السادسة:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٤١

  1. وبأنه صلى الله عليه وسلم ينعقد نكاحه بغير ولي ولا شهود. قال الأئمة: وإنّما اشتراط الولي والشهود في نكاح غيره ولا بدّ منه، أما الولي فلأن لا يضعها عند غير كفء، وهذا المعنى مأمون من جهته صلى الله عليه وسلم لأنه أكفأ الأكفاء، وأما الشهود فلأجل استثبات الفعل، وحذرا من الجحود ونفي النسب، وكان هذا مأمونا من جهته صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم، فلم يحتج إلى ولي ولا شهود، ولأنها لو ذكرت خلاف قوله أو جحدت لم يلتفت إلى قولها لعصمته صلى الله عليه وسلم بل قال العراقي في «شرح المهذب» تكون كافرة بتكذيبه.

    ج ١١ ص ٤٤١