الحكم الرابع: منع المخنثين من الدخول على النساء الأجنبيات

٤٩ فقرة، ج ١ ص ٥٣٧

الصفحة ٢ من ٢

  1. وكذا أخرج أمية بن يزيد الأسدي، ومولى مزينة كانا يحتكران الطعام بالمدينة، فأخرجهما عمر ".

    ج ١ ص ٥٤٦
  2. ثم ذكر عدة قصص لمبهم ومعين، فيمكن التفسير في هذه القصة ببعض هؤلاء"٤. إهـ.

  3. والحديث قال ابن بطال: "استدل به على أن المراد بالمخنثين المتشبهون بالنساء لا من يؤتى، فإن ذلك حده الرجم، ومن وجب رجمه لا ينفى" .

    قال ابن حجر: "وتعقب بأن حده مختلف فيه، والأكثر أن حكمه حكم الزاني فإن ثبت عليه جلد ونفي، لأنه لا يتصور فيه الإحصان، وإن كان يتشبه فقط نفي فقط" .

  4. وقيل إن في الترجمة٥ إشارة إلى ضعف القول الصائر إلى رجم الفاعل والمفعول به وأن هذا الحديث الصحيح لم يأت فيه إلا النفي".

    ج ١ ص ٥٤٧ثم قال: "وفي هذا نظر لأنه لم يثبت عن أحد ممن أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى" .

    1. (٥)يعني ترجمة البخاري بقوله "باب نفي أهل المعاصي والمخنثين" انظر: "ص: "٥٣٢ تعليقة (٢) .
    2. (١)هو علي بن محمد أبو الحسن المدايني الأخباري، ثقة تقدم في حديث ٠ ٣٦) .
    3. (٣)انظر قصته في طبقات ابن سعد ٣/٢٨٥-٢٨٦ والإصابة ١/٢٦١، وفتاوى ابن تيمية ١٥/٣١٣ و٣٢/٢٥١-٢٥٢".
    4. (٤)فتح الباري ٩/٣٣٤ و١٢/١٥٩-١٦٠ وانظر حاشية ص ٥٢٦ تعليقة (٣) .
  5. ٢٤٤- وقد أخرج أبو داود من طريق أبي هاشم عن أبي هريرة "أن رسول لله صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقال: " ما بال هذا؟ قيل يتشبه بالنساء، فأمر به فنفى إلى النقيع "١ يعني بالنون٢.

    وقال ابن تيمية: "وقد ذكر الشافعي وأحمد أن التغريب جاء في السنة في موضعين:

    أحدهما: "في الزاني الذي لم يحصن " جلد مائة وتغريب عام ".

    1. (٢)فتح الباري ١٢/١٥٩-١٦٠".
  6. الثاني: "نفى المخنثين ". فيما روته أم سلمة ثم ساق الحديث وفيه " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم " ٣" .

  7. ومجموع ما مضى من الأحاديث يؤخذ منه الحفاظ على أعراض المسلمين وصيانتها وعدم التساهل في ذلك، خاصة فيمن يستراب في أمره وإن كان يظن إنه لا ريبة فيه، لأن الواجب في مثل ذلك الأخذ بالأحوط، وأمر المخنث من هذا الباب ".

  8. وفي الأحاديث أيضا التشديد على من يتشبه بالنساء من الرجال ومن يتشبه بالنساء بالرجال".

  9. ولا يبعد أن يكون المتشبه بالنساء المسمى مخنثا إنما تشبه بهن لغاية في نفسه، إما بوصفهن للأجانب، وإما لأنه يود الاقتراب منهن لغرض آخر، ولهذا منعت الشريعة مثل هذا من الدخول على النساء، ويستفاد من الأحاديث أيضا إخراج من تعم به الفتنة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصر بن حجاج وأبي ذؤيب وجعدة السلمى صيانة للمجتمع عن الفتن وانتشار الرذائل".

    1. (١)الحديث في سنن أبي داود ٢/٥٨٠ كتاب الأدب، باب الحكم في المخنثين من طريق أبي اليسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع قالوا: "يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: "إني نهيت عن قتل المصلين". قال أبو أسامة - أحد رواة الحديث -: "والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع". والحديث فيه أبو اليسار القرشي، قال أبو حاتم: "مجهول"، وقال أبو هاشم الدوسي ابن عمّ أبي هريرة". قال ابن القطان: "مجهول الحال" (التقريب ٢/٤٨٣ و٤٩٠ وتهذيب التهذيب ١٢/٢٦١، و٢٨١) .
    2. (٣)فتاوى ابن تيمية ٥/٣٠٨".