السابعة:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٤١

  1. وبانعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم في الإحرام على الأصح قال الشيخ أبو حامد: وإنما منع غيره من العقد حال الإحرام، لأن فيه دواعي الجماع فربما يفضي بسببه إلى الجماع، فيسقط عنه الإحرام وهذا مأمون من جهته صلى الله عليه وسلم لأنه كان معصوما من ذلك وقادرا على الامتناع منه، ويدل عليه قول عائشة- رضي الله تعالى عنها- أنه كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه فدل على أنه غير ممنوع من العقد وهو محرم، واستدل أئمتنا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، كما رواه الشيخان وللعلماء في ذلك كلام مذكور في المطولات.

    ج ١١ ص ٤٤١