سورة الأحزاب
٧٣ فقرة، ج ١ ص ٢١٠
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٢١٢
أخرج ابن أبي الدنيا وغيره عن ابن مسعود في الآية قال إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال ربك يقرئك السلام.
-
٤٩- قوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}
-
استدل به على أن الطلاق لا يكون قبل النكاح لأنه رتبه عليه بكلمة ثم وقد روى ابن أبي حاتم هذا الاستباط عن ابن عباس وغيره وفي بقية الآية أن المطلقة قبل الوطء لا عدة عليها وأن لها المتعة وإن سمى لها الصداق.
-
٥٠- قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} الآية.
-
فيها إباحة نكاح والد العمومة والخؤولة.
-
قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً} الآية.
-
فيها من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - النكاح بلفظ الهبة وبلا مهر ولا ولي وليس ذلك لغيره وبذلك فسره قتادة أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج الزهري أنه فسره بلا مهر فقط.
-
قوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ}
-
قال قتادة من الولي والصداق والشاهدين وأن لا يزاد على الأربع أخرجه ابن أبي حاتم، قال ابن الفرس: وذهب بعضهم إلى أن الرجم الذي كان يقرأ في سورة الأحزاب داخل في هذه الآية.
-
قوله تعالى: {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}
-
فسر بالاستبراء وليس له في القرآن ذكر إلا هنا.
- ج ١ ص ٢١٣
٥١- قوله تعالى: {تُرْجِي} الآية.
-
فيها خصائصه - صلى الله عليه وسلم - عدم وجوب القسم عليه.
-
٥٢- قوله تعالى: {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ}
-
قال ابن الفرس فيه دليل على جواز النظر من الرجل إلى التي يريد نكاحها.
-
٥٣- قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} .
-
هيه آية الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمنين بعد أن كان النساء لا يحتجبن وفيها جواز سماع كلامهن ومخاطبتهن.
-
قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ} الآية.
-
فيها تحريم أذاه - صلى الله عليه وسلم - بسائر وجوه الأذى وتحريم نكاح أزواجه.
-
٥٥- قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ} الآية.
-
فيها إباحة نظر محارمهن إليهن، واستدل الحسن والحسين بعدم ذكر أبناء البعولة فيها على تحريم نظرهما إليهن فكانا لا يدخلان عليهن.
-
٥٦- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ} الآية.
-
فيها وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - وقد أجمع عليه العلماء وإنما اختلفوا في قدر الواجب منه فقيل مرة في العمر وقيل كلما ذكر، وقال الشافعي في كل صلاة.
-
٥٨- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ}
-
فيه تحريم أذى المؤمن إلا بوجه شرعي كالمعاقبة على ذنب ويدخل في هذه الآية كل ما يؤدي للإيذاء كالبيع على بيع غيره والسوم على سومه والخطبة على خطبته وقد نص الشافعي على تحريم أكل الإنسان مما يلي غيره إذا اشتمل على إيذاء، وأخرج ابن ألي حاتم من حديث عائشة مرفوعاً "أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم" ثم قرأ هذه الآية، قال: "إياكم وأذي المؤمن فإن الله يحفظه ويغضب له" وأخرج عن قتادة قال زعموا أن عمر بن الخطاب قرأها ذات يوم فأفزعه ذلك حتى مني كل موقع: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ}
-
والله إني لأعاقبهم وأضربهم فقال إنك لست منهم إنما أنت مؤدب إنما أنت معلم.
- ج ١ ص ٢١٤
٥٩- قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}
-
هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن ولم يوجب ذلك على الإماء، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية، قال أمر الله النساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين علينا واحدة. وأخرج عن مجاهد وغيره في قوله أن يعرفن فلا يؤذين أنهن حرائر فلا يتعرض لهن السفهاء والفساق.
-
٦٠- قوله تعالى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ} الآية.
-
فيه تحريم الأذى بالإرجاف وفسر قوله: {وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ}
-
بإرادة الزنا، أخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء وعكرمة وغيرهما، وأخرج عن السدي، قال والذين في قلوبهم مرض هم قوم كانوا يجلسون على الطريق يكابدون الناس مكابدة إلى قوله: {أَيْنَمَا ثُقِفُوا} الآية.
-
قال هذا حكم في القرآن ليس يعمل به لو أن رجلاً أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم أن يأخذوا فتضرب أعناقهم.
- ج ١ ص ٢١٥
-٣٤-