١٨٢٠ - عمر بن عبد العزيز
٣٦٩ فقرة، ج ٨ ص ٣٢٤
الصفحة ٢ من ١٠
- ج ٨ ص ٣٤٠
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى عمّى الهَيْثَم بن واقد قال: وُلدتُ سنة سبع وتسعين فاستُخلف عمر وأنا ابن ثلاث سنين فأصبتُ من قَسْمه ثلاثة دنانير.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى محمد بن هلال قال: سوّى عمر بن عبد العزيز بين الناس في طعام الجار، وكان أكثرَ ما يكون طعامُ الجارِ أربعةُ أرادب ونصف لكلّ إنسان.
- ج ٨ ص ٣٤١
أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال: حدّثنا أفلح بن حُميد قال: إنّما سوّى عمر بن عبد العزيز بين من فرض له في طعام الجار وأمّا من كان له شيء قبل ذلك فإنّه كان يأخذه. قد فضّل عمر بن الخطّاب بين الناس في طعام الجار.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي الزّناد عن إبراهيم بن يحيَى قال: كان لي في طعام الجار عشرون إردبًّا فلمّا استُخلف عمر أُقِرّتْ وسَوّى بين من فرض له من أهل بيتى.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: رأيتُ أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم يعمل بالليل كعمله بالنهار لاستحثاث عمر إيّاه (١) .
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى داود بن خالد قال: حدّثنا محمد بن قيس قال: رأيتُ عمر بن عبد العزيز إذا صلّى العشاء دعا بشمعةٍ من مال الله ليكتب في أمر المسلمين والمظالم فتُرَدّ في كلّ أرض، فإذا أصبح جلس في ردّ المظالم وأمر بالصدقات أن تُقْسَم في أهلها. فلقد رأيتُ من يُتَصَدَّق عليه (٢) ، في العام القابل له إبل فيها صدقة (٣) .
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا ابن أبي ذئب، عن مهاجر بن يزيد قال: بعثَنا عمر بن عبد العزيز فقسمْنا الصدقة فيهم، فلقد رأيتُنا وإنّا لَنُصَدِّق (٤) مِنَ العامِ القابل من كان يُتَصَدَّقُ عليه، ولقد كنت أراه يكتب إلى أهله أو في الحاجة تكون له في خاصّة نفسه فيأمر بالشمعة فتُنَحّى ويأمر بشمعة أُخرى. ولقد كنتُ أراه
ج ٨ ص ٣٤٢يغسل ثيابه فما يخرج إلينا وما له غيرها، وما أحدث بنا، ولقد رأيتُ عتبة له خَرِبت فكُلّم في إصلاحها ثمّ قال: يا مزاحم هل لك أن نتركها فنخرج من الدنيا ولم نُحْدِثْ شيئًا؟ قال وحرّم الطّلاء في كلّ أرض (١) .
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الملك بن محمد عن عبد الله بن العلاء بن زَبْر قال: قلتُ لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين عُصّبَتْ سنوات إني كنتُ في العُصاة وحُرمتُ عطائى. قال فردّ علىّ عطائى وأمر أن يُخْرَج لي ما مضى من السنين.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا خُليد بن دَعْلَج قال: لما استُخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى الحسن وابن سيرين يقول لهما: أردّ عليكما ما حُبس عنكما من أعطيتكما، فقال ابن سيرين: إن فُعل ذلك بأهل البصرة فعلتُ وأمّا غير ذلك فلا. فكتب عمر: إنّ المال لا يسع. قال: وقبل الحسن.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا موسى بن نجيح، عن إبراهيم بن يحيَى أنّ عمر بن عبد العزيز كتب أن يُعْطَى خارجة بن زيد ما قُطع عنه من الديوان، فمشى خارجة إلى أبى بكر بن حزم فقال: إني أكره أن يلزم أمير المؤمنين من هذا مقالة، ولى نظراء، فإنْ أمير المؤمنين عمّهم بهذا فعلتُ وإن هو خصّنى به فإنى أكره ذلك له. فكتب عمر: لا يسع المال ذلك ولو وسعه لفعلتُ.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى يحيَى بن خالد بن دينار، عن أبي بكر بن حَزْم قال: كنّا نخرّج ديوان أهل السجون فيخرجون إلى أعطيتهم بكتاب عمر بن عبد العزيز. وكتب إلىّ: من كان غائبًا قريب الغيبة فأعْطِ أهل ديوانه ومن كان منقطع الغيبة فاعْزل عطاءه إلى أن يقدم أو يأتى نَعِيّه أو يوكّل عندك بوكالةٍ ببيّنة على حياته فادْفعه إلى وكيله.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى سَحْبَل بن محمد، عن عيسى بن أبي عطاء قال: شهدتُ عمر بن عبد العزيز قضى عن غَارِم خمسةً وسبعين دينارًا من سهْم الغارمين.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى يعقوب بن محمد بن أنَس، عن يعقوب
ج ٨ ص ٣٤٣ابن عمر بن قتادة قال: وفد عاصم بن عمر بن قتادة وبَشير بن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه على عمر بن عبد العزيز في خلافته فدخلا عليه بخُناصرة فذكرا دَيْنًا عليهما، فقضى عن كل واحد منهما أربعمائة دينار، فخرج الصكّ يُعْطَيان من صدقة كلب ممّا عُزل في بيت المال.
قال محمد بن عمر: وكان ذلك العزل قُدم به لم يوجد أحد منهم يُقضى عنه دَيْن فأُدْخل فضلُه بيت المال عزلًا لأن يُقضى به عن الدُّيّان فهذا وجهه.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى المفضّل بن الفضل القينى، عن عبد الرحمن بن جابر قال: قدم القاسم بن مُخَيْمرة على عمر بن عبد العزيز فسأله قضاء دَيْنه فقال عمر: كم دَيْنُك؟ قال: تسعون دينارًا. قال: قد قضيناه عنك من سهم الغارمين، قال: يا أمير المؤمنين أغْنِنى عن التجارة، قال: بماذا؟ قال: بفريضة. قال: قد فرضتُ لك في ستّين وأمرنا لك بمسكن وخادم، فكان القاسم بن مخيمرة يقول: الحمد لله الذي أغنانى عن التجارة، إني لأغلق بابى فما يكون لي خلفه همّ.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى موسى بن عمران الحارثى قال: حدّثنى أبو عُفَيْر محمد بن سهل بن أبي حَثْمة قال: قضى عنى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة خمسين ومائتى دينار من صدقات بَنى كلاب وكتب بها.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عمر بن طلحة، عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصّدّيق أنه قال يومًا: إنّ عُمر بن عبد العزيز لم يزل رأيُه والذي يشير به على من ولى هذا الأمر من أهل بيته توفير هذا الخُمس على أهله، فكانوا لا يفعلون ذلك. فلمّا ولى الخلافة نظر فيه فوضعه في مواضعه الخمسة وآثر به أهل الحاجة من الأخماس حيث كانوا، فإن كانت الحاجة سواء وسّع في ذلك بقدر ما يبلغ الخُمس.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا عمر بن طلحة قال: حدّثنى المهاجر بن يزيد أنّه رأى عمر بن عبد العزيز يُقْدَم عليه بالسّبى من الأخماس فربّما رأيتُه يضعهم في الصنف الواحد. قال وسألتُ عمر بن عبد العزيز عن هذا الماء الذي يوضع في الطريق يُتصدّق به أشربُ منه؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قد رأيتنى وأنا والٍ بالمدينة وللمسجد ماء يُتصدّق به، فما رأيتُ أحدًا من أهل الفقه يزع عن ذلك الماء أن يُشْرب منه.
- ج ٨ ص ٣٤٤
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى سَحْبَل بن محمد، عن عيسى بن أبي عطاء رجل من أهل الشأم كان على ديوان أهل المدينة عن عمر بن عبد العزيز أنّه ربّما أعطى المال مَنْ يُسْتألف على الإسلام.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى ابن أبي سَبرة، عن رجل أخبره عن عمر بن عبد العزيز أنّه أعطى بِطْريقًا ألف دينار استألفه على الإسلام.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى الثورىّ، عن عاصم بن كُليب وأبى الجُويرية الجَرْمى قالا: فدى عمر بن عبد العزيز رجلًا من العدوّ ردّه بمائة ألف درهم.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا عمر بن محمد الأسلمي، عن عمرو بن المهاجر، عن عمر بن عبد العزيز أنّه لم يجعل الضيافة على أهل المُدُن.
قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا عمرو بن عثمان، عن عمر بن عبد العزيز أنّه كتب: لا ينفَّل الإمام أكثر من الثّلْث.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا الثورىّ، عن عمرو بن ميمون، عن عمر بن عبد العزيز أنّه كتب: ألحِقوا البراذين بالخيل.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا أبو مَعْشَر، عن نافع قال: كتب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة إلى عمّاله في الآفاق أن لا يفرضوا لابن أربع عشرة سنة في القتال ويفرضوا لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا محمد بن بشر بن حُميد قال: سمعتُ أبى يقول: سمعتُ عمر بن عبد العزيز يكتب إلى وُلاته حين أخرج العطاء: لا يُقْبَل من رجل له مائة دينار إلا فرس عربى ودرع وسيف ورمح ونبل.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا عبد الله بن أبي عُبيدة، عن ربيعة بن عطاء، عن عمر بن عبد العزيز قال: يُسْتَتاب المرتدّ ثلاثة أيّامٍ فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز قال: السلطان مخيّر في قوله {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [سورة المائدة: ٣٣] .
- ج ٨ ص ٣٤٥
أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عمرو بن عثمان، عن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في المصر محاربة.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عِكْرِمة بن محمد، عن عثمان بن سليمان قال: سمعتُ عمر بن عبد العزيز وهو خليفة يقول: شَيْئان ليس لأهلهما فيهما جوازُ أمرٍ ولا لوالٍ إنّما هما لله يقوم بهما الوالى: مَنْ قُتل عدوانًا وفسادًا في الأرض ومن قُتل غيلة.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز قال: وأخبرنا مَخْرَمة بن بُكير عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز قال: لا تُنْكَح امرأةُ الأسيرِ أبدًا ما دام أسيرًا.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا أبو محمد البَرْسَمى، عن أبي عمرو عن سليمان بن حبيب قال: قال عمر بن عبد العزيز: أجِزْ ما صنع الأسير في ماله.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا مُغيرة بن حبيب، عن عمرو بن المهاجر، عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا كان الرجل في الحرب على ظهر فرسه يقاتل فما صنع في ماله فهو جائز.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا عمر بن محمد، عن المنذر بن عُبيد، عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يجوز أمان الذمّى.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا ابن أبي سَبرة، عن سُهيل الأعشى قال: قُرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز بأرض الروم يأمر والينا بنصب المنجنيق على الحصن وسالم بن عبد الله إلى جنبى يسمع الكتاب فلم يُنْكره.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا ابن أبي سَبرة، عن صالح بن محمد بن زائدة أنّه سمع عمر بن عبد العزيز لا يرى بالتدخين على العدو بَأْسًا في الحصون.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا أبو عُتْبة، عن عمرو بن المهاجر، عن عمر بن عبد العزيز أنّه أُتى برجلين مسلم وذِمّى جاسوسين أُخذا في أرض الروم فقتل الذمّى وعاقب المسلم.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا مَعْقِل بن عبيد الله، عن عمر بن عبد العزيز أنّه نهَى عن عقر الدابّة إذا هي قامت.
- ج ٨ ص ٣٤٦
أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا الثوري ومالك بن أنَس، عن عبد الله بن أبى بكر بن حَزْم، عن عمر بن عبد العزيز أنّه كتب في خلافته أن لا يُؤخَذ من المعادن الخُمْس وتؤخذ منها الصدقة.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى عمرو بن عثمان قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: أحسن عمر بن عبد العزيز حين أخذ من المعادن الصدقة، هكذا كان الأمر الأول.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى بَقِيّةَ بن الوليد عن مُبَشِّر بن عُبيد، عن عمر بن عبد العزيز أنّه أباح الغوص.
-
أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا الثوري، عن ليث بن أبي سُليم، عن عمر بن عبد العزيز أنّه كتب في العنبر الخُمْس.