٢ـ سورة البقرة

٥٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٢٢

الصفحة ١٢ من ١٣

  1. ٢٠٩ - [قَوْله:] وَعَن ابْن عَبَّاس: صَدَقَة السِّرّ فِي التَّطَوُّع تفضل علانيتهما بسبعين ضعفا، وَصدقَة الْفَرِيضَة علانيتها أفضل من سرها بِخمْس وَعشْرين ضعفا.

    ج ١ ص ٣١٧
  2. أخرجه الطَّبَرِيّ من رِوَايَة عَلّي بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس.

  3. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ الْحَكِيم فِي نوادره، عَن ابْن عَبَّاس، وَقَالَ: جعل الله صَدَقَة السِّرّ فِي التَّطَوُّع تفضل علانيتها سبعين ضعفا، وَجعل صَدَقَة الْفَرِيضَة علانيتها تفضل عَلَى سرها بِخَمْسَة وَعشْرين ضعفا، وَكَذَلِكَ جَمِيع الْفَرَائِض والنوافل فِي الْأَشْيَاء كلهَا.

    ج ١ ص ٣١٨
  4. ٢١٠ - قَوْله: [لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] اللَّهُمَّ اجْعَل لمنفق خلفا ولممسك تلفا.

  5. ٢١١ - قَوْله: رُوِيَ أَن أُنَاسًا من الْمُسلمين كَانَت لَهُم أَصْهَار، ورضاع فِي الْيَهُود، وَكَانُوا يُنْفقُونَ عَلَيْهِم، فكرهوا لما أَسْلمُوا [١٦/ب] أَن ينفقوا عَلَيْهِم، فَنزلت، أَي قَوْله (وَمَا تنفقوا من خير يوف إِلَيْكُم) .

    ج ١ ص ٣١٩
  6. أخرجه النَّسَائِيّ، وَالْحَاكِم عَن ابْن عَبَّاس نَحوه.

  7. ٢١٢ - قَوْله: وَقيل: هم أهل الصّفة.

    ج ١ ص ٣٢٠
  8. أخرجه ابْن الْمُنْذر، عَن ابْن عَبَّاس.

  9. ٢١٣ - قَوْله: نزلت فِي أبي بكر.

  10. لم أَقف عَلَيْهِ.

  11. ٢١٤ - قَوْله: [حِين تصدق] بِأَرْبَعِينَ ألف دِينَار.

  12. أخرجه ابْن عَسَاكِر فِي تَرْجَمَة أبي بكر فِي تأريخه عَن عَائِشَة.

  13. ٢١٥ - قَوْله: وَقيل: فِي عَلّي.

    ج ١ ص ٣٢١
  14. أخرجه ابْن جرير، وَابْن أبي حَاتِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس.

  15. ٢١٦ - قَوْله: [عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَام] : إِن الله يقبل الصَّدَقَة فيربيها، الحَدِيث.

  16. أخرجه الشَّيْخَانِ، وَالتِّرْمِذِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا.

    ج ١ ص ٣٢٢
  17. ٢١٧ - قَوْله: [وَعنهُ عَلَيْهِ السَّلَام:] مَا نقصت زَكَاة من مَال قطّ.

  18. أخرجه مُسلم من رِوَايَة الْعَلَاء، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، بِلَفْظ: «مَا نقصت زَكَاة من مَال» .

  19. وَرَوَاهُ الْبَزَّار من هَذَا الْوَجْه، وَزَاد فِيهِ «قطّ» وَأحمد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف بِلَفْظ: «مَا نقص مَال من صَدَقَة» .

    ج ١ ص ٣٢٣
  20. ٢١٨ - قَوْله: رُوِيَ أَنه كَانَ لثقيف مَال عَلَى بعض قُرَيْش، وطالبوهم عِنْد الْمحل بِالْمَالِ والربا، فَنزلت.

  21. أخرجه أَبُو يعْلى عَن ابْن عَبَّاس.

    ٢١٩ - قَوْله: رُوِيَ أَنَّهَا نزلت ... إِلَخ.

  22. هُوَ من تَتِمَّة الحَدِيث قبله.

    ج ١ ص ٣٢٤
  23. ٢٢٠ - [قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:] لَا يحل دين رجل مُسلم فيؤخره إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُل يَوْم صَدَقَة.

  24. أخرجه أَحْمد من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن نَحوه.

  25. رَوَى الْأَعْمَش عَن أبي دَاوُد نفيع، عَن بُرَيْدَة: «من أنظر مُعسرا كَانَ لَهُ بِكُل يَوْم صَدَقَة، وَمن أنظرهُ بعد حلّه كَانَ لَهُ مثل ذَلِك» .

  26. وَأَبُو دَاوُد ضَعِيف، وَقد اخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ، فَرَوَاهُ عبد الله بن نمير

    ج ١ ص ٣٢٥عَن الْأَعْمَش هَكَذَا، وَخَالفهُ أَبُو بكر بن عَيَّاش فَرَوَاهُ عَن الْأَعْمَش عَن أبي دَاوُد، عَن عمرَان بن حُصَيْن.

  27. [و] أخرجه أَحْمد، وَالطَّبَرَانِيّ، وَابْن أبي شيبَة، وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى، وَالطَّبَرَانِيّ، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ فِي أَوَاخِر الشّعب ــ

    ج ١ ص ٣٢٦كلهم من رِوَايَة عبد الْوَارِث عَن مُحَمَّد بن جحادة، عَن سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه نَحوه.

  28. وَله شَاهد من حَدِيث ابْن عَبَّاس، أخرجه الطَّبَرَانِيّ، وَأحمد.

    ج ١ ص ٣٢٧قَالَ التَّفْتَازَانِيّ: «ويؤخره» مَرْفُوع عطفا عَلَى «يحل» وَالنَّفْي عَلَى الْمَجْمُوع، يَعْنِي لَا يكون حُلُول بعضه تَأْخِير، وَإِلَّا كَانَ اسْتثِْنَاء مفرغ، فِي قطع الصّفة لرجل أَو الْحَال، وَالْمعْنَى: كلما كَانَ هَذَا كَانَ [١٧/أ] ذَاك، وَقد يُقَال: هُوَ نصب بِتَقْدِير «أَن» أَو رفع بِحَذْف الْمُبْتَدَأ، أَي «فَهُوَ يُؤَخِّرهُ» وَلَيْسَ بذلك.

  29. ٢٢١/ - أـ قَوْله: وَعَن ابْن عَبَّاس: أَنَّهَا آخر آيَة نزل بهَا

    ج ١ ص ٣٢٨جِبْرِيل وَقَالَ: [ضعها] فِي رَأس الْمِائَتَيْنِ والثمانين من الْبَقَرَة.

  30. أخرجه الثَّعْلَبِيّ من طَرِيق السّديّ الصَّغِير، عَن الْكَلْبِيّ، عَن أبي صَالح، عَن ابْن عَبَّاس.

  31. ٢٢١/ - ب ـ [قَوْله] : وعاش رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعْدهَا وَاحِدًا وَعشْرين يَوْمًا.

  32. [أخرجه الْبَغَوِيّ عَن ابْن عَبَّاس] .

  33. ٢٢٢ - قَوْله: وَقيل: وَاحِدًا وَثَمَانِينَ.

  34. أخرجه الْفرْيَابِيّ عَن ابْن عَبَّاس.

  35. ٢٢٣ - [قَوْله: وَقيل:سَبْعَة أَيَّام] .

    ج ١ ص ٣٢٩
  36. أخرجه ابْن أبي حَاتِم، عَن سعيد بن جُبَير.

    ج ١ ص ٣٣٠
  37. ٢٢٤ - [قَوْله:] وَقيل: ثَلَاث سَاعَات.

  38. [ذكره الْقُرْطُبِيّ بِغَيْر إِسْنَاد] .

  39. ٢٢٥ - قَوْله: وَعَن ابْن عَبَّاس: أَن المُرَاد بِهِ «السّلم» .

  40. أخرجه البُخَارِيّ.