الحكم الخامس: في النهي عن قتل النساء والضعفاء ومن في حكمهم

٦٧ فقرة، ج ١ ص ٥٤٨

الصفحة ١ من ٢

  1. من محاسن الإسلام أنه دين الرحمة والعدالة، ومن أبرز ما يؤكد هذه الحقيقة موقفه من الضعفاء والنساء والأطفال في حال النّزال والقتال والتقاء الصفين، لأن هؤلاء المستضعفين ليسوا أهل شوكة ولا مكيدة في الحرب، ولا ذنب لهم في الغالب فيما جره عليهم أهلوهم الكفرة من الصد عن سبيل الله ومحاربة الإسلام، فلا يجوز قتلهم ولا التنكيل بهم، إلا إذا كان الشيخ الهرم محاربا للمسلمين برأيه أو بأي وسيلة تمكنه، أو حاولت المرأة قتل أحد من المسلمين فيجوز قتلها دفاعا عن النفس، وأما الطفل فلا يتصور منه ذلك فهذا النمط من الرحمة والعطف في الحروب والمعارك الشديدة لا مثيل له في أي مبدأ من المبادئ قديما وحديثا، تاريخ الحروب البشرية شاهد صدق بذلك ".

    ج ١ ص ٥٤٨
  2. ولقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ وجعله من أهم التوصيات التي يجب أن يجعلها كل أمير جيش أو سرية نصب عينيه، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: "

  3. ٢٤٥- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا" الحديث١.

    1. (١)صحيح مسلم ٣/١٣٥٧ كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الأمير على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، وقد ساق البيهقي جملة من النصوص بعدة أسانيد فيها النهي عن قتل الرهبان والشيوخ والمرضى والصبيان والنساء والوصفاء والعسفاء". (السنن الكبرى ٩/٨٩-٩١) .
  4. والشاهد من الحديث قوله "ولا تقتلوا وليدا" وهو نهي والنهي يقتضي التحريم، فيحرم قتل الصبيان والنساء والشيوخ والرهبان، الذين ليس من شأنهم أن يقاتلوا".

  5. وهكذا امتازت الحروب الإسلامية بهذا المبدأ، فلا يقتل إلا من يتأتى منه القتال، أما الذين لا يد لهم في القتال ولا قدرة عليه، فالشريعة الإسلامية تنهى عن

    ج ١ ص ٥٤٩قتلهم وترويعهم، وقد جاءت جملة صالحة من الأحاديث في هذا الأمر منها: "ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي فزارة١ عن عبد الرحمن٢ بن أبي عمرة قال: " مر النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بامرأة مقتولة، فقال: "ألم أنه عن هذا؟ " .

    فقال رجل: "أردفتها فأرادت أن تقتلني، فقتلتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنها" ٣ ".

    قال ابن حجر: "ورواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ". وهو مرسل" ٤ ". قلت: " رجاله ثقات، رجال الصحيح ".

    1. (١)هو راشد بن كيسان العبس، الكوفي، ثقة".
    2. (٢)عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري".
  6. ٢٤٦- ما رواه أبو داود في مراسيله عن موسى٥ بن إسماعيل عن وهيب٦ عن أيوب٧ عن عكرمة٨ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: "ألم أنه عن قتل النساء؟ من صاحب هذه المرأة المقتولة؟ ".

    فقال رجل من القوم: "أنا يا رسول الله، أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توارى " ٩.

    1. (٥)هو المنقري أبو سلمة التبوذكي "ثقة ثبت" تقدم في حديث (٩١) .
    2. (٦)وهيب: "هو ابن خالد "ثقة ثبت" تقدم في حديث (٢٣٦) .
    3. (٧)أيوب: "هو ابن أبي تميمة السختياني - بفتح المهملة بعدها معجمة، ثم مثناة ثم تحتانية وبعد الألف نون - أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من الخامسة (ت ١٣١) / ع". (التقريب ١/٨٩ وتهذيب التهذيب ١/٣٩٧) .
    4. (٨)عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس "ثقة ثبت"، تقدم في حديث (٦٧)
  7. والحديث مرسل ورجاله ثقات رجال الصحيح".

    قال ابن حجر: "ووصله الطبراني في الكبير من حديث مقسم عن ابن عباس وفيه الحجاج بن أرطأة١٠" .

    قلت: "ورواه أحمد أيضا" .

    1. (٣)مصنف عبد الرزاق ٥/٢٠١ وتقدم الحديث برقم (١٠٣) مع تراجم رواته".
    2. (٤)التلخيص الحبير ٤/١٠٢".
    3. (٩)كتاب المراسيل لأبي داود ص ٣٦-٣٧ والسنن الكبرى للبيهقي ٩/٨٢".
    4. (١٠)التلخيص الحبير ٤/١٠٢، والحديث في المعجم الكبير للطبراني ١١/٣٨٨ وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وقد عنعن".
  8. إلا أن لفظ الطبراني "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة يوم الخندق مقتولة" الحديث١ ".

    1. (١)مسند أحمد ١/٢٥٦ وانظر مجمع الزوائد ٥/٣١٦".
    ج ١ ص ٥٥٠
  9. ما رواه أحمد والبيهقي وغيرهما من حديث الأسود بن سريع وهذا سياقه عند أحمد:

    ٢٤٧- ثنا يونس٢ ثنا أبان٣ عن قتادة٤ عن الحسن٥ عن الأسود٦ بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية يوم حنين، فقاتلوا المشركين فأفضى بهم القتل إلى الذرية فلما جاؤوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما حملكم إلى قتل الذرية؟ قالوا: "يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين، قال: " أو هل خياركم إلا أولاد المشركين، والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة٧ حتى يعرب عنها لسانها " ٨.

    1. (٢)يونس بن محمد بن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت، من صغار التاسعة (ت ٢٠٧) /ع (التقريب ٢/٣٨٦ وتهذيب التهذيب١١/٤٤٧) .
    2. (٣)أبان بن يزيد العطار البصري، أبو يزيد "ثقة له أفراد" تقدم في حديث (٩) .
    3. (٤)قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، تقدم في حديث (٤٨) ، وقتادة قد وصفه النسائي وغيره بالتدليس كما في طبقات المدلسين لابن حجر ص ٣١ وقد عنعن، ولكن تابعه يونس بن عبيد والسري بن يحيى ومبارك بن فضالة، الجميع في شيخه الحسن، كما سيأتي ص ٥٣٩".
    4. (٥)الحسن هو البصري "ثقة فاضل فقيه" وكان يرسل كثيرا ويدلس، وتقدم في حديث (١٥٦) وقد صرح بالتحديث عند النسائي والحاكم كما سيأتي ص ٥٣٩". وقد وقع عند أحمد في المسند ٤/٢٤ عن السري بن يحيى قال ثنا الحسن بن الأسود ابن سريع، ولفظ "ابن" خطأ والصواب "ثنا الحسن عن الأسود بن سريع".
    5. (٦)الأسود بن سريع - بفتح السين - التميمي السعدي، صحابي نزل البصرة، ومات بها في أيام الجمل، وقيل سنة ٤٢/بخ قد س". (التقريب ١/٧٦ وتهذيب التهذيب ١/٣٣٨) .
    6. (٧)قوله: "تولد إلا على الفطرة" المعنى أنها تولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيء لقبول الدين، فلوة ترك المولود لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يعدل لآفة من يعدل عن آفات البشر والتقليد، وقوله "حتى يعرب عنها لسانها" يعني يبين ويوضح". (النهاية ٣/٢٠٠و ٤٥٧) والفتح الرباني ١٤/٦٥".
  10. والحديث رواه الحاكم من طريق يونس بن محمد بن المؤدب ثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن الحسن عن الأسود بن سريع، إلا أنه قال: "بعث سرية يوم خيبر، بدل يوم حنين "٩" .

    1. (٨)مسند أحمد ٣/٤٣٥".
    2. (٩)المستدرك ٢/١٢٣".
  11. ورواه البيهقي من طريق الحاكم هذه فقال: "يوم حنين" ١ مثل رواية أحمد مما يقوي وقوع تصحيف في المستدرك الحاكم ".

    ج ١ ص ٥٥١
  12. وقد جاء بدون تقييد عند النسائي وأحمد والدارمي والطبراني والحاكم والبيهقي الجميع من طريق يونس٢ بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع به٣".

    1. (٢)يونس بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل ورع، من الخامسة (ت١٣٩) /ع (التقريب ٢/٣٨٥ وتهذيب التهذيب ١١/٤٤٢) .
  13. وكذا عند أحمد والطبراني وابن حبان كلهم كمن طريق السري٤ ابن يحيى أبي الهيثم ثنا الحسن عن الأسود بن سريع به٥ ".

    1. (٤)السري بن يحيى بن إياس بن حرملة الشيباني البصري، ثقة، أخطأ الأزدي في تضعيفه، من السابعة (ت ١٦٧) /بخ س". (التقريب ١/٢٨٥ وتهذيب التهذيب ٣/٤٦٠-٤٦١) ، وميزان الاعتدال ٢/١١٨) .
    2. (٥)أحمد: "المسند ٤/٢٤". والطبراني: "المعجم الكبير ١/٢٥٩-٢٦٠". وابن حبان: "موارد الظمآن ص ٣٩٩".
  14. ورواه الطبراني أيضا من طريق مبارك٦ بن فضالة عن الحسن عن الأسود بن سريع به٧".

    1. (٦)مبارك بن فضالة - بفتح الفاء وتخفيف المعجمة - أبو فضالة البصري، صدوق يدلس ويسوي، من السادسة (ت ١٦٧) على الصحيح". /خت د ت ق". (التقريب ٢/٢٢٧ وتهذيب التهذيب ١٠/٢٨) .
  15. وقد صرح الحسن بالتحديث عن الأسود عند النسائي والحاكم٨ ".

    1. (٨)انظر تحفة الأشراف ١/٧٠ والمستدرك ٢/١٢٣".
  16. والخلاصة: "أن الحديث جاء من طريق قتادة عن الحسن عن الأسود بن سريع به عند أحمد والبيهقي بلفظ "يوم حنين" .

  17. ورواه الحاكم من طريق قتادة هذه فقال "يوم خيبر" وجاء من طريق يونس بن عبيد السري بن يحيى ومبارك بن فضالة كلهم عن الحسن عن الأسود بن سريع به٩ ".

    1. (٩)الفتح الرباني ١٤/٦٥".
  18. بدون "تقيد " قال الساعاتي: " والأظهر في هذه الرواية أن الواقعة وفي غزوة حنين١٠".

    1. (١)السنن الكبرى ٩/١٣٠".
    2. (٣)النسائي: "السنن الكبرى، في السير، (تحفة الأشراف ١/٧٠ حديث "١٤٦") . وأحمد: "المسند٣/٤٣٥". والدارمي: "السنن ٢/١٤١-١٤٢كتاب السير، باب النهي عن قتل النساء والصبيان". والطبراني: "المعجم الكبير١/٢٦٠". والحاكم: "المستدرك ٢/١٢٣". والبيهقي: "السنن الكبرى ٩/٧٧".
    3. (٧)المعجم الكبير ١/٢٥٩".
    4. (١٠)الفتح الرباني ١٤/٦٥".
  19. والحديث قال الحاكم صحيح على شرط الشيسخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي١ ".

    قال الألباني: "وهو كما قالا فقد صرح الحسن، وهو البصري بالتحديث عند النسائي وهو رواية للحاكم٢ ".

    1. (١)المستدرك ٢/١٢٣".
    2. (٢)إرواء الغليل ٥/٣٥ و٣٦".
    ج ١ ص ٥٥٢
  20. وأورده الهيثمي ثم قال: "رواه أحمد بأسانيد، والطبراني في الكبير والأوسط، وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح٣ ".

    1. (٣)مجمع الزوائد ٥/٣١٦ وانظر الفتح الرباني ١٤/٦٥".
  21. ٢٤٨- ما رواه ابن إسحاق قال: "حدثني بعض أصحابنا: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يومئذ بامرأة وقد قتلها خالد بن الوليد والناس متقصفون٤ عليها فقال: " ما هذا؟ " فقالوا: " امرأة قتلها خالد بن الوليد، فقال: "رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من معه: " أدرك خالدا، فقل له: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا" ٥ ".

    1. (٤)متقصفون: "أي مزدحمون عليها". (النهاية ٤/٧٣) .
  22. والحديث فيه إبهام وإرسال".

  23. ٢٤٩- وأورده ابن كثير ثم قال: "هكذا رواه ابن إسحاق منقطعا، وقد قال الإمام أحمد: " ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو ثنا المغيرة٦ بن عبد الرحمن عن أبي الزناد٧ حدثني المرقع٨ بن صيفي عن جده رباح٩ بن ربيع أخي١٠ حنظلة

    ج ١ ص ٥٥٣الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" فقال لأحدهم "ألحق خالدا فقل له لا يقتلن ذرية ولا عسيفا" ١ ".

    1. (٦)المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام - بمهملة وزاي - المدني لقبه قصي، ثقة له غرائب، من السابعة". /ع". (التقريب ٢/٢٦٩-٢٧٠ وتهذيب التهذيب ١٠/٢٦٦) .
    2. (٧)عبد الله بن ذكوان القرشي، المدني المعروف بأبي الزناد، ثقة فقيه من الخامسة، (ت١٣٠) . وقيل بعدها"./ع". (التقريب ١/٤١٣ وتهذيب التهذيب ٦/٢٠٣) .
    3. (٨)المرقع - بضم أوله وفتح ثانيه وكسر القاف المشددة- ابن صيفي- بمهملة وقيل ابن عبد الله بن صيفي التميمي الحنظلي، صدوق، من الثالثة". /د س ق". (التقريب ٢/٢٣٨ وتهذيب التهذيب ١٠/٨٨) .
    4. (٩)رباح - بتخفيف الموحدة - ابن الربيع بن صيفي التميمي، أخو حنظلة التميمي، ويقال فيه "رياح" بالمثناة وهو قول الأكثر". / د س ق". (التقريب ١/٢٤٢و ٢٤٥ وتهذيب التهذيب ٣/٢٣٣ والإصابة ١/٥٠١) .
    5. (١٠)وقع في البداية والنهاية "أخي بني حنظلة" والظاهر أن لفظ "بنى" خطا فإن الحديث عند أحمد وغيره بلفظ "أخي حنظلة".
    6. (٥)سيرة ابن هشام ٢/٤٥٧-٤٥٨ والروض الأنف ٧/١٨٢". والعسيف: "الأجير، جمعه عسفاء". (النهاية ٣/٢٣٦) .
  24. وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث المرقع بن صيفي به نحوه٢. إهـ.

    وقال الزرقاني: "روى الواقدي أن سعد بن عبادة جعل يصيح يومئذ٣ بالخزرج ثلاثاً وأسيد بن حضير بالأوس ثلاثا فثابوا٤من كل ناحية كأنهم النحل تأوي إلى يعسوبها٥ ".

    1. (٢)البداية والنهاية ٤/٣٣٧".
    2. (٣)يومئذ يعني يوم حنين".
    3. (٥)يعسوبها: "قال ابن الأثير: "اليعسوب السيد والرئيسي والمقدم". وأصله فحل النحل". (المصدر السابق٣/٢٣٤) .
  25. قال أهل المغازي فحنق٦ المسلمون على المشركين فقتلوهم حتى أسرع القتل في ذراري المشكرين فبلغه ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال أقوام بلغ بهم القتل حتى بلغ الذرية ألا لا تقتل الذرية ثلاثا ".

    فقال أسيد: "يا رسول الله أليس إنما هم أولاد المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "أو ليس خياركم أولاد المشركين؟ كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها أو ينصرانها" .

    1. (٦)الحنق: "الحقد والغيظ". (المصدر السابق ١/٤٥١) .
  26. ثم أورد حديث رباح بن الربيع وقال: "رواه أحمد وأبو داود٧" .

    قلت: "حديث رباح: " رواه النسائي وابن ماجه وأحمد والطحاوي والطبراني وابن حبان والبيهقي الجميع من طريق المغيرة بن عبد الرحمن قال: "حدثنا أبو الزناد عن المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع به٨" .

    1. (١)الحديث في مسند أحمد ٣/٤٨٨".
    2. (٤)فثابوا: "أي رجعوا وأخذوا في قتل المشركين (النهاية ١/٢٢٦) .
    3. (٧)شرح المواهب اللدنية ٣/٢١ وانظر مغازي الواقدي ٣/٩٠٤-٩٠٥".
    4. (٨)النسائي: "السنن الكبرى في السير (تحفة الأشراف ٣/١٦٦ حديث "٣٦٠٠") وابن ماجه: "السنن ٢/٩٤٨ كتاب الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان". وأحمد: "المسند ٣/٤٨٨". والطحاوي: شرح معاني الآثار٣/٢٢١ و١٢٢". والطبراني: "المعجم الكبير ٥/٧٠". وابن حبان: "موارد الظمآن ص ٣٩٨". والبيهقي: "السنن الكبرى ٩/٩١".
  27. ورواه الطبراني من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن المرقع به ".

    ج ١ ص ٥٥٤
  28. ورواه أبو داود والنسائي والطبراني كلهم من طريق عمر١ بن المرقع قال حدثني أبي عن جده رباح بن الربيع به".

    1. (١)عمر بن المرقع - بقاف ثقيلة مكسورة - ابن صيفي - بفتح المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء مكسورة ثم تحتانية - التميمي الكوفي، صدوق من السابعة / د س". (التقريب ٢/٦٣، وتهذيب التهذيب ٧/٤٩٧) ووقع في عون المعبود ٧/٣٢٩ "عمرو" والصواب عمر بضم أوله، قاله ابن حجر في التقريب ٢/٧٨ وتهذيب التهذيب ٨/١٠٢".
  29. والبيهقي من طريق أبي داود٢ ".

    1. (٢)أبو داود: "السنن ٢/٤٩ كتاب الجهاد، باب في قتل النساء". والنسائي: "السنن الكبرى، في السير (تحفة الأشراف ٣/٨٦ حديث "٣٤٤٩") . والطبراني: "المعجم الكبير ٥/٧١". البيهقي: "السنن الكبرى ٩/٨٢".
  30. ورواه الحاكم من طريق إسماعيل بن أويس ثنا عبد الرحمن٣ بن أبي الزناد عن أبيه قال: "حدّثني المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع٤ به ".

    1. (٣)عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبد الله بن ذكوان، المدني، مولى قريش صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها، من السابعة، ولى خراج المدينة، فحمد (ت ١٧٤) ./خت م عم". (التقريب١/٤٧٩-٤٨٠، و٤٨٦ وتهذيب التهذيب ٦/١٧٠-١٧٣ و٢٠٧) .
    2. (٤)الطبراني: "المعجم الكبير ٥/٧٠". الحاكام: "المستدرك ٢/١٢٢".
  31. ورواه الطبراني أيضاً من طريق موسى بن عقبة، قال: "حدثني المرقع ابن صيفي عن جده رباح بن الربيع به٥ ".

    1. (٥)المعجم الكبير ٥/٧١".
  32. ورواه النسائي وابن ماجه وأحمد والطحاوي وابن حبان الجميع من طريق سفيان الثوري عن أبي الزناد فقال فيه عن المرقع بن صيفي عن حنظلة٦ الكاتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم٧".

    1. (٦)حنظلة بن الربيع بن صيفي التميمي، يعرف بحنظلة الكاتب، تقدم حديث (١٦٣) .
  33. والحاصل أن المغيرة بن عبد الرحمن روى هذا الحديث عن أبي الزناد فقال: "عن المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع" .

  34. وتابع أبا الزناد في ذلك عمر بن المرقع وموسى بن عقبة وعبد الله ابن وهب".

  35. ورواه سفيان الثوري عن أبي الزناد فقال عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب.

    1. (٧)النسائي: "السنن الكبرى (تحفة الأشراف ٣/٨٦) . وابن ماجه: "السنن ٢/٩٤٨ كتاب الجهاد". أحمد: "المسند ٤/١٧٨". والطحاوي: "شرح معاني الآثار ٣/٢٢٢، وابن حبان: "موارد الظمآن ص ٣٩٨".
  36. وقد خطئ الثوري في ذلك لأن الحديث حديث رباح بن الربيع لا حديث حنظلة ".

    ج ١ ص ٥٥٥
  37. ولذا فقد ساق ابن ماجه حديث سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب".

  38. ثم أتبعه بحديث المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد عن المرقع عن جده رباح بن الربيع ".

    ثم قال: "قال أبو بكر١ بن أبي شيبة: "يخطئ الثوري فيه" . إهـ ".

    1. (١)أبو بكر بن أبي شيبة: "هو عبد الله بن محمد".
  39. والحديث قال فيه الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي٢ ".

    قال الألباني: "حسبه أن يكون حسنا، فإن المرقع بن صيفي ...لم يوثقه غير ابن حبان، لكن روى عنه جماعة من الثقات ".

    وقال الحافظ في "التقريب ": " صدوق "٣" .

    1. (٢)المستدرك: "٢/١٢٢".
  40. والحديث ليس نصا صريحا في أن قصة هذه المرأة المقتولة كانت في غزوة حنين، إنما فيه أن رباح بن الربيع كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة وأن مقدمة الجيش أصابت امرأة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد يأمره بأن لا يقتل ذرية ولا عسيفا ".