السادسة والثلاثون:
فقرتان، ج ١١ ص ٤٣٦
- ج ١١ ص ٤٣٦
وبأنه كان يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة، لأنه منصبه المخصوص به، فله أن يضعه حيث شاء واستدل لذلك بما
رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم، صل على آل أبي أوفى» ،
ويكره لغيره، ذلك كما رجحه في الروضة، وصححه أكثر المتأخرين كابن النقيب في مختصر الكفاية والدميري.
-
وقيل: يحرم.