الحادية عشرة:

فقرتان، ج ١١ ص ٤٤٢

  1. قيل: ونكاح المعتدة في وجه.

    قال النووي: وهو غلط، ولم يذكره جمهور الأصحاب بل غلّطوا من ذكره، بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره، قال القاضي جلال الدين: والدليل على المنع أنه لم ينقل فعل ذلك، وإنما نقل عنه غيره، ففي حديث صفية أنه سلمها إلى أم سليم وفيه: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها وفي الصحيح: أنها لما بلغت عدتها فأحلت فبنى بها فبطل هذا الوجه بالكلية، وكيف يكون ذلك والعدّة والاستبراء وضعا في الشرع؟ لدفع اختلاط الأنساب، وإذا كان في المسبية من نساء أهل الحرب، فكيف بمن يمكنها عدة الزوج من نساء أهل الإسلام؟

    ج ١١ ص ٤٤٢
  2. ويطرد مثل ذلك في المستبرأة أيضاً، قال: ووقع في خلاصة الغزالي ما هو قريب من هذه الوجه، وقال ابن الصلاح: إنه غلط منكر وردت نحوه منه.