الثانية عشر:
فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٤٨
- ج ١١ ص ٤٤٨
وبأنه لا يحل أن يسأل زوجاته صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حجاب قال الله- سبحانه وتعالى- وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ [الأحزاب/ ٥٣] .
ج ١١ ص ٤٤٩قال القاضي: والنووي في شرح مسلم خصص بفرض الحجاب عليهم بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا في غيرها.