الثانية عشرة:
فقرتان، ج ١١ ص ٤٤٢
- ج ١١ ص ٤٤٢
قيل: وبعدم نفقة أزواجه، والأصح خلافه، ودليله
قوله صلى الله عليه وسلم: «ما تركت نفقة نسائي، ومؤونة عاملي فإنها صدقة»
-
فإذا كان يجب أن ينفق من ماله على زوجاته بعد وفاته فكيف لا تجب النفقة لهن في حال حياته؟ فهذا الخلاف باطل قاله القاضي جلال الدين.