الرابعة عشرة:

٤ فقرات، ج ١١ ص ٤٣١

  1. وبأن له أن يقضي بعلم نفسه، ولو في الحدود وفي غيره خلاف.

    ج ١١ ص ٤٣١
  2. روى الشيخان عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، أن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: «لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف» .

  3. وجه الدلالة منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالبها بالبينة على الزوجية، لأنه علم أنها زوجته، فحكم بأخذ النفقة من ماله بالمعروف [ (١) ] .

  4. وهذا هو القضاء بالعلم، ذكر ذلك البخاري وابن جرير وابن المنذر والبيهقي وغيرهم.