الخامسة والثلاثون:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٣٦

  1. قيل وبأن له أن لا يكفر عن يمينه. ذكره الزمخشري في كشافه، في قوله تعالى: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ [التحريم/ ٢] ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كفر لذلك؟ فنقل عن الحسن أنه لم يكفر، لأنه كان مغفورا له، وقيل: إنه كفر عن يمينه.

    قال القرطبي: وهو الأصح، وأن المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الأمة تقتدي به في ذلك.

    ج ١١ ص ٤٣٦