السادسة والثلاثون:

فقرتان، ج ١١ ص ٤٣٦

  1. وبأنه كان يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة، لأنه منصبه المخصوص به، فله أن يضعه حيث شاء واستدل لذلك بما

    رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم، صل على آل أبي أوفى» ،

    ويكره لغيره، ذلك كما رجحه في الروضة، وصححه أكثر المتأخرين كابن النقيب في مختصر الكفاية والدميري.

    ج ١١ ص ٤٣٦
  2. وقيل: يحرم.