٤- سورة النساء

١٥٦ فقرة، ج ١ ص ٤٥٧

الصفحة ١ من ٤

  1. ٣٣٥ - [قَوْله] : وَعنهُ عَلَيْهِ السَّلَام: (الرَّحِم معلقَة بالعرش) الحَدِيث.

    ج ١ ص ٤٥٧
  2. أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة.

  3. ٣٣٦ - قَوْله: رُوِيَ أَن رجلا من غطفان كَانَ مَعَه مَال كثير لِابْنِ أَخ لَهُ يَتِيم، فَلَمَّا بلغ طلب المَال مِنْهُ فَمَنعه فَنزلت يَعْنِي قَوْله تَعَالَى: (إِنَّه كَانَ حوبا كَبِيرا) .

    ج ١ ص ٤٥٨
  4. أخرجه الثَّعْلَبِيّ والواحدي من قَول مقَاتل والكلبي.

  5. ٣٣٧ - قَوْله: عَلَى مَا رُوِيَ أَنه تَعَالَى لما عظم أَمر الْيَتَامَى تحرجوا من ولايتهم وَمَا كَانُوا يتحرجون من تَكْثِير النِّسَاء وإضاعتهن فَنزلت:

    أخرجه ابْن جرير.

  6. ٣٣٨ - قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: إِذا اسْتكْمل الْمَوْلُود خمس عشرَة سنة كتب مَا لَهُ لَهُ وَعَلِيهِ وأقيمت عَلَيْهِ الْحُدُود.

    ج ١ ص ٤٥٩
  7. أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات من حَدِيث أنس، قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف.

  8. ٣٣٩ - قَوْله: وَعنهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَن رجلا قَالَ لَهُ: إِن فِي حجري يَتِيما أَفَآكُل من مَاله؟ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ غير متأثل مَالا وَلَا واق بِمَا لَهُ.

  9. أخرجه الثَّعْلَبِيّ من طَرِيق مُعَاوِيَة بن هِشَام عَن ابْن أبي نجيح عَن الْحسن العرني عَن ابْن عَبَّاس.

  10. وَرَوَاهُ عبد الرازق، وَابْن الْمُبَارك فِي الْبر والصلة، والطبري عَن سُفْيَان بن بن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن الْحسن العرني، فَذكره مُرْسلا.

    ج ١ ص ٤٦٠
  11. وَهُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة فِي الْبيُوع عَن إِسْمَاعِيل عَن أَيُّوب عَن عَمْرو كَذَلِك.

  12. وَرَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَغَيرهم من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده (جَاءَ رجل) إِلَخ.

  13. وَرَوَاهُ ابْن حبَان من رِوَايَة صَالح بن رستم عَن عَمْرو بن

    ج ١ ص ٤٦١دِينَار عَن جَابر قَالَ: جَاءَ [إِلَى] رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، الخ.

  14. أخرجه ابْن عدي فِي الْكَامِل [٢٧/أ] فِي تَرْجَمَة صَالح بن رستم، وَهُوَ أَبُو عَامر الخزاز وَضَعفه عَن ابْن معِين.

  15. وَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة عَمْرو بن دِينَار وَقَالَ: تفرد بِهِ الخزاز وَهُوَ [من] ثِقَات ثِقَات الْبَصرِيين، هَكَذَا حَرَّره الْحَافِظ ابْن حجر.

  16. ٣٤٠ - قَوْله: رُوِيَ أَن الْأَوْس بن الصَّامِت خلف زَوجته أم كجة وَثَلَاث بَنَات إِلَخ. الحَدِيث.

    ج ١ ص ٤٦٢
  17. أخرجه أَبُو الشَّيْخ ابْن حَيَّان فِي كتاب الْفَرَائِض عَن ابْن عَبَّاس بِطُولِهِ، لَكِن سَمَّاهُ (أَوْس بن ثَابت) وَقَالَ: ترك ابْنَتَيْن وابنا صَغِيرا، وَسَمَّى ابْن عَمه خَالِدا وعرفجة وَقَالَ فِي آخِره: و (أعْطى

    ج ١ ص ٤٦٣الْمَرْأَة الثّمن وَقسم مَا بَقِي للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَيْسَ فِيهِ (فِي مَسْجِد الفضيح) .

  18. ٣٤١ - قَوْله: وَعَن أبي بَرزَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: يبْعَث الله قوما من قُبُورهم تأجج أَفْوَاههم نَارا فَقيل: من هم، فَقَالَ: ألم تَرَ أَن الله يَقُول (إِن الَّذين يَأْكُلُون أَمْوَال الْيَتَامَى ظلما) الْآيَة، الحَدِيث.

  19. أخرجه ابْن أبي شيبَة فِي مُسْنده وَابْن أبي حَاتِم فِي تَفْسِيره، وَابْن حبَان فِي صَحِيحه.

  20. ٣٤٢ - قَوْله: رُوِيَ أَن أحد المتوالدين إِذا كَانَ أرفع دَرَجَة

    ج ١ ص ٤٦٤من الآخر فِي الْجنَّة. الخ.

  21. أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره عَن ابْن عَبَّاس أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: إِذا دخل الرجل الْجنَّة سَأَلَ عَن أَبَوَيْهِ وَزَوجته، وَولده فَيُقَال: إِنَّهُم لم يبلغُوا درجتك وعملك، فَيَقُول: يَا رب قد عملت لي وَلَهُم فيأمر بإلحاقهم بِهِ.

  22. ٣٤٣ - قَوْله: وكلالة [من] لَيْسَ بوالد وَلَا ولد.

  23. هَذَا حَدِيث أخرجه ابْن أبي شيبَة والطبري وَسَعِيد بن مَنْصُور من رِوَايَة الشّعبِيّ قَالَ: قَالَ أَبُو بكر لما سُئِلَ عَن الْكَلَالَة قَالَ: أَقُول فِيهَا برأيي فَإِن كَانَ صَوَابا فَمن الله، وَإِن كَانَ خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان، وَالله مِنْهُ بَرِيء (الْكَلَالَة مَا خلا الْوَالِد وَالْولد) .

    ج ١ ص ٤٦٥
  24. وَفِي رِوَايَة سعيد، والطبري كَلَام عمر أَيْضا.

  25. ٣٤٤ - قَوْله: وَلذَلِك قيل: من عَصَى الله فَهُوَ جَاهِل حَتَّى ينْزع من جهالته.

  26. أخرج ابْن جرير عَن أبي الْعَالِيَة أَن أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانُوا يَقُولُونَ: (كل ذَنْب أَصَابَهُ عبد فَهُوَ جَهَالَة) .

  27. وَأوردهُ النَّسَائِيّ فِي الكنى من قَول إِبْرَاهِيم بن أبي عبلة أحد التَّابِعين من أهل الشَّام. انْتَهَى.

    ج ١ ص ٤٦٦
  28. ٧٢٩ - [قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] : إِذا أَمرتكُم بِشَيْء فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم.

  29. أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.

  30. ٧٣٠ - قَوْله: من قَرَأَ سُورَة الْحَج أعطي من الْأجر كحجة، الخ.

  31. مَوْضُوع.

  32. ٣٤٦ - قَوْله: وَكَانَ الرجل إِذا مَاتَ وَله عصبَة [٢٧/ ب] ألْقَى ثَوْبه عَلَى امْرَأَته، إِلَخ.

    ج ١ ص ٤٦٧
  33. أخرجه ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس.

  34. ٣٤٧ - قَوْله: أَو مَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بقوله: (أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمته) .

    ج ١ ص ٤٦٨
  35. أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر فِي صفة الْحَج فَقَالَ فِيهِ: وَاتَّقوا الله فِي النِّسَاء، فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله.

  36. وَأخرجه أَبُو يعْلى، وَالْبَزَّار، والطبري، من رِوَايَة مُوسَى بن عُبَيْدَة الربذي أحد الضُّعَفَاء، عَن صَدَقَة بن يسَار،

    ج ١ ص ٤٦٩عَن ابْن عمر، رَفعه (أَيهَا النَّاس إِن النِّسَاء عوان فِي أَيْدِيكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله) .

  37. والعوان: جمع عانية وَهِي الْأَسِيرَة.

  38. ٣٤٨ - قَوْله: قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب. مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة وَابْن عَبَّاس.

  39. ٣٤٩ - قَوْله: لَكِن الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام فرق بَينهمَا، فَقَالَ

    ج ١ ص ٤٧٠فِي رجل تزوج امْرَأَة فَطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا: (إِنَّه لَا بَأْس أَن يتَزَوَّج ابْنَتهَا، وَلَا يحل لَهُ أَن يتَزَوَّج أمهَا) .

  40. رَوَاهُ أَبُو قُرَّة مُوسَى بن طَارق الزبيدِيّ فِي السّنَن، قَالَ: ذكر الْمثنى بن الصَّباح عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه: (أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح ابْنَتهَا، وَأَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح أمهَا) .