سورة الأحزاب
٧٣ فقرة، ج ١ ص ٢١٠
الصفحة ١ من ٢
- ج ١ ص ٢١٠
٥- قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}
-
فيه أن الخطأ مرفوع ولا إثم على لمخطيء، أخرج ابن أبي حاتم عن حبيب بن أبي ثابت أن رجلاً سأله فقال إن قوماً طلبوني حاجة فظننت أن لا يعذرون فحلفت بعتق مملوك لي أن كانت حاجتكم في المنزل فقالت المرأة حاجتهم في المنزل ردها فلان بالأمس، فقال لابأس أمسك عليك مملوكك. وتلا هذه الآية.
-
٦- قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}
-
أخرج البخلري عن أبي هريرة مرفوعاً "ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به في الدنيا والآخره اقرءوا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}
-
فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه".
-
قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}
-
أي في وجوب البر وتحريم النكاح، واستدل به من قال بتحريم الكافرة عليه - صلى الله عليه وسلم - لأنه لو تزوجها كانت أما للمؤمنين وقرأ هو أب لهم، واستدل به من جوز أن يقال له أبو المؤمنين.
-
قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}
-
استدل به من ورث ذوي الأرحام.
-
قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}
قال مجاهد: توصون لهم. وقال ابن الحنفية: نزلت في جواز وصية المسلم للكافر أخرجهما ابن أبس حاتم:
٢١- قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
-
احتج به في وجوب التأسي بأفعاله - صلى الله عليه وسلم - وقد وقع ذلك لإبن عمر وغيره كثيراً.
-
٢٢- قوله تعالى: {وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا}
-
استدل به على زيادة الإيمان ونقصه.
-
قوله تعالى: {وَتَسْلِيمًا}
-
قال الحسن ما زادهم البلاء إلا تسليماً للقضاء أخرجه ابن أبي حاتم.
- ج ١ ص ٢١١
٢٨- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} الآية.
-
فيها تخييره - صلى الله عليه وسلم - نساءه بين الإقامة معه وفراقه وأن التخيير ليس طلاقاً لقوله تعالى: {فَتَعَالَيْنَ}
-
إلى آخره.
-
٣٢- قوله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ}
قال السبكي: ظاهر الآية أن أزواجه - صلى الله عليه وسلم - أفضل النساء مطلقاً حتى على مريم، وظاهرها أيضاً تفضيلهن على بناته إلا أن يقال بدخولهن في اللفظ لأنهن من نساء النبي.
-
- قوله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ}
-
فيه استحباب خفض الرأة صوتها.
-
٣٣- قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}
-
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بردة أنه جاء فلم يجد أو ولده في البيت فقال ذهبت إلى المسجد فصاح بها وقال إن الله نهى النساء أن يخرجن وأمرهن أن يقرن في بيوتهن ولا يتبعن جنارة ولا يأتين مسجداً ولا يشهدن جمعة.
-
قوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ}
-
فسره ابن أبي نجيح بالتبختر، وقتادة بمشية كانت في الجاهلية. فيها تكسؤ، أخرجهما ابن أبي حاتم، وأخرج عن مقاتل أنه إلقاء الخمار وإبداء القلائد والقرط.
-
قوله تعالى: {تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}
-
أخرج ابن أبي عباس أن عمر ابن الخطاب سأله، فقال أرأيت قول الله: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}
-
ما كانت جاهلية غير واحدة فقال يا أمير المؤمنين ما سمعت بأولى إلا ولها آخره قال له عمر فائتني من كتاب الله ما يصدق ذلك قال إن الله يقول وجاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة، وهذه القراءة مسندة من وجه آخر فيستدل بذلك من قال إن الأول لا يستلزم ثانياً وهو الأصح عند العلماء فلو قال أول ولد تلدينه فأنت طالق لم يحتج إلى أن تلد ثانياً.
-
قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ}
-
استدل به من قال إن إجماع {أَهْلَ الْبَيْتِ}
-
حجة لأن الخطأ رجس فيكون منفياً عنهم.
-
٣٧- قوله تعالى: {زَوَّجْنَاكَهَا}
-
استدل به مع قصة شعيب على أن لفظ التزويج
ج ١ ص ٢١٢والنكاح من ألفاظ عقد النكاح وأنه يقال زوجة إياها لا زوجها إياه وفي بقية الآية، أن أزواج أولاد النبي لا يحرمن، قال الكيا: وفيها دليل على أن الأمة مساوية للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام إلا ما قام دليل على تحصيصه به لأنه صرح بأنه فعل ذلك لنبيه ليرتفع الحرج عن المؤمنين في مثله.
-
٣٨- قوله تعالى: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا}
-
رد بها زيد بن أسلم على القدرية.
-
٤٠- قوله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ}
-
استدل به من منع أن يقال أبو المؤمنين وهو أحد الوجهين عندنا.
-
قوله تعالى: {وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ}
-
فيه أنه لا نبي بعده، وأن من ادعى النبوة بعده قطع بكذبه.
-
٤٤- قوله تعالى: {تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ}