كيف يفعل بمن توفي محرما

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٤٠

  1. ٨٣٥ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ بعرفة إذ وقع عن راحلته. فأوقصته أو قال فأقعصته (٢) ، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه (٣) ، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًّا (٤) " (٥) .

    1. (٢)فأقعصته: قتلته في الحال.
    2. (٣)ولا تحنطوه: أي لا تضعوا عليه من الطيب شيئًا.
    3. (٤)ملبيًّا: يحشر يوم القيامة على الهيئة التي مات عليها.
    4. (٥)البخاري في الجنائز باب الكفن في ثوبين: ١٢٦٥، وباب الحنوط للميت: ١٢٦٦، وباب كيف يكفن المحرم حديث: ١٢٦٧: ١٢٦٨، وفي الحج باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة: ١٨٣٩، وباب المحرم يموت بعرفة: ١٨٤٩، ١٨٥٠، ومسلم في الحج باب ماذا يفعل إذا مات: ١٢٠٦، وأبو داود في الجنائز باب المحرم يموت كيف يصنع به حديث: ٣٢٣٨، ٣٢٣٩، ٣٢٤٠، ٣٢٤١، والترمذي في الحج باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه: ٩٥١، والنسائي في الحج باب غسل المحرم بالسدر إذا مات: ٥/ ١٩٥ حديث: ٢٨٥٣، ٥/ ١٩٦ باب في كم يكفن المحرم إذا مات حديث: ٢٨٥٤، ٢٨٥٥، ٢٨٥٦، وباب النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات: ٥/ ١٩٧، ٢٨٥٨، ٢٨٥٧، وابن ماجة باب المحرم يموت: ٣٠٨٤، والبيهقي في الجنائز باب المحرم يموت: ٣/ ٣٩٢، والدارمي في المناسك باب في المحرم إذا مات ما يصنع به: ٢/ ٤٩ - ٥٠، والحميدي: ٤٦٦، ٤٦٧، وأحمد: ١/ ٢١٥ , ٢٢٠، ٣٣٣، ٣٤٦ , من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
    ج ١ ص ٥٤٠