الثانية عشرة:

فقرتان، ج ١١ ص ٤٤٢

  1. قيل: وبعدم نفقة أزواجه، والأصح خلافه، ودليله

    قوله صلى الله عليه وسلم: «ما تركت نفقة نسائي، ومؤونة عاملي فإنها صدقة»

    ج ١١ ص ٤٤٢
  2. فإذا كان يجب أن ينفق من ماله على زوجاته بعد وفاته فكيف لا تجب النفقة لهن في حال حياته؟ فهذا الخلاف باطل قاله القاضي جلال الدين.