَلَاثَة

    ج ٢ ص ٨٩من الْقَافة فَأَجْمعُوا عَلَى أَنه أَخذ الشُّبْهَة مِنْهُمَا جَمِيعًا وَكَانَ عمر قائفا فَقَالَ قد كَانَت الكلبة ينزو عَلَيْهَا الْأسود والأصفر والأحمر فَيُؤَدِّي إِلَى كل كلب شبه وَلم أكن أرَى هَذَا فِي النَّاس حَتَّى رَأَيْت هَذَا فَجعله عمر لَهما يرثهما ويرثانه وَهُوَ للْبَاقِي مِنْهُمَا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن قَتَادَة عَن عمر

  4. وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق طَرِيق عُرْوَة أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا فِي ولد فَدَعَا عمر الْقَافة فألحقه بِأحد الرجلَيْن وَأما أثر عَلّي فَأخْرجهُ الطَّحَاوِيّ من طَرِيق سماك عَن مولَى لبني مَخْزُوم قَالَ وَقع رجلَانِ عَلَى جَارِيَة فِي طهر فعلقت الْجَارِيَة فَلم يدر من أَيهمَا هُوَ فلقيا عليا فَقَالَ هُوَ بَيْنكُمَا يرثكما وترثانه وَهُوَ للْبَاقِي مِنْكُمَا

  5. وَأخرجه عبد الزاق من وَجه آخر عَن عَلّي وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عبد خير عَن زيد بن أَرقم قَالَ أَتَى عَلّي بِثَلَاثَة وَهُوَ بِالْيمن وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة فِي طهر وَاحِد فأقرع بَينهم فَألْحق الْوَلَد بِالَّذِي صَارَت عَلَيْهِ الْقرعَة وَجعل عَلَيْهِ ثُلثي الدِّيَة قَالَ فَذكر ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَضَحِك وَأَصله فِي السّنَن

  6. قَوْله وسرور النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِيمَا رَوَى لِأَن الْكفَّار كَانُوا يطعنون فِي أُسَامَة فَكَانَ قَول الْقَائِف مقطعا لظنهم فسر بذلك لم أَجِدهُ صَرِيحًا