التاسعة عشرة:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٠٠

  1. وبوجوب الوفاء بوعده كضمان غيره، كما ذكره ابن الجوزي والإسماعيليّ من أئمتنا والمهلب بن أبي صفرة فإن قيل: إذا كان وفاؤه بالوعد واجبا، صار بمنزلة ما لو خلف الميت وفاء، فكيف كان يمتنع من الصلاة على المدين؟ فالجواب: أن من حديث جابر وغيره ما يبين أن الامتناع كان في أول الإسلام، وفي المال قلة، فلما فتح الله الفتوح

    قال صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» .

    ج ١١ ص ٤٠٠