الثامنة عشرة:

٣ فقرات، ج ١١ ص ٣٩٩

  1. وبوجوب إظهار الإنكار كما في «الذخائر» .

    قال القاضي أبو الطيب: وإنما كان ذلك من الخصائص لشيئين.

    ج ١١ ص ٣٩٩
  2. أحدهما: أن الله تعالى ضمن له النصرة والظفر، وقال له: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ [الحجر/ ٩٤] .

  3. والثاني: أنه لو لم ينكر، لكان يوهم أن ذلك جائز، وأن أمره بتركه منسوخ، بخلاف الأمة يسقط عنهم للخوف، وإذا كان المرتكب يزداد إغراء لم يجب كما قاله الإمام الغزالي في الإحياء.

    ج ١١ ص ٤٠٠