الأولى:
فقرتان، ج ١١ ص ٣٩٥
- ج ١١ ص ٣٩٥
اختص صلى الله عليه وسلم بوجوب الوضوء لكل صلاة، وإن لم يحدث ثم نسخ.
-
روى أبو داود والبيهقي في سننيهما، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن عبد الله بن حنظلة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. إسناده جيد وفيه اختلاف لا يضر.