- حديث وطء الحامل
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٩٠
- ج ١ ص ١٩٠
وبه (عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحبالى) بفتح أي عن مجامعة الحوامل من الأسارى أو غيرهن (حتى يضعن ما في بطونهن) أي من أولادهن فإن الاستبراء والعدة لا تحصل إلا بوضعهن، وأما أزواجهن فيجوز لهم جماعهن، والنهي لئلا يسقي ماءه زرع غيره.