الثانية:

٣ فقرات، ج ١١ ص ٣٩٥

  1. وبالسواك في الأصح للحديث السابق، وهل كان الواجب عليه في العمر مرة أو عند كل صلاة مفروضة، أو مطلقا أو في الأحوال التي يتأكد فيها استحبابه في حق الأمة، أو ما هو أعم من ذلك؟ وحكى بعضهم أنه كان واجبا عليه في الوقت المتأكد في حقنا، وقيل:

    لكل صلاة.

    قلت: ويشهد له حديث عبد الله بن حنظلة السابق في الأولى.

    ج ١١ ص ٣٩٥
  2. وقيل: عند تغير الفم.

  3. وقيل: عند نزول الوحي، قاله النووي في «التنقيح شرح الوسيط» .