٤- سورة النساء
١٥٦ فقرة، ج ١ ص ٤٥٧
الصفحة ١ من ٤
- ج ١ ص ٤٥٧
٣٣٥ - [قَوْله] : وَعنهُ عَلَيْهِ السَّلَام: (الرَّحِم معلقَة بالعرش) الحَدِيث.
-
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة.
- ج ١ ص ٤٥٨
٣٣٦ - قَوْله: رُوِيَ أَن رجلا من غطفان كَانَ مَعَه مَال كثير لِابْنِ أَخ لَهُ يَتِيم، فَلَمَّا بلغ طلب المَال مِنْهُ فَمَنعه فَنزلت يَعْنِي قَوْله تَعَالَى: (إِنَّه كَانَ حوبا كَبِيرا) .
-
أخرجه الثَّعْلَبِيّ والواحدي من قَول مقَاتل والكلبي.
-
٣٣٧ - قَوْله: عَلَى مَا رُوِيَ أَنه تَعَالَى لما عظم أَمر الْيَتَامَى تحرجوا من ولايتهم وَمَا كَانُوا يتحرجون من تَكْثِير النِّسَاء وإضاعتهن فَنزلت:
أخرجه ابْن جرير.
- ج ١ ص ٤٥٩
٣٣٨ - قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: إِذا اسْتكْمل الْمَوْلُود خمس عشرَة سنة كتب مَا لَهُ لَهُ وَعَلِيهِ وأقيمت عَلَيْهِ الْحُدُود.
-
أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات من حَدِيث أنس، قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف.
-
٣٣٩ - قَوْله: وَعنهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَن رجلا قَالَ لَهُ: إِن فِي حجري يَتِيما أَفَآكُل من مَاله؟ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ غير متأثل مَالا وَلَا واق بِمَا لَهُ.
-
أخرجه الثَّعْلَبِيّ من طَرِيق مُعَاوِيَة بن هِشَام عَن ابْن أبي نجيح عَن الْحسن العرني عَن ابْن عَبَّاس.
- ج ١ ص ٤٦٠
وَرَوَاهُ عبد الرازق، وَابْن الْمُبَارك فِي الْبر والصلة، والطبري عَن سُفْيَان بن بن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن الْحسن العرني، فَذكره مُرْسلا.
-
وَهُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة فِي الْبيُوع عَن إِسْمَاعِيل عَن أَيُّوب عَن عَمْرو كَذَلِك.
-
وَرَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَغَيرهم من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده (جَاءَ رجل) إِلَخ.
-
وَرَوَاهُ ابْن حبَان من رِوَايَة صَالح بن رستم عَن عَمْرو بن
ج ١ ص ٤٦١دِينَار عَن جَابر قَالَ: جَاءَ [إِلَى] رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، الخ.
-
أخرجه ابْن عدي فِي الْكَامِل [٢٧/أ] فِي تَرْجَمَة صَالح بن رستم، وَهُوَ أَبُو عَامر الخزاز وَضَعفه عَن ابْن معِين.
-
وَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة عَمْرو بن دِينَار وَقَالَ: تفرد بِهِ الخزاز وَهُوَ [من] ثِقَات ثِقَات الْبَصرِيين، هَكَذَا حَرَّره الْحَافِظ ابْن حجر.
- ج ١ ص ٤٦٢
٣٤٠ - قَوْله: رُوِيَ أَن الْأَوْس بن الصَّامِت خلف زَوجته أم كجة وَثَلَاث بَنَات إِلَخ. الحَدِيث.
-
أخرجه أَبُو الشَّيْخ ابْن حَيَّان فِي كتاب الْفَرَائِض عَن ابْن عَبَّاس بِطُولِهِ، لَكِن سَمَّاهُ (أَوْس بن ثَابت) وَقَالَ: ترك ابْنَتَيْن وابنا صَغِيرا، وَسَمَّى ابْن عَمه خَالِدا وعرفجة وَقَالَ فِي آخِره: و (أعْطى
ج ١ ص ٤٦٣الْمَرْأَة الثّمن وَقسم مَا بَقِي للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَيْسَ فِيهِ (فِي مَسْجِد الفضيح) .
-
٣٤١ - قَوْله: وَعَن أبي بَرزَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: يبْعَث الله قوما من قُبُورهم تأجج أَفْوَاههم نَارا فَقيل: من هم، فَقَالَ: ألم تَرَ أَن الله يَقُول (إِن الَّذين يَأْكُلُون أَمْوَال الْيَتَامَى ظلما) الْآيَة، الحَدِيث.
-
أخرجه ابْن أبي شيبَة فِي مُسْنده وَابْن أبي حَاتِم فِي تَفْسِيره، وَابْن حبَان فِي صَحِيحه.
-
٣٤٢ - قَوْله: رُوِيَ أَن أحد المتوالدين إِذا كَانَ أرفع دَرَجَة
ج ١ ص ٤٦٤من الآخر فِي الْجنَّة. الخ.
-
أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره عَن ابْن عَبَّاس أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: إِذا دخل الرجل الْجنَّة سَأَلَ عَن أَبَوَيْهِ وَزَوجته، وَولده فَيُقَال: إِنَّهُم لم يبلغُوا درجتك وعملك، فَيَقُول: يَا رب قد عملت لي وَلَهُم فيأمر بإلحاقهم بِهِ.
-
٣٤٣ - قَوْله: وكلالة [من] لَيْسَ بوالد وَلَا ولد.
- ج ١ ص ٤٦٥
هَذَا حَدِيث أخرجه ابْن أبي شيبَة والطبري وَسَعِيد بن مَنْصُور من رِوَايَة الشّعبِيّ قَالَ: قَالَ أَبُو بكر لما سُئِلَ عَن الْكَلَالَة قَالَ: أَقُول فِيهَا برأيي فَإِن كَانَ صَوَابا فَمن الله، وَإِن كَانَ خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان، وَالله مِنْهُ بَرِيء (الْكَلَالَة مَا خلا الْوَالِد وَالْولد) .
-
وَفِي رِوَايَة سعيد، والطبري كَلَام عمر أَيْضا.
-
٣٤٤ - قَوْله: وَلذَلِك قيل: من عَصَى الله فَهُوَ جَاهِل حَتَّى ينْزع من جهالته.
-
أخرج ابْن جرير عَن أبي الْعَالِيَة أَن أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانُوا يَقُولُونَ: (كل ذَنْب أَصَابَهُ عبد فَهُوَ جَهَالَة) .
- ج ١ ص ٤٦٦
وَأوردهُ النَّسَائِيّ فِي الكنى من قَول إِبْرَاهِيم بن أبي عبلة أحد التَّابِعين من أهل الشَّام. انْتَهَى.
-
٧٢٩ - [قَوْله: لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام] : إِذا أَمرتكُم بِشَيْء فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم.
-
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
-
٧٣٠ - قَوْله: من قَرَأَ سُورَة الْحَج أعطي من الْأجر كحجة، الخ.
-
مَوْضُوع.
- ج ١ ص ٤٦٧
٣٤٦ - قَوْله: وَكَانَ الرجل إِذا مَاتَ وَله عصبَة [٢٧/ ب] ألْقَى ثَوْبه عَلَى امْرَأَته، إِلَخ.
-
أخرجه ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس.
- ج ١ ص ٤٦٨
٣٤٧ - قَوْله: أَو مَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بقوله: (أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمته) .
-
أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر فِي صفة الْحَج فَقَالَ فِيهِ: وَاتَّقوا الله فِي النِّسَاء، فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله.
-
وَأخرجه أَبُو يعْلى، وَالْبَزَّار، والطبري، من رِوَايَة مُوسَى بن عُبَيْدَة الربذي أحد الضُّعَفَاء، عَن صَدَقَة بن يسَار،
ج ١ ص ٤٦٩عَن ابْن عمر، رَفعه (أَيهَا النَّاس إِن النِّسَاء عوان فِي أَيْدِيكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله) .
-
والعوان: جمع عانية وَهِي الْأَسِيرَة.
-
٣٤٨ - قَوْله: قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب. مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة وَابْن عَبَّاس.
-
٣٤٩ - قَوْله: لَكِن الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام فرق بَينهمَا، فَقَالَ
ج ١ ص ٤٧٠فِي رجل تزوج امْرَأَة فَطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا: (إِنَّه لَا بَأْس أَن يتَزَوَّج ابْنَتهَا، وَلَا يحل لَهُ أَن يتَزَوَّج أمهَا) .
-
رَوَاهُ أَبُو قُرَّة مُوسَى بن طَارق الزبيدِيّ فِي السّنَن، قَالَ: ذكر الْمثنى بن الصَّباح عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه: (أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح ابْنَتهَا، وَأَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح أمهَا) .