الثلاثون:

فقرتان، ج ١١ ص ٤٣٥

  1. وبجواز الوصية لآله قطعا، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب في الأصح، وفي غير آله خلاف والصحيح الصحة، وفي وجه: لا يصح لإبهام اللفظ وتردده بين القرابة وأهل الدين وغيرهما في الشرع.

    ج ١١ ص ٤٣٥
  2. فالخصوصية على وجه.