٢ـ سورة البقرة

٥٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٢٢

الصفحة ١١ من ١٣

  1. تقدم عزوه آنِفا ــ

    ج ١ ص ٢٩٨إِلَى مُسلم.

    ج ١ ص ٢٩٧
  2. ١٩١ - قَوْله: ثمَّ نسخت الْمدَّة بقوله: (أَرْبَعَة أشهر وَعشرا)

  3. إِلَخ.

  4. أخرجه البُخَارِيّ، عَن عُثْمَان بن عَفَّان.

    ج ١ ص ٢٩٩١٩٢ - [قَوْله:] يُرِيد أهل داوردان ... إِلَخ.

  5. أخرجه ابْن أبي حَاتِم، عَن ابْن عَبَّاس.

  6. ١٩٣ - [قَوْله:] أَي أُلُوف كَثِيرَة.

  7. الْوَارِد عَن ابْن عَبَّاس أَنهم أَرْبَعَة آلَاف، أخرجه الْحَاكِم عَنهُ، وَصَححهُ.

  8. ١٩٤ - قَوْله: قيل: عشرَة.

    ج ١ ص ٣٠٠
  9. أخرجه ابْن أبي حَاتِم عَن أبي صَالح، لَكِن قَالَ: تِسْعَة.

  10. ١٩٥ - قَوْله: ثَلَاثمِائَة ـ وَثَلَاثَة عشر، بِعَدَد أهل بدر.

  11. أخرجه البُخَارِيّ عَن الْبَراء.

  12. ١٩٦ - قَوْله: رَوَى أَن نَبِيّهم عَلَيْهِ السَّلَام لما دَعَا الله أَن يملكهم أَتَى بعصا يُقَاس بهَا من يملك عَلَيْهِم، فَلم يساوها إِلَّا طالوت.

    ج ١ ص ٣٠١
  13. أخرجه ابْن جرير عَن السّديّ.

  14. ١٩٧ - [قَوْله] : نَحوا من ثَلَاثَة أَذْرع فِي ذراعين.

  15. أخرجه ابْن الْمُنْذر عَن وهب بن مُنَبّه.

    ج ١ ص ٣٠٢
  16. ١٩٨ - قَوْله: وَقيل: صُورَة كَانَت [فِيهِ] من زبرجد.

  17. أخرجه ابْن عَسَاكِر من طَرِيق الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح. عَن ابْن عَبَّاس.

  18. ١٩٩ - قَوْله: أَو ياقوت، لَهَا رَأس وذنب، إِلَخ.

  19. أخرجه ابْن جرير عَن مُجَاهِد.

  20. ٢٠٠ - قَوْله: رُوِيَ أَنه قَالَ لَهُم: لَا يخرج إِلَّا الشَّاب النشيط الفارغ فَاجْتمع إِلَيْهِ مِمَّن اخْتَارَهُ ثَمَانُون ألفا.

    ج ١ ص ٣٠٣
  21. أخرجه ابْن جرير عَن السّديّ.

  22. ٢٠١ - قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: مَا السَّمَوَات السَّبع، والأرضون السَّبع إِلَّا كحلقة ملقاة فِي فلاة، وَفضل الْعَرْش عَلَى الْكُرْسِيّ كفضل تِلْكَ الفلاة عَلَى تِلْكَ الْحلقَة.

  23. أخرجه ابْن مرْدَوَيْه من حَدِيث أبي ذَر.

    ج ١ ص ٣٠٤
  24. ٢٠٢ - قَوْله: قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: أعظم آيَة فِي الْقُرْآن: آيَة الْكُرْسِيّ.

    ج ١ ص ٣٠٦
  25. هَذِه الْجُمْلَة صَحِيحَة، أخرجهَا مُسلم من حَدِيث [أبي] بن كَعْب، وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث الْأَسْقَع الْبكْرِيّ،

    ج ١ ص ٣٠٧وَابْن مرْدَوَيْه من حَدِيث ابْن مَسْعُود، وَابْن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده من حَدِيث عَوْف بن مَالك، وَأحمد، وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي ذَر.

  26. ٢٠٣ - قَوْله: من قَرَأَهَا بعث الله ملكا، إِلَخ

    ج ١ ص ٣٠٨لَا أصل لَهُ.

  27. ٢٠٤ - قَوْله: من قَرَأَ آيَة الْكُرْسِيّ فِي دبر كل صَلَاة مَكْتُوبَة لم يمنعهُ من دُخُول الْجنَّة إِلَّا الْمَوْت، وَلَا يواظب عَلَيْهَا إِلَّا صديق أَو عَابِد، وَمن قَرَأَهَا إِذا أَخذ مضجعه أَمنه الله تَعَالَى عَلَى نَفسه، وجاره، وجار جَاره، والأبيات حوله.

    قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «الشّعب» من طَرِيق أبي إِسْحَاق عَن «حَبَّة العرني» سَمِعت عَلّي بن أبي طَالب يَقُول، فَذكره دون قَوْله (لَا يواظب عَلَيْهَا إِلَّا صديق أَو عَابِد» وَذكر مَا بعده.

  28. وَفِي إِسْنَاده «نهشل بن سعيد» وَهُوَ مَتْرُوك، وَكَذَلِكَ «حَبَّة العرني» .

    ج ١ ص ٣٠٩
  29. وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث أنس بِلَفْظ «من قَرَأَ فِي دبر كل صَلَاة مَكْتُوبَة آيَة الْكُرْسِيّ حفظ إِلَى الصَّلَاة، وَلَا يحافظ عَلَيْهَا إِلَّا نَبِي، أَو صديق، أَو شَهِيد. وَإِسْنَاده ضَعِيف.

  30. وَصدر الحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن حبَان من حَدِيث أبي أُمَامَة، وَإِسْنَاده صَحِيح.

    ج ١ ص ٣١٠
  31. وَله شَاهد عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة عِنْد أبي نعيم فِي الْحِلْية، من

    ج ١ ص ٣١١رِوَايَة مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ عَنهُ، وغفل ابْن الْجَوْزِيّ فَأخْرجهُ فِي الموضوعات، انْتَهَى.

    وَقَالَ الْجلَال السُّيُوطِيّ:

    قَوْله: «من قَرَأَ آيَة الْكُرْسِيّ فِي دبر كل صَلَاة مَكْتُوبَة لم يمنعهُ من دُخُول الْجنَّة إِلَّا الْمَوْت» أخرجه بِهَذَا اللَّفْظ إِلَى هُنَا النَّسَائِيّ، وَابْن حبَان، وَالدَّارَقُطْنِيّ، من حَدِيث أبي أُمَامَة، وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان من حَدِيث الصلصال ابْن الدلهس، وَمن حَدِيث عَلّي بن أبي طَالب.

    وَقَوله: «لَا يواظب عَلَيْهَا إِلَّا صديق، أَو عَابِد ... هَذِه الْجُمْلَة من حَدِيث آخر، أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان من حَدِيث أنس

    ج ١ ص ٣١٢مَرْفُوعا» من قَرَأَ آيَة الْكُرْسِيّ فِي دبر كل صَلَاة مَكْتُوبَة حفظ إِلَى الصَّلَاة الْأُخْرَى، وَلَا يحافظ عَلَيْهَا إِلَّا نَبِي، أَو صديق، أَو شَهِيد.

  32. ٢٠٥ - [قَوْله:] لما رُوِيَ أَن أَنْصَارِيًّا كَانَ لَهُ ابْنَانِ تنصرا قبل المبعث ثمَّ قدما الْمَدِينَة، فلزمهما أَبوهُمَا وَقَالَ: وَالله لَا أَدعكُمَا [حَتَّى] تسلما، فأبيا، فاختصموا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَنزلت.

  33. أخرجه الواحدي فِي «أَسبَابه» من قَول مَسْرُوق وَكَذَلِكَ الْبَغَوِيّ.

  34. وَأخرجه الطَّبَرِيّ من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق عَن مُحَمَّد بن أبي مُحَمَّد، عَن عِكْرِمَة، أَو سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: نزلت

    ج ١ ص ٣١٣فِي رجل من الْأَنْصَار من سَالم بن عَوْف يُقَال لَهُ: الْحصين، كَانَ لَهُ ابْنَانِ نصرانيان، وَكَانَ هُوَ مُسلما، فَقَالَ: يَا رَسُول الله: أَلا أستكرهما؟ فَأنْزل الله (لَا إِكْرَاه فِي الدَّين) الْآيَة.

  35. ٢٠٦ - قَوْله: رُوِيَ أَنه أَمر بِأَن يذبحها، إِلَخ.

  36. أخرجه ابْن أبي حَاتِم، عَن ابْن عَبَّاس.

  37. ٢٠٧ - [قَوْله:] نزلت فِي عُثْمَان.

  38. لم أَقف عَلَيْهِ.

    ج ١ ص ٣١٤
  39. ٢٠٨ - قَوْله: وَعَن ابْن عَبَّاس: كَانُوا يتصدقون بحشف التَّمْر، وشراره، فنهو عَنهُ، إِلَخ.

  40. أخرجه ابْن أبي حَاتِم.