فصل في صفة صلاته على الميت

٦ فقرات، ج ٢ ص ٦٤٧

  1. وكان إذا مات المُحْرِمُ أمرَ أن يُغسَل بماء وسدر ويكفَّن في ثوبَيه، وهما ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه. وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه (١) .

    ج ٢ ص ٦٤٧
  2. وكان يأمر من ولي الميِّتَ أن يُحسِّن كفنه (٢) ، ويكفِّنه في البياض (٣) ؛ وينهى عن المغالاة في الكفن (٤) . وكان إذا قصر الكفنُ عن ستر جميع البدن غطَّى رأسه، وجعل على رجليه شيئًا من العشب (٥) .

  3. فصل

    وكان إذا قدِّم إليه ميت يصلِّي عليه سأل: «هل عليه دين أم لا؟» . فإن لم

    ج ٢ ص ٦٤٨يكن عليه دَينٌ صلَّى عليه، وإن كان عليه دَين لم يصلِّ عليه، وأذِنَ لأصحابه أن يصلُّوا عليه؛ فإنَّ صلاته شفاعة، وشفاعتُه موجِبة، والعبد مرتَهنٌ بدَينه، لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه. فلما فتح الله عليه كان يصلِّي على المدين، ويتحمَّل دَينه، ويدع ماله لورثته (١) .

  4. فإذا أخذ في الصلاة عليه كبَّر، وحمِد الله وأثنى عليه (٢) .

  5. وصلّى ابن عباس على جنازة، فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وجهَر بها، وقال: لتعلموا أنَّها سنة (٣) . وكذلك قال أبو أمامة بن سهل: إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة (٤) .

  6. ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا يصح إسناده (٥) . قال شيخنا: ولا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة (٦) .